تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة

 

تعليمات رقم (9) لسنة 2006

تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في الجامعة الهاشمية

صادرة بموجب المادة(3) من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات

الفخرية  والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم (104) لسنة (2003)

 

 

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في الجامعة الهاشمية). ويعمل بها اعتبارا من بدء العام الجامعي(2006/2007).

 

يكون للكلمات و العبارات التالية  المعاني الواردة إزاءها, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

 

·        الجامعة: الجامعة الهاشمية

·        العميد     : عميد كلية الطب في الجامعة

·        الكلية     : كلية الطب البشري في الجامعة

·        المجلس  : مجلس الكلية

·        القسم     : أي قسم في الكلية

·    السنة الدراسية: فصلان دراسيان إجباريان (الأول الثاني) مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً  تشمل فترة الامتحانات، و فصلاً صيفياً مدته ثمانية أسابيع تشمل فترة الامتحانات (كما هي في الداخل).

·    الساعة المعتمدة : وحدة تقويم أكاديمي تعني حضور الطالب (16) ست عشرة محاضرة نظرية أو ما يقل عن (32) ساعة تدريب عملي أو ميداني أو سريري و يعادل كل أسبوع تدريب سريري 1,125% ساعة معتمدة.

·        العبء الدراسي : عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد أو السنة الدراسية.

 

المادة (2):

تطبق هذه التعليمات على طلبة كلية الطب المسجلين المنتظمين لنيل درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة في الجامعة.

 

الخطــــة الدراسيــــة:

المادة (3):

يتم أقرار الخطة الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة التي تقدمها كلية الطب في الجامعة، بقرار من مجلس العمداء بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام و توصية مجلس الكلية.

 

المادة (4):

أ.      الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خطة سنوية في جميع سنوات الدراسة بما فيها السنة الأولى..

 

ب . :

1.      يخصص لكل مادة من مواد الخطة الدراسية  ساعات معتمدة خاصة بها تبينها الخطة الدراسية.          

2.      تعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسية رقما خاصا بها، يتألف من سبع منازل تدل على الكلية، والقسم، والمستوى، وحقل المعرفة.

 

3.   يذكر إزاء كل مادة في الخطة الدراسية عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات أو عدد ساعات المختبر الأسبوعية أو عدد ساعات التدريب الميداني أو عدد أسابيع التدريب السريري.

 

ج.    يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مادة في السنتين الأولى و الثانية و الفصلين الأول و الثاني من السنة الثالثة على أساس أن المحاضرة أو الندوة أو حلقة النقاش لمدة (16) أسبوعاً هي ساعة معتمدة واحدة، أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي  ومشروع البحث فيجري تقييمها لكل مادة على حدة و في جميع الحالات لا يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين أسبوعياً لمدة (16) أسبوعاً.

 

د.     يجري احتساب الساعات المعتمدة في الفصل الصيفي من السنة الثالثة والسنوات الرابعة و الخامسة والسادسة على أساس أن كل أسبوع تدريب سريري واحد هو(1,125) ساعة معتمدة.

 

المادة (5):

يكون الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة ست سنوات أما الحد الأعلى فثماني سنوات.

 

المادة (6):

‌أ.             يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة هو (257) مائتان و سبع و خمسون ساعة معتمدة.

 

‌ب.         توزيع الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة على النحو التالي:

 

طبيعة المتطلبات

عدد الساعات المعتمدة الإجبارية

عدد الساعات المعتمدة الاختيارية

المجموع

متطلبات الجامعة

15

12

27

متطلبات الكلية

13

-

13

متطلبات التخصص

208

9

217

المجموع الكلي

236

21

257

 

مدة الدراسة والعبء الدراسي:

المادة (7):

‌أ.       مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة هي ست سنوات دراسية،  وتبين الخطة السنوية المواد التي تدرس في كل سنة دراسية.

 

‌ب.         الحد الأعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة هو (8) سنوات دراسية.

 

‌ج.     مع مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز أن يقضي الطالب أكثر من سنتين دراسيتين في أي من السنوات الخمس الأولى أو أكثر من (3) سنوات  في السنة السادسة، و أن لا يرسب ثلاث مرات خلال الخمس سنوات الأولى.

 

‌د.      يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب في كل من الفصلين الأول و الثاني (19) تسع عشرة ساعة معتمدة و(10) ساعات معتمدة في الفصل الصيفي من السنوات الأولى و الثانية و الثالثة. ويجوز أن يصل العبء الدراسي المسموح به في السنوات المذكورة في الفصلين الأول الثاني إلى (21) إحدى و عشرين ساعة معتمدة، و في الفصل الصيفي إلى (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة وذلك في  حالات مبررة و بموافقة عميد الكلية.

