تعليمات رقم (1) لسنة (2006)
"تعليمات مركز الفحوصات اللاإتلافية في
الجامعة الهاشمية"
صادر بموجب المادة (8) من نظام المراكز
العلمية في الجامعة الهاشمية رقم
(106) لسنة 2003
المادة 1- تسمى هذه
التعليمات (تعليمات مركز الفحوصات اللاإتلافية في الجامعة الهاشمية) ويعمل بها
اعتباراً من تاريخ إقرارها.
المادة 2- يكون
للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف
ذلك:
الجامعة: الجامعة الهاشمبة
الرئيس: رئيس الجامعة
المركز: مركز الفحوصات اللاإتلافية في الجامعة
المجلس: مجلس المركز
رئيس المجلس:
رئيس مجلس المركز
المدير: مدير المركز
المادة 3- ينشأ في
الجامعة مركز يسمى مركز الفحوصات اللاإتلافية ويرتبط إدارياً برئيس الجامعة
أو بمن ينيبه، ويعنى بتطبيق طرق الفحوصات اللاإتلافية على المنشآت الصناعية
والمدنية والخدمية، واستخدام تقنيات التحليل والقياس للمواد والمنتجات والمنشآت
الصناعية، وتحسين مواصفات المواد المركبة والتقليدية لمعالجة عيوبها والتقليل من
تكلفتها وزيادة عمرها الافتراضي، وإجراء الاختبارات النشطة وغير النشطة عليها.......
المادة 4- يعمل المركز على تحقيق
الاهداف التالية:
1- تحقيق
أهداف الجامعة في التعليم العالي والبحث العلمي،وخدمة المجتمع، بأساليب علمية
متميزة تؤدي إلى التطوير في مختلف الحقول
والميادين العلمية والصناعية، بالتنسيق مع المؤسسات العلمية الوطنية والشركات
الصناعية.
2- تشجيع
اعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف التخصصات على إجراء البحوث والدراسات
العلمية وتقديم الاستشارات داخلياً وخارجياً وتحفيزهم ومكافأتهم لتحقيق التقدم
العلمي والصناعي في الأردن.
3- توثيق
الصلة بين الجامعة والمجتمع لمعالجة الاحتياجات المتعددة للقطاعات الإنتاجية في
المجتمع، وتوظيف البحث العلمي في خدمة وتطوير فعاليات المركز والمنشآت الصناعية
وغيرها.
4- العمل
على تطوير الفعاليات التقنية للمهندسين والفنيين العاملين في الشركات المعنية
وتأهيلهم من خلال ورشات عمل ودورات تدريبية متخصصة.
5- التنسيق
مع الكليات المعنية في الجامعة والشركات والمؤسسات ذات العلاقة، لانشاء البرامج في
الدراسات العليا وتطوير القائم منها.
6- إيجاد
برامج التبادل العلمي والبحث العلمي مع الباحثين العالميين المهتمين من ذوي
العلاقة بعمل المركز، وعقد الاتفاقات التي تؤدي إلى نقل العلوم والتكنولوجيا إلى
الأردن وذلك بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة داخل الأردن وخارجه.
المادة 5- أ- مع
مراعاة احكام المادة (4/أ) من نظام المراكز العلمية المعمول به في الجامعة، يتألف
مجلس المركز على النحو التالي:
- (من يسميه الرئيس) رئيساً للمجلس
- عميدان من الجامعة
يعينهما الرئيس أعضاء
- مدير المركز أميناً
للسر
- ثلاثة ممثلين عن
القطاعات الصناعية ذات العلاقة أعضاء
- ممثلين من ذوي
الاختصاص في كليات الجامعة ومعاهدها.
ب- يتولى المجلس القيام
بالمهام والصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة
للمركز وإقرار خطة العمل السنوية.
2- العمل على تأمين
مصادر الدعم المالي للمركز لتمكينه من تحقيق أهدافه.
3-
دراسة مشروع موازنة المركز السنوية ورفعها إلى الجهات المختصة في الجامعة
لإقراراها.
4- مناقشة التقرير
السنوي للمركز ورفعه للجهات المختصة في الجامعة.
5-
مناقشة مشروع الهيكل التنظيمي للمركز وإجراء أية تعديلات تخدم أهداف المركز وتحقق
غاياته.
6-
التنسيب بإقرار مشاريع الأبحاث العلمية والدراسات المقدمة إلى المركز وتحديد آلية
تمويل تلك المشاريع، وسبل إنجازها وتقييمها.
7-
وضع الخطط المستقبلية والاقتراحات التي تتلاءم مع طبيعة عمل المركز، وتعمل على
تطوير والارتقاء بمستوى الجودة فيه.
8-
التوصية إلى مجلس الدراسات العليا في الجامعة بالمشاريع البحثية التي يقترحها
المركز ضمن خطة سنوية.
9-
دراسة الاتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات ذات العلاقة والتوصية بذلك إلى
رئيس الجامعة.
