تعليمات رقم (3) لسنة 2009

تعليمات منح شهادة الدبلوم المهني في الجامعة الهاشمية

صادرة عن مجلس العمداء بموجب أحكام المادة (3) من نظام رقم (104) لسنة (2003)

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية

 

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات " تعليمات مَنح شهادة الدبلوم المهني" في الجامعة الهاشمية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني الواردة إزاءَها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجامعـة: الجامعة الهاشمية.

   العميد: عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.

الكليــة: أية كلية أو معهد في الجامعة.

   المعهد: أي معهد أو مركز في الجامعة.

القســم: القسم الأكاديمي في الكلية أو المعهد.

المجلس: مجلس الدراسات العليا.

لجنة الكلية: لجنة الدراسات العليا في الكلية.

لجنة القسم: لجنة الدراسات العليا في القسم.

الدبلوم: الدبلوم المهني.

 

المادة (3):        

يجوز أن ينشأ في الأقسام الأكاديمية في الجامعة أو معاهدها أو مراكزها برامج تؤدي الدراسة فيها إلى حصول الطالب على شهادة الدبلوم.

 

المادة (4):

أ- يتم إقرار الخطة الدراسية للدبلوم بقرار من مجلس العمداء، وتنسيب من المجلس، وتوصية من مجلسي الكلية والقسم المختصين.

ب- تتكون الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم المهني من (24) أربعٍ وعشرين ساعة معتمدة ؛ يدرسها الطالب مناصفة من مواد مكافئة في مستواها لمواد السنتَين الرابعة والخامسة.

 

 

 

ج- تتوزع مواد برنامج الدبلوم كما يلي:

1- المواد الإجبارية: عدد ساعاتها (15-18) ساعة معتمدة.

2-    المواد الاختيارية: عدد ساعاتها (6-9) ساعات معتمدة.

 

المادة (5):

يحدد مجلس العمداء في بداية كل عام جامعي عدد الطلبة الذين يقبلون في برامج الدبلوم بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية وتنسيب من المجلس.

 

المادة (6):

‌أ-         يشترط في قبول الطالب في برنامج الدبلوم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية.

‌ب-  إذا تجاوز عدد الطلبة المتقدمين لبرنامج الدبلوم العدد المقرر قبوله، يتم قبول الطلبة تنافسياً على أساس المعدل في درجة البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلبة المبعوثون من المؤسسات الرسمية.

‌ج-      يمكن قبول الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس بالانتساب في برامج الدبلوم.

‌د-        للقسم أن يضع شروطاً خاصة للالتحاق بالبرنامج الذي يطرحه ، وتقر مع إقرار الخطة الدراسية.

‌ه-        تقدم طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم على النموذج المعدّ لهذه الغاية عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا خلال الفترة التي تحددها العمادة ، وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.

‌و-       يصدر المجلس أسماء المقبولين في برنامج الدبلوم بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية.

 

المادة (7):

  لا يجوز أن يقبل الطالب في برنامجين دراسيين مختلفين في الجامعة في آن واحد، في أي مراحل دراسته.

 

المادة (8):

‌أ-       يكون الحد الأدنى لمدة الدراسة للحصول على شهادة الدبلوم (2) فصليين دراسيين والحد الأقصى (6) ستة فصول دراسية.

‌ب-   يجوز للجامعة أن تطرح مواداً دراسية في الفصل الصيفي ، ولا يعد فصلاً دراسياً لغايات حساب مدة الدراسة.

‌ج-  يجوز للمجلس ، في حالات استثنائية ومسوغة، تمديد مدة الدراسة للطالب فصلاً دراسياً واحداً بناءً على تتسيب من لجنة الكلية وتوصية من لجنة القسم.

 

المادة (9):

‌أ-   مع مراعاة ما ورد في أحكام المادّة (8 / أ ) من هذه التعليمات يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الواحد هو (3) ساعات معتمدة  والحد الأعلى (12) ساعة.

‌ب-  يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الصيفي (6) ساعات معتمدة ، ويجوز للطالب المتوقع تخرجه أن يسجل (9) ساعات معتمدة.