 

‌ه.            تبدأ الدراسة في السنوات الأربع الأولى في بداية العام الدراسي المحدد في التقويم الجامعي وتنتهي في شهر آب  من العام الميلادي الذي يليه.

 

‌و.           تبدأ الدراسة في السنة الخامسة في بداية العام الدراسي و تنتهي في شهر حزيران من العام الميلادي الذي يليه.

 

‌ز.          تبدأ الدراسة في السنة السادسة في شهر تموز و تنتهي في شهر حزيران من العام الميلادي الذي يليه.

 

‌ح.          تضع كلية الطب التقويم الجامعي الخاص بها في بداية كل عام جامعي.

 

المـــــواظبة:

المادة (8):

‌أ.       تشترط مواظبة الطالب على حضور جميع المحاضرات النظرية و المناقشات و التدريب العملي والسريري والزيارات الميدانية المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.

 

‌ب.         لا يسمح للطالب بالتغيب  عن أكثر من (15%) من مجموع الساعات  المقررة لكل مادة .

 

‌ج.     إذا غاب الطالب عن أكثر من (15% ) من مجموع الساعات  المقررة للمادة بدون عذر أو أكثر من (20%) بعذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية التي  تطرح المادة ، يحرم  من التقدم للامتحان  النهائي، ويعد راسياً في تلك المادة . ويبلغ عميد الكلية التي تطرح المادة عميد الكلية و مدير القبول  والتسجيل قراره بذالك، قبل بدء الامتحانات النهائية بأسبوع على الأكثر، و تدخل نتيجة ذلك الرسوب  في حساب معدل الطالب  في تلك السنة وتطبق عليه شروط الانتقال من سنة لأخرى حسب ما ورد في هذه التعليمات.

 

‌د.      يشترط في العذر المرضى أن يكون بتقرير طبي  معتمد من اللجنة الطبية  المشكلة في الجامعة لهذا  الخصوص، و أن يقدم هذا التقرير الى عميد الكلية  التي تطرح المادة  قبل الغياب  أو حال زوال أسباب المرض. وفي الحالات القهرية يقدم الطالب ما يثبت  عذره لعميد الكلية التي تطرح المادة حال زوال الأسباب، أما في حالة التغيب عن الامتحانات النهائية فيشترط في العذر المرضي أن يكون بتقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المشكلة  في الجامعة لهذا الخصوص.

 

‌ه.            عمداء الكليات و أعضاء هيئة  التدريس والمحاضرون ومدير القبول  و التسجيل كل فيما يخصه، مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة.

 

الاختبارات والامتحانات والمعدلات والعلامات:

المادة (9):

‌أ.       تسجل العلامة النهائية للطالب بالرموز و يستثنى من ذلك مادة العلوم العسكرية (0107106) والمواد الاستدراكية إن وجدت،  والتي تقوم على أساس النجاح و الرسوب فقط.

 

‌ب.         :

1.   تتكون العلامة النهائي للطالب في المادة من مجموع علامات أعمال الفصل أو السنة التي حصل عليها وعلامة الامتحان النهائي لتلك المادة.

 

2.   يعقد الامتحان النهائي لكل مادة مرة واحدة في نهاية الفصل أو في  نهاية السنة، وذلك حسب طبيعة المادة، ويكون هذا الامتحان كتابياً وشاملاً لمقرر المادة، و يجوز أن يشمل الامتحان النهائي جزءاً شفوياً أو عملياً أو تقارير تخصص لها نسبة مئوية معينة من العلامة.

 

3.      تشمل الأعمال الفصلية أو السنوية للمادة ما يلي:

 

‌أ.                 الاختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث.

‌ب.             امتحانات فصلية أو سنوية حسب طبيعة المادة، تحدد للطلبة في بداية الفصل أو السنة.

 

4.   كل من يتغيب بعذر عن اختبار فصلي معلن عنه، عليه أن يقدم ما يثبت عذره لعميد الكلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر،  وفي حالة قبول هذا العذر يقوم مدرس / مدرسو المادة بإجراء اختبار تعويضي للطالب.

 

5.      كل من يتغيب عن الامتحان النهائي تسجل له ملاحظة غائب (غ) في خانة العلامة النهائية للمادة.

 

‌ج.          مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة:

1.   كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه، ولم يتقدم بعذره خلال أسبوع من تاريخ زوال العذر أو تقدم بعذر لم يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة تعد علامته في ذلك الامتحان صفراً، وعلى عميد الكلية التي تطرح المادة تزويد وحدة القبول والتسجيل بنتيجته النهائية في المادة.

