تعليمات رقم (6) لسنة 2006

"تعليمات اللجان الطبية للجامعة الهاشمية"

صادرة بموجب قرار مجلس العمداء في اجتماعه رقم (24/2006)
بتاريخ 3/4/2006

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات اللجان الطبية للجامعة الهاشمية"

 

المادة (2): اللجان الطبية هي:

1-   اللجنة الطبية الأولية.

2-   اللجنة الطبية المركزية

3-   اللجنة الطبية العليا.

 

المادة (3): أ. تعين اللجان الطبية بقرار من الرئيس وتنسيب من عميد كلية الطب وتكون مدة العضوية فيها لسنتين قابلتين للتجديد.

ب. تشكل اللجنة الطبية الأولية من ثلاثة أطباء ويعين رئيس ألجامعة رئيساً من بينهم.

ج. تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء واحداً منهم على ألأقل يحمل درجة الاختصاص في أحد الفروع الطبية و يعين ألرئيس أحدهم رئيساً.

د. تشكل اللجنة الطبية العليا برئاسة نائب رئيس الجامعة إن كان طبيباً أو عميد كلية الطب وعضوية أربعة أطباء إختصاصيين على أن يكون إختصاص ألباطنية و ألجراحة ألعامة منها.

 

المادة (4): تمارس اللجنة الطبية الأولية الأعمال التالية:

أ‌.   فحص طالبي التوظيف من الموظفين بالدرجة السادسة والخامسة ومن يماثلهم بالراتب من موظفي العقود والراتب الشهري المقطوع والمستخدمين بالأجور أليوميه وذلك لبيان لياقاتهم للاستخدام.

ب‌.  تقرير اللياقة الطبية لمرشحي البعثات الدراسية.

ج- اعتماد الاجازات الطبية الخاصة بالطلبة والمحولة إليها من عميد الكلية, والتي تزيد مدتها عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر.

د. التوصية بالاجازات المرضية التي تزيد مدتها عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر للموظفين والعاملين بالأجرة اليومية.

هـ. يصادق على توصيات اللجنة عميد كلية الطب.


 

المادة (5): تمارس اللجنة المركزية الأعمال التالية:

أ‌.   فحص طالبي التوظيف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين المصنفين بالدرجة الرابعة فما فوق ومن يماثلونهم بالراتب من الموظفين بعقود أو بالراتب الشهري المقطوع وذلك لبيان لياقاتهم للاستخدام.

ب‌. التوصية بالاجازات المرضية التي تزيد مدتها على شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر والمحولة إليها من عميد الكلية أو مدير الوحدة.

ج. فحص الحالات والتقارير المحولة إليها من رئيس الجامعة أو عمداء الكليات أو مديري الوحدات ومدراء الدوائر المستقلة ورفع التوصيات اللازمة.

د. فحص الحالات والتقارير المحولة إليها من اللجنة الطبية الأولية ورفع التوصيات اللازمة.

ذ.  إعادة فحص الموظف, إذا أصيب أثناء الخدمة بمرض أو عاهة تستدعي إعادة تقيمه,  فإنه يعرض على اللجنة المركزية التي تقوم بفحصه و إتخاذ ألقرار بإبقاءه في الخدمة أو التوصية له بعمل جديد مختلف عن عمله أو الاستغناء عن خدماته بحيث لا يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي واللجنة الطبية للضمان الاجتماعي، وترفع هذه التوصية للجنة العليا لتقدير نسبة العجز.

هـ. تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء الخدمة.

و. يصادق على توصيات اللجنة عميد كلية الطب.

 

المادة (6): تمارس اللجنة الطبية العليا الأعمال التالية:

أ‌.   التوصية بالاجازات المرضية التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر للحالات المحولة إليها من اللجنة الطبية المركزية.

ب‌. فحص المشتركين بالتأمين الصحي بالجامعة و منتفعيهم لغاية التوصية بمعالجتهم خارج البلاد ضمن التعليمات الخاصة بذلك.

ج. فحص الحالات والتقارير التي يحولها رئيس الجامعة.

د. تقدير درجة العجز للعاملين بالجامعة بعد توصية اللجنة المركزية.

هـ. تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.

و. يصادق على توصيات اللجنة رئيس الجامعة.

 

المادة (7): يتألف النصاب القانوني لأي اجتماع تعقده اللجان بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة واحداً منهم وتتخذ التوصيات بأكثرية أصوات الحاضرين.


 

المادة (8): يحق لكل لجنة أن تستعين برأي طبيب أو أكثر خارج اللجنة.

 

المادة (9): إذا تعذر على المريض المثول أمام اللجنة المختصة فيجوز انتداب عضوين من اللجنة الأولية لفحص المريض وتبليغ توصياتها للجنة المركزية للأخذ بها أو رفعها للجنة العليا لاتخاذ القرار ألمناسب فيها.

 

المادة (10): إذا وقع اعتراض على توصية لجنة طبية يحق لمرجعها إعادة التوصية إليها لإعادة النظر أو استئنافها للجنة أعلى وتكون توصية اللجنة المستأنف إليها قطعية. أما توصيات اللجنة الطبية العليا فلرئيس الجامعة إعادتها للجنة نفسها مع إبداء المبرر لإعادة النظر فيها وتعتبر توصية اللجنة للمرة الثانية قطعية بعد تصديقها.

 

المادة (11): تشكل شعبة واحدة للجان الطبية, في ألمركز ألصحي, تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة لكل لجنة، و ترفع التوصيات للمرجع المختص.