المادة (26) :
أ. يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في الجامعة الهاشمية إذا توافر لـه مقعد في التخصص الـذي يرغب في الانتقال إليه وانطبق عليه أحد الشرطين التالييـن :-
1- أن يكون معدل علاماته في الثانوية العامة قد قبل في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه سنة حصوله على الثانوية العامة أو في السنة التي يرغب في الانتقال فيها، ضمن فئة الحاصلين على الثانوية العامة للسنوات السابقة.
2- أن يكون معدل القبول وفق القواعد العامة "المعدل التنافسي" في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه أقل من معدل القبول في التخصص المنتقل منه في السنة التي التحق فيها بذلك التخصص أو في السنة التي يرغب في الانتقال فيها .
ب- يجوز للطالب الذي يرغب في تغيير تخصصه ممن لا تنطبق عليه شروط الانتقال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، الانتقال إلى تخصص آخر، إذا درس في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة يحددها القسم الأكاديمي المعني، ويوافق الطالب على تسجيلها، وينجح فيها جميعاً من المرة الأولى وبعلامة لاتقل عن (ب) في كل منها، على أن يكون قد أنجز قبل تقديم طلب الانتقال دراسة ما لا يقل عن(36) ست وثلاثين ساعة معتمدة، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (3) ثلاث نقاط.
ج. تقدم طلبات الانتقال إلى مدير القبول والتسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض وتبت لجنة انتقال الطلبة في هذه الطلبات، وعند الموافقة على انتقال الطالب إلى تخصص آخر تحتسب لـه وحدة القبول والتسجيل المواد التي يختارها على النموذج المعد لهذا الغرض من المواد التي درسها في التخصص المنتقل منه ، ولمرة واحدة فقط ، على أن تكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص المنتقل إليه، وتدخل علامات تلك المادة أو المواد في المعدل التراكمي للطالب .
د. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، من هذه التعليمات يحتفظ الطالب المنتقل برقمه الجامعي السابق.
هـ 1. يعد انقطاع الطالب المفصول من تخصصه لمدة فصل دراسي، لغايات استكمال إجراءات الانتقال إلى تخصص آخر انقطاعاً بعذر، وإذا تجاوز انقطاعه عن الدراسة فصلاً دراسياً ولم يقم بإجراءات الانتقال المطلوبة، يعد الطالب مفصولاً من الجامعة.
2. يعد انقطاع الطالب الذي لم يفصل من تخصصه عن الدراسة في الجامعة ويرغب في الانتقال إلى تخصص آخر في الجامعة لمدة فصل دراسي انقطاعاً بعذر لغايات استكمال إجراءات الانتقال، وإذا تجاوز انقطاعه عن الدراسة، فصلاً دراسياً، ولم يقم بعمل إجراءات الانتقال المطلوبة فيعد مفصولاً من الجامعة .
المادة (27) : -
أ. يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) خمس عشرة ساعة معتمدة تحتسب للطالب المنتقل سواء أكان الانتقال من داخل الجامعة أم من خارجها .
ب. يعامل الطالب المنتقل بناءً على طلبه أو نتيجة فصله من التخصص معاملة الطالب المستجد فيما يتعلق بالتأجيل والإنذار والفصل من التخصص .
ج. لا يسمح للطالب بالانتقال من تخصص إلى آخر أكثر من مرة واحـدة خلال مدة دراسته في الجامعة.
د. لا يسمح للطالب الذي قُبل على أساس التجسير بالانتقال إلى تخصص آخر غير الذي قُبل فيه إلاّ إذا كانت شروط القبول تجسيراً تسمح له أن يقبل في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه .
* لا يسمح للطلبة بالانتقال كلية الطب البشري بين الفصلين .
|