 

2.   كل من يتغيب عن الامتحان النهائي بعذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة، يجرى له امتحان تعويضي في مدة أقصاها أسبوع قبل بداية الفصل التالي أو العام الدراسي التالي أما إذا كانت نتيجة المادة سنوية فيجب أن لا يتجاوز موعد الامتحان التعويضي اسبوعاً قبل بدء العام الدراسي التالي.

 

3.      تزود عمادة الكلية التي تطرح المادة وحدة القبول والتسجيل بنتيجة الامتحان التعويضي قبل الدراسة في الفصل أو العام التالي.

 

‌د.            يكون الإطار العام للاختبارات والامتحانات على النحو التالي:

اولاً: مواد متطلبات الجامعة ومواد العلوم الأساسية:

‌أ.     يخصص لأعمال الفصل (50%) من العلاقة النهائية على أن يجرى اختباران فصليان تحريريان على الأقل، ويخصص لكل من هذين الاختبارين (25%) من العلاقة النهائية للمادة، إلا إذا كلف الطلبة أعمالاً فصلية أخرى، وفي هذه الحالة يخصص لكل من الاختيارين (20%) من العلامة، ويخصص (10%) للأعمال الفصلية الأخرى. ويجوز أن يجرى اختبار واحد فقط إذا كلف الطلبة أعمالاً فصلية أخرى شريطة أن يبلغ مدرس المادة عميد الكلية بذلك في بداية الفصل.

 

‌ب.     يخصص للامتحان النهائي (50%) من العلامة النهائية للمادة ويكون تحريرياً وشاملاً.

 

‌ج.   مدرس / مدرسو المادة مسؤول / مسؤولون عن طباعة أسئلة الامتحانات وحفظ سريتها وتسليم نسخة منها إلى رئيس القسم بعد إجراء الامتحانات.

 

ثانياً: المواد التي تطرحها كلية الطب في السنتين الأولى والثانية والفصلين الأول والثاني من السنة الثالثة:

‌أ.     يخصص لأعمال الفصل (60%) من العلامة النهائية للمادة على أن يجري اختبار كتابي واحد على الأقل، ويخصص له (40%) من العلامة النهائية للمادة على الأقل، ويجوز أن تشتمل أعمال الفصل على اختبار عملي أو تقارير حسب طبيعة المادة، ويخصص لها ما لا يزيد على (20%) من العلامة النهائية للمادة.

 

‌ب.     يخصص للامتحان النهائي (40%) من العلامة النهائية للمادة ويكون كتابياً وشاملاً لمفرداتها.

 

 

ثالثاً: مواد الفصل الصيفي في السنة الثالثة والسنة الرابعة والخامسة توزع العلامات النهائية التي توضع لكل مادة كما يلي:

‌أ.         (20%) للتدريب السريري يضعها مدرس / مدرسو المادة.

‌ب.     (30%) للامتحان السريري الذي يجرى بعد الانتهاء من فترة التدريب السريري للمادة ويحدد مجلس القسم موعد إجرائه.

‌ج.      (50%) للامتحان الكتابي الذي يعقد في نهاية العام الدراسي في موعد يحدده مجلس الكلية في مطلع كل عام دراسي.

 

رابعاً: مواد السنة السادسة، توزع العلامة النهائية التي توضع لكل مادة كما يلي:

‌أ.         (20%) للتدريب السريري يضعها مدرس / مدرسو المادة.

‌ب.     (80%) للامتحان النهائي الشامل الذي يجري في نهاية السنة السادسة موزعة كما يلي:

·         (40%) للامتحان الكتابي          

·         (40%) للامتحان السريري، ويجوز أن يشتمل على جزء  شفوي يخصص له (10%) من العلامة.                     

 

‌ه.            يحدد المسجل بالتنسيق مع عميد الكلية مواعيد الامتحانات النهائية في مطلع كل عام دراسي.

 

‌و.      تقوم مجالس الأقسام بتحديد أسلوب تقييم أي مواد ذات طبيعة خاصة أو بحثية، وبيان كيفية توزيع العلامات التي توضع لهذه المواد على أن يعتمد هذا التوزيع من مجلس الكلية في بداية كل فصل أو عام دراسي .

 

‌ز.          في جميع الحالات تطبيق تعليمات النجاح والرسوب والانتقال من سنة لأخرى لجميع السنوات.

 

المادة (10):

تحدد الإجراءات الخاصة بالاختبارات والامتحانات من حيث وضع الأسئلة، وإجراء الاختبارات وتصحيحها وتقييمها بعد التصحيح بموجب أسس يصدرها مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي.

 

المادة (11):

‌أ.       تناقش أوراق الاختبارات الفصلية مع الطلبة بعد تصحيحها خلال أسبوع من تاريخ الاختبار، وبعد مناقشتها ترسل نتائج الاختبارات إلى رئيس القسم أو عمادة الكلية في حال المواد المشتركة بين أكثر من قسم. ويجب إعلان مجموع الأعمال الفصلية أو السنوية قبل أسبوع على الأقل من فترة الامتحانات النهائية.