10-
النظر في أية أمور أخرى ذات صله بعمل المركز وأهدافه يعرضها عليه رئيس المجلس.
المادة 6- مع مراعاة
احكام المادة (4/ب) من نظام المراكز العلمية في الجامعة يتولى المدير القيام
بالمهمات التالية، ويتمتع بالصلاحيات المنوطة بعميد الكلية أو رئيس القسم أو مدير
الوحدة وفقاً لقرار تعيينه:
1- إدارة
شؤون المركز وفقاً لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها أو أية تشريعات أخرى يعمل
بها لهذا الغرض.
2- إعداد
مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على المجلس.
3- إعداد
الهيكل التنظيمي وبرنامج عمل المركز وخطته وعرضها على المجلس.
4- إعداد
التقرير السنوي عن أعمال المركز وخطته وعرضها على المجلس.
5- الاتصال
بالجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها لتفعيل دور المركز وتقديم خدماته لمختلف
شرائح المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.
6- اقتراح
الآليات المناسبة لتطوير عمل المركز وتحسين أدائه، تحقيقاً لأهدافه وغاياته.
7- إجراء
ما يلزم لتسويق نتائج الأبحاث العلمية والدراسات التي تُجرى في المركز ومتابعة
تطبيقها على الواقع من خلال الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بها.
8- إعداد
مسودات الاتفاقيات التي تخدم عمل المركز وعرضها على المجلس لدراستها والتوصية في
شأنها للجهات ذات العلاقة.
9- إعداد
النماذج الخاصة بتقديم المشاريع إلى المركز أو أية نماذج أخرى تخدم أهدافه وعرضها
على المجلس للتنسيب في شأنها للجهات المختصة.
10- مراجعة
وتدقيق كلفة مشاريع البحوث المقدمة للدعم وتوثيق الشؤون المالية للابحاث والمتابعة
الدورية لتقارير انجازها.
11- تنفيذ
القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعتها.
المادة 7-تعطى
الأولوية لدعم مشاريع الأبحاث التي تخدم أغراض التنمية والتطوير في المجتمع
الأردني بخاصة والمجتمع العربي والدولي بعامة.
المادة 8- تقدم ثلاث
نسخ من مشروع البحث العلمي المقترح على نموذج خاص إلى المدير والذي يرفعه إلى
المجلس لدراسته وتقييمه مالياً وفنياً واتخاذ القرار المناسب في شأنه.
المادة 9- تطبق
تعليمات دعم الأبحاث العلمية المعمول بها في الجامعة الهاشمية، على مشاريع البحوث
المدعومة أو المقدمة للدعم، وتحدد التسهيلات التي تقدمها الجامعة للمشروع بنسبة من
التكلفة المالية تحول إلى ميزانية الجامعة عند إقرار الدعم.
المادة 10- أ- عند اقرار
الدعم، يكلف الباحث أو الفريق البحثي بإجراء البحث وفقاً للشروط الواجب التقيد بها
وطبقاً لقيمة الدعم المالي وبنود الإنفاق، ويلتزم الباحث / الفريق البحثي بتحديد
تواريخ تقديم التقارير الدورية والتقرير النهائي.
ب- تصرف مكافأة
الباحث أو الفريق بتنسيب من المدير وقرار من الرئيس بعد أن يتم اعتماد التقرير
النهائي للبحث.
ج- تعامل
براءات الاختراع الناتجة عن الأبحاث في المركز حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص
ضمن تعليمات البحث العلمي في الجامعة على أن تحدد حصة صندوق المركز بــ 50% من حصة
الجامعة بعد خصم حصة الشركة التي يتم فيها البحث والتي تحدد في أية اتفاقية مع
الجامعة.
المادة 11- ينشأ في
وحدة الشؤون المالية في الجامعة صندوق يسمى صندوق مركز الفحوصات اللاإتلافية في
الجامعة الهاشمية تودع فيه إيرادات المركز التي تتكون من:
1- مساهمة
الجامعة التي تحدد سنويا ًفي ميزانية الجامعة.
2- الإيرادات
التي يحصل عليها المركز من المؤسسات الدولية أو الشركات التي تهتم باستخدام نتائج
أبحاث المركز.
3- المنح
والمساعدات من الجهات المحلية والأجنبية بعد قبولها حسب الأصول.
4- حصة
المركز من نتائج الأبحاث وبراءات الاختراع التي تتم من خلاله.
المادة 12- تخضع
اجراءات القبض والايداع والانفاق والصرف والتوقيع على الشيكات والحوالات وأوامر
الدفع والاعتمادات المستندية وسائر الشؤون المالية للانظمة والتعليمات المالية
المعمول بها في الجامعة.
المادة 13- يبت الرئيس
في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات والحالات التي قد تنشأ عن
تطبيقها.
المادة 14- الرئيس
ورئيس المجلس والمدير مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.