 

‌ب.     تحفظ أوراق الامتحان النهائي في عمادة الكلية التي تقدم المادة لمدة سنة دراسية، ثم يجري التصرف بها بالاتفاق بين العميد ومدير القبول والتسجيل.

 

‌ج.     مدرس / مدرسو المادة ومنسقوها مسؤولون عن تصحيح جميع أوراق الاختبارات والامتحانات للمواد التي يدرسونها، وعن رصد علاماتها بشكل صحيح ونهائي.

 

‌د.      ترسل كشوف العلامات التفصيلية بالنسب المئوية، والعلامات النهائية بالرموز إلى القسم لدراستها وتدقيقها ورفعها إلى العميد وذلك للبت فيها من مجلس الكلية. وبعد اعتمادها من مجلس الكلية ترسل بالرموز إلى وحدة القبول والتسجيل لرصدها واعلانها حسب الأصول.

 

‌ه.      يجوز للطالب أن يطلب مراجعه علامته في الامتحان النهائي في أي مادة حسب النموذج المعد لهذه الغاية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اعلان نتائج الامتحانات، ولعميد الكلية في هذه الحالة أن يشكل لجنة منه أو ممن ينيبه ورئيس القسم، ومدرس المادة أو أحد مدرسيها أو احد أعضاء هيئة التدريس أن تعذر وجود مدرس المادة، للتحقق من عدم وجود أسئلة لم يتم تصحيحها أو وجود خطاً في التصحيح أو في جمع العلامات أو نقلها.

 

‌و.           يدفع الطالب مبلغاً قدره ديناران عن كل طلب يتقدم به  لمراجعة أي علامة من علاماته.

 

المادة (12):

‌أ.             الحد الأدنى لعلامة النجاح في المادة هو (د).

‌ب.         تصنف علامة المادة كما يلي:

 

الرمـــــــــز

النقــــــــــــاط

أ+

4.00

أ

3.75

أ-

3.50

ب+

3.25

ب

3.00

ب-

2.75

ج+

2.50

ج

2.25

ج-

2.00

د+

1.75

د

1.50

هـ

صفر

 

‌ج.          تخصص النقاط والتقديرات التالية لكل من المعدل السنوي والمعدل التراكمي:

النقـــــــاط

التقديـــــــر

3.50 – 4.00

ممتاز

3.00 – 3.49

جيد جداً

2.50 – 2.99

جيـــــد

2.00 – 2.49

مقبول

دون 2.00

ضعيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌د.            :

1.     يجري حساب المعدل السنوي أو المعدل التراكمي بضرب نقاط كل مادة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في المعدل، وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة.

 

2.          المعدل التراكمي عبارة عن معدل نقاط جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.

 

3.          يثبت المعدل السنوي أو التراكمي لأقرب منزلتين عشريتين.

 

‌ه.            :

1.     يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل سنوي (3.50) ثلاث نقاط وخمسين بالمائة من النقطة فأكثر على لائحة شرف الكلية، إذا كان عبؤه الدراسي  في تلك السنة لا يقل عن (30) ثلاثين ساعة معتمدة تدخل علامتها في حساب معدله السنوي، ويثبت ذلك في سجله الأكاديمي.

 

2.          يصدر الرئيس لائحة شرف الجامعة سنوياً تتضمن أسماء الطلبة الذين وضعوا على لائحة شرف الكلية.

 

‌و.           يحتسب المعدل العام للخريج في كلية الطب على أساس:

1.          (25% ) للمعدل السنوي للسنة السادسة.

2.          (75% ) للمعدل السنوي للسنوات الخمس الأولى موزعة فيها بالتساوي بواقع (15%) لكل سنة.

 

 

المادة (13):

‌أ.       يضع مدرس المادة خطة تفصيلية لتدريس المادة متضمنة الأهداف والمحتوى وأساليب التدريس والتقويم والمراجع، وتوزع على الطلبة في مطلع الفصل الدراسي والسنة الدراسية وتحفظ نسخة منها في ملف المادة في القسم.

 

‌ب.     في حالة المادة متعددة الشعب أو التي يدرسها أو يشترك في تدريسها أكثر من مدرسين يعين مجلس الكلية احد مدرسي المادة منسقاً لوضع خطة تدريسها، واقتراح مواعيد الاختبارات والامتحانات الموحدة.

 

المادة (14):

‌أ.     يحسب المعدل السنوي للسنة الأولى بضرب النقاط بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة يدرسها الطالب في السنة الأولى وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات المعتمدة.

 

‌ب.   تدخل نتائج جميع مواد متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية التي يدرسها الطالب والمشمولة في الخطة الدراسية في حساب المعدل السنوي للسنة الأولى عند التخرج أو بعد الانتهاء من دراستها.

 

المادة (15):

يحسب المعدل السنوي لكل من السنوات الخمس التالية (من السنة الثانية وحتى السنة السادسة) بضرب النقاط لكل مادة (عدا متطلبات الجامعة) بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة مقررة في الخطة الدراسية، وقسمة مجموع حاصل الضرب على مجموع عدد الساعات المعتمدة لتلك السنة.

 

 

شروط الانتقال من سنة إلى السنة التي تليها:

المادة (16):

ينتقل الطالب من سنة دراسية إلى السنة التي تليها إذا حقق الشرطين التاليين:

‌أ.         النجاح في كل مادة من المواد التي درسها في تلك السنة والمقررة في الخطة الدراسية، ما عدا متطلبات الجامعة.

 

‌ب.     الحصول على معدل سنوي (2.00) نقطتان فأكثر.

 

شروط الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية:

المادة (17):

‌أ.         ينتقل الطالب من السنة الأولى إلى السنة الثانية إذا حقق ما يلي:

1.      النجاح في جميع مواد متطلبات الكلية والتخصص المقررة للسنة الأولى، والحصول على معدل سنوي (2.00) نقطتان فأكثر .

 

2.   إذا نجح الطالب في جميع مواد متطلبات الكلية والتخصص باستثناء مادة أو مادتين على الأكثر، فيحق له التقدم لامتحان تكميلي في تلك المادة أو المادتين، وذلك قبل بدء الفصل الأول من العام الجامعي التالي، في موعد يحدده عميد الكلية التي تطرح المادة/المادتين، وإذا نجح في هذا الامتحان ينتقل إلى السنة الثانية.

 

3.   إذا نجح الطالب في جميع مواد متطلبات الكلية أو التخصص وحصل على معدل سنوي أقل من (2.00) نقطتان في تلك المواد، يحق له التقدم لامتحان تكميلي في مادة أو مادتين يختارهما الطالب وذلك قبل بدء الفصل الأول من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية التي تطرح المادة/ المادتين، وإذا تمكن الطالب من رفع معدله في تلك المواد الى (2.00) نقطتان فأكثر ينتقل إلى السنة الثانية.

 

‌ب.     يعتبر الطالب راسبا في السنة الأولى في أي من الحالات التالية:

1.      إذا رسب في أكثر من مادتين علميتين من مواد متطلبات الكلية من العلوم الأساسية أو مواد التخصص التي تعطى في السنة الأولى.

 

2.      اذا لم يحصل الطالب على معدل سنوي (2) نقطتين فأكثر بعد إجراء الامتحان التكميلي.

 

3.      إذا لم يحقق شرط الانتقال بعد تقديم الامتحان التكميلي المشار إليه في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

‌ج.      إذا رسب الطالب في السنة الأولى يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط وفي هذه الحالة يطبق عليه ما يلي:

 

1.   إعادة دراسة جميع مواد متطلبات الكلية أو التخصص للسنة الأولى التي لم يحصل فيها على علامة (ج) فأكثر، وفي حالة الإعادة تحتسب العلامة الجديدة للمادة فقط.

 

2.      يعفى الطالب من إعادة دراسة مواد متطلبات الجامعة (الإجبارية والاختيارية) إذا كان قد نجح فيها.

 

3.   للطالب إعادة دراسة مواد من متطلبات الجامعة (الإجبارية والاختيارية) التي حصل فيها على علامة أقل من (ج) وفي هذه الحالة تحسب العلامة الجديدة.

 

شروط الانتقال في السنوات اللاحقة، بعد السنة الأولى:

المادة (18):

‌أ.         ينتقل الطالب من سنة إلى السنة التي تليها في السنوات اللاحقة بعد السنة الأولى إذا حقق ما يلي:

 

1.      النجاح في جميع المواد العلمية المقررة لتلك السنة حسب الخطة الدراسية والحصول على معدل سنوي (2.00) نقطتان فأكثر.

 

2.   إذا نجح الطالب في جميع مواد السنة الثانية أو الثالثة باستثناء مادة أو مادتين على أن لا يزيد مجموع الساعات المعتمدة لهما على (9) تسع ساعات، يحق له التقدم لامتحان تكميلي في تلك المادة أو المادتين قبل بدء العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية، وإذا نجح في الامتحان التكميلي ينتقل للسنة الثالثة أو الرابعة حسب السنة التي هو فيها. وإذا رسب بالامتحان التكميلي لأي من المادتين أو كليهما يعتبر راسباً في تلك السنة.

 

3.   إذا نجح الطالب في جميع مواد السنة الرابعة باستثناء مادة واحدة، ترصد له علامة التقييم السريري من (20%) ويحق له التقدم لامتحان تكميلي في الجزء السريري الكتابي للمادة الذي يخصص لها (80%) من العلامة، وإذا تمكن من النجاح في المادة ينتقل إلى السنة الخامسة.

 

4.   إذا نجح الطالب في جميع مواد السنة الخامسة باستثناء مادة أو أكثر شريطة أن لا يتجاوز مجموع الساعات المعتمدة لهذه المواد (9) تسع ساعات، ترصد له علامة التقييم السريري من (20%) عشرين بالمئة في تلك المواد، ويحق له التقدم لامتحان تكميلي في تلك المادة أو المواد الذي يخصص له (80%) من العلامة، وإذا تمكن من النجاح في المادة فينتقل إلى السنة السادسة.

 

5.   إذا نجح الطالب في جميع مواد السنة السادسة باستثناء مادة واحدة منها، يحق له التقدم لامتحان تكميلي بعد اتمام تدريب سريري لمدة ثمانية أسابيع في تلك المادة ودفع رسومها، وإذا نجح في تلك المادة يعتبر ناجحاً في تلك السنة.

 

6.      يعتبر الطالب راسباً في أي سنة من السنوات الرابعة والخامسة والسادسة إذا لم يحقق معدلاً سنوياً مقداره (2.00) نقطتين فأكثر.

 

‌ب.   مع مراعاة ما ورد أعلاه في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطالب راسباً أو إذا رسب في الامتحان التكميلي المشار إليه في الفقرات (3) و(4) و(5) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

‌ج.   إذا رسب الطالب في أي من السنوات الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط، شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (5) من هذه التعليمات وفي هذه الحالة فعليه إعادة دراسة جميع المواد المقررة التي حصل فيها على علامة أقل من (ج)، ويعفى من دراسة متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية التي نجح فيها. وفي حالة رسوبه في السنة الرابعة والخامسة عليه إعادة دراسة جميع المواد في ذلك السنة.

 

‌د.    إذا رسب الطالب في السنة السادسة يسمح له بإعادة دراستها مرتين على الأكثر، شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (5) من هذه التعليمات

 

المادة (19) :

مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذه التعليمات، إذا أعاد الطالب دراسة مواد أي سنة من سنوات الدراسة تحسب له العلامات الجديدة فقط.

 

الفصــــل والتأجيـــل والانقطــاع:

الفصل من الكلية :

المادة (20) :

‌أ.         يفصل الطالب من الكلية في الحالات التالية:

1.      إذا رسب لمرتين في أي سنة من السنوات الخمس الأولى .

 

2.      إذا رسب ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأولى.

 

3.      إذا رسب ثلاث مرات في السنة السادسة .

 

4.      إذا لم يستطع إكمال دراسته خلال مدة الـ (8) سنوات المقررة .

 

‌ب.   مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات، لمجلس العمداء في حالات خاصة ، النظر في تمديد مدة الدراسة لسنة واحدة فقط لمن رسب في السنة السادسة في كلية الطب،  واستنفذ الحد الأعلى المقرر للدراسة وذلك بتنسيب من مجلس الكلية .

 

تأجيل الدراسة :

المادة (21):

‌أ.           يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة لمدة لا تزيد على سنتين دراسيتين، سواء أكانت متقطعة  أم متصلة.

 

‌ب.    للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته على النموذج المقرر قبل بداية السنة الدراسية التي يود تأجيل دراسته فيها، ويبت عميد الكلية في هذا الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويبلغ قراره إلى مدير القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة.

 

‌ج.        لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلى الكلية إلا بعد إنهاء سنة دراسية واحدة على الأقل بعد إلتحاقه بالكلية.

 

‌د.         لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

 

الانقطاع عن الدراسة والانسحاب منها:

  المادة (22):

‌أ.     يعد الطالب منقطعا عن الدراسة إذا بدأ التدريس في أي من السنوات الدراسية ولم يكن مسجلا لتلك السنة أو مؤجلا للدراسة فيها، وعليه في هذه الحالة أن يتقدم ببيان أسباب عدم تسجيله لعميد الكلية، ويمكن النظر في طلبه من الجهات المختصة في الجامعة وفق ما يلي:

 

1.   عميد الكلية: خلال أسبوعين من بداية السنة الدراسية، وللعميد السماح للطالب بالتسجيل لهذه السنة في حال قبول عذره أو اعتباره مؤجلاً لدراسته.

 

2.   مجلس الكلية: إذا قدم عذره خلال فترة تزيد على أسبوعين ولا تتجاوز ستة أسابيع من بداية الدراسة وفي حال قبول عذره يعتبر مؤجلاً من السنة الدراسية، وإذا رفض عذره يعتبر الطالب منسحباً من الدراسة في تلك السنة.

 

3.   مجلس العمداء: إذا قدم عذره بعد ستة أسابيع من بداية السنة الدراسية، ولم يتجاوز نهاية العام الدراسي، وإذا قبل المجلس العذر يعتبر الطالب مؤجلاً لدراسته، وإذا رفض المجلس العذر فيعتبر الطالب منسحباً من الدراسة في تلك السنة.

 

‌ب.     إذا قدم عذره بعد نهاية العام الدراسي يعتبر الطالب منسحباً من الدراسة في تلك السنة.

 

‌ج.      لا يجوز الموافقة على انقطاع الطالب الجديد في السنة الأولى.

 

‌د.        لمجلس العمداء صلاحية البت في إعادة تسجيل الطلبة المنسحبين من الدراسة.

 

‌ه.    إذا أوقعت عقوبة تأديبية على أي طالب واعتبر راسباً في مادة معينة وألغي تسجيله في بعض أو بقية المواد التي سجلها في السنة الدراسة التي ارتكب فيها المخالفة، تعد تلك السنة ضمن الحد الأعلى المسموح به للدراسة، وتطبق عليه تعليمات النجاح والرسوب والانتقال من سنة لأخرى.

 

‌و.       إذا انقطع الطالب عن الدراسة بسبب عقوبة تأديبية وقعت عليه، تعد  مدة الانقطاع من مدة الحد الأعلى المقررة للدراسة في الكلية.

 

المادة (23) :

‌أ.     للطالب أن يتقدم بطلب للانسحاب من السنة الدراسية بموجب النموذج المعتمد لدى وحدة القبول والتسجيل وذلك قبل أسبوعين على الأقل من بدء الامتحانات النهائية للسنة الدراسية، وفي هذه الحالة تثبت له في سجله ملاحظة: "منسحب " ويعد تسجيله في المواد غير المكملة ملغى، مع الأخذ بشروط الانتقال من سنة لأخرى.

 

‌ب.     تحسب مدة الانسحاب من الحد الأعلى المسموح بها للتأجيل.

 

‌ج.   يجوز للطالب المنسحب نهائياً من الجامعة أن يتقدم قبل مضي سنتين على انسحابه بطلب إلى مجلس العمداء في الجامعة للنظر في إعادة تسجيله فيها، وفي حالة الموافقة على طلبه يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً، على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها حين إعادة تسجيله، وفي هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ومدة الانسحاب ضمن الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس في الطب .

 

‌د.        إذا ألغي تسجيل الطالب من الجامعة لمرة ثانية فلا يجوز له أن يعود للدراسة فيها.

 

الانتقــــــــــال:

المادة (24):

تشكل لجنة تسمى ( لجنة انتقال الطلبة ) من رئيس الجامعة أو أحد نوابه ( رئيساً) وعضوية عميد كلية الطب ومدير القبول والتسجيل للنظر في طلبات الانتقال إلى كلية الطب.

 

 المادة (25):

  أولاً: الانتقال من كلية داخل الجامعة إلى كلية الطب:

‌أ.         يجوز انتقال الطالب من كلية أخرى إلى كلية الطب إذا  انطبق عليه الشرطان التاليان:

1.      أن يكون معدل علاماته في الثانوية العامة مقبولاً تنافسياً في كلية الطب سنة حصوله على الثانوية العامة أو سنة تقديمه الطلب.

 

2.      أن يتوفر له مقعد شاغر في الكلية.

 

‌ب.     عند انتقال الطالب الى كلية الطب يجوز أن تحسب له المواد التي تشتملها الخطة الدراسية لكلية الطب.

 

ثانياً: الانتقال من كلية الطب في جامعة أخرى إلى كلية الطب في الجامعة

‌أ.         يتم تقديم طلبات الانتقال الى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة انتقال الطلبة في الطلبات وفق الشروط التالية:

1.      أن يتوفر الشاغر في الكلية.

 

2.      أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وأي شروط أخرى تطلبها الكلية ويقرها مجلس العمداء.

 

3.      أن يكون معدله في الثانوية العامة أو ما يعادلها مقبولاً تنافسياً في كلية الطب سنة حصوله على الثانوية العامة أو سنة تقديم الطلب.

 

4.      أن يكون الطالب منتقلاً من كلية الطب في جامعة أو معهد جامعي أو كلية جامعية تعترف بها الجامعة.

 

5.      أن تكون دراسته السابقة في جامعة تأخذ بأسلوب الانتظام، وأن يقدم وثيقة تثبت أنه داوم ما لا يقل عن (80%) من الدوام الكامل.

 

6.   أن يكون الانتقال لمستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وأن لا يقل معدله السنوي عن (3.00) ثلاث نقاط (أو لا يقل تقديره عن جيد جداً) في جميع المواد التي درسها في كلية الطب في تلك الجامعة.

 

‌ب.   لا يجوز الانتقال إلى أي سنة فوق الرابعة، وعلى الطالب المنتقل إلى الكلية في الجامعة أن يدرس على الأقل (3) ثلاث سنوات دراسية متتالية في كلية الطب بالجامعة قبل تخرجه.

 

‌ج.   تحول لجنة انتقال الطلبة الطلبات التي حققت شروط الانتقال إلى عميد الكلية لحساب المواد التي درسها الطالب في جامعته، ويحدد عميد كلية الطب المستوى الأكاديمي للطالب المنتقل إلى كلية الطب بناءً على المواد التي درسها في جامعته في ضوء الخطة الدراسية المعمول بها في كلية الطب بالجامعة، وتعلم دائرة القبول والتسجيل خطيا بذلك، وللكلية أن تطلب إلى الطالب دراسة أية مواد تراها ضرورية لقبوله وذلك بتوصية من لجنة المعادلة التي يشكلها العميد لهذا الغرض.

 

‌د.        لا تدخل علامات المواد التي درسها الطالب قبل انتقاله إلى كلية الطب في حساب المعدل السنوي أو المعدل العام وإنما يعفى فقط من دراستها.

 

‌ه.        لا يجوز الانتقال في أي حال من الأحوال لأكثر من مرة واحدة خلال دراسته في الجامعة.

 

‌و.    إذا قبل الطالب في الكلية في السنة الأولى، وكان قد درس مواد في جامعة أخرى أو كان قد أنهى درجة البكالوريوس في تخصص آخر، فيعامل معاملة الطالب الجديد، وينظر فقط بمعادلة متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية ومتطلبات الكلية من العلوم الأساسية وحسب الخطة الدراسة المعمول بها في كلية الطب لتلك السنة.

 

المادة (26):

يحسب المعدل العام للطالب المنتقل إلى كلية الطب في الجامعة والحد الاعلى لمدة الدراسة حسب الأسس التالية:

‌أ.         الطالب المنتقل إلى السنة الثانية:

1.      (18%) لكل سنة من السنوات الثانية حتى الخامسة.

 

2.      (28%) للسنة السادسة.

 

3.      ويكون الحد الأعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة سبع سنوات.

 

‌ب.     الطالب المنتقل الى السنة الثالثة:

1.      (22%) لكل سنة من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة.

2.      (34%) للسنة السادسة.

3.      يكون الحد الأعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة ست سنوات

 

‌ج.      الطالب المنتقل الى السنة الرابعة والخامسة:

1.      (30%) لكل سنة من السنتين الرابعة والخامسة.

 

2.      (40%) للسنة السادسة.

 

3.      ويكون الحد الأعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة خمس سنوات.

 

التدريب السريري:

المادة (27):

‌أ.     يجوز أن يتدرب طلبة السنوات (الرابعة، الخامسة، السادسة) سريرياً في مستشفى أو مركز أو معهد خاص بالتشخيص والعلاج في الأردن وذلك طبقاً لمعايير تضعها كلية الطب ويتم تحديد المستشفيات والمراكز والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب مجلس كلية الطب.

 

‌ب.   يسمح لطلبة السنة السادسة بقضاء فترة لا تزيد على شهرين من مدة التدريب السريري المقررة في الخطة الدراسية لتلك السنة في مستشفى تعليمي جامعي أو معهد سريري داخل أو خارج الأردن يعتمده مجلس الكلية لهذه الغاية، ويتقدم الطالب بطلب خطي إلى عميد الكلية قبل شهرين على الأقل من بدء التدريب، ويصدر القرار من عميد الكلية بناءً على تنسيب القسم المختص ولا تتحمل الجامعة أية نفقات مالية تترتب على ذلك.

 

 

 

 

المادة (28):

تتم مراقبة التدريب السريري لطلبة كلية الطب في السنوات (الرابعة، الخامسة، السادسة) من خلال سجل يومي للتدريب السريري يسلم إلى الطالب قبل بدء تدريبه وعلى الطالب تسليمه إلى رئيس القسم حال انتهاء فترة التدريب ويتم تقييم الطالب بموجب ذلك السجل.

 

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة:

المادة (29):   

تمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد اتمام المتطلبات التالية:

 

‌أ.         النجاح في جميع المواد المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة.

 

‌ب.     الحصول على معدل عام لا يقل عن (2,00) نقطتين.

 

‌ج.      عدم تجاوز الحد الأعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في التعليمات.

 

احكــــام عامــــة:

المادة (31):

 

بيت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات، وفي الإشكالات التي قد تنشأ عن تطبيقها.

 

المادة (32):

رئيس الجامعة، وعمداء الكليات المعنية، ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.