 

 

المادة (10):

‌أ-   يجوز انتقال طالب الدبلوم إلى برنامج دبلوم آخر في الجامعة بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية ، وفي هذه الحالة تُعادل له جميع المواد التي درسها ونجح بها من مستوى الدبلوم في تخصصه السابق بما يعادلها من مواد برنامج الدبلوم في تخصصه الجديد.

‌ب- يجوز قبول طالب الدبلوم من جامعة أخرى تعترف بها الجامعة في برنامج دبلوم في الجامعة بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية ، وفي هذه الحالة يُعادل له ما لا يزيد عن (6) ست ساعات معتمدة من المواد التي درسها من مستوى الدبلوم في تلك الجامعة.

‌ج-     يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويرغب باحتسابها ما يلي:

1-    أن تكون معادلة في المحتوى ومساوية في عدد الساعات المعتمدة لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقررة.

2-    أن لا تقل علامة الطالب في أي منها عن (ج+) أو (65%) أو ما يعادلها.

3-    أن لا تكون هذه المواد قد حسبت له في أية درجة أو شهادة جامعية أخرى.

4-    أن لا يكون قد مضى على دراسة أي منها أكثر من خمس سنوات.

5-     تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتتسيب من لجنة الكلية.

‌د-   يحسم فصل دراسي واحد من الحدّ الأعلى المسموح به للتخرج مقابل كل (6) ست ساعات تًُعادل للطالب سواء أكانت المواد من داخل الجامعة أو من خارجها.

‌ه-      لا تدخل الموادّ المعادلة للطالب من خارج الجامعة في حساب معدله التراكمي.

 

المادة (11):    

   تكون علامة النجاح في كل مادة من مواد برنامج الدبلوم (ج) (جيم فقط).

 

المادة (12):

          ‌أ.          الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي (2.50) نقطة.

    ‌ب.   يجوز للطالب- لأغراض رفع معدله التراكمي- على الأكثر ؛ إعادة دراسة أي مادتين نجح فيهما طوال مدة دراسته للدبلوم ، ولمرةٍ واحدة فقط.

         ‌ج.        إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما تحسب له العلامة الجديدة.

 

المادة (13):    

‌أ-   يجوز للطالب أن يؤجل دراسته لمدة لا تزيد عن فصليين دراسيين متصلين أو متقطعين شريطة أن يكون قد مضى على التحاقه في الجامعة أو في البرنامج فصل دراسي واحد على الأقل , وأن تتم موافقة العميد على طلب التأجيل أو الإنسحاب من الدراسة في جميع المواد بموجب النموذج المعدّ لهذه الغاية.

‌ب-  لا تحسب فصول التأجيل من ضمن الحدّ الأعلى المسموح به لنيل شهادة الدبلوم.

 

المادة (14):

   يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة في الحالات التالية:

      أ-  إذا انتهت فترة الانسحاب والإضافة ولم يكن الطالب مسجلاً لذلك الفصل.

      ب- إذا ألغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية.

 

المادة (15) :

    إذا اعتبر الطالب منقطعاً لأي سبب من الأسباب يكون تسجيله في الجامعة ملغى ، وللطالب أن يتقدم بأسباب انقطاعه وِفقاً لما يلي:

أ- للمجلس ؛ الذي لـه الحق في النظر بأسباب انقطاعه واعتبار انقطاعه تأجيلاً في حال قبول عذره وذلك إذا قدّم عذره قبل نهاية الفصل.

    ب- لمجلس العمداء ؛ في حالة انتهاء الفصل الدراسي.

    ج- تحتسب فصول الانقطاع إذا تمت الموافقة عليها من ضمن فصول التأجيل المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات.

     د- يُسمح للطالب العائد إلى الدراسة بعد الانقطاع بالتسجيل من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع فيه.

 

المادة (16):

‌أ-       ينذر الطالب بناءً على نتائجه اعتباراً من الفصل الأول لالتحاقه بالبرنامج.

‌ب-  ينذر الطالب إذا حصل على معدلٍ تراكمي يقل عن (2.50) نقطة في أي فصل من الفصول الدراسية ولا يعدّ الفصل الصيفي فصلاّ دراسياً لغايات الفصل والإنذار إذا سجل الطالب فيه.

‌ج-  عند حصول الطالب على إنذار فإن عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب (2.50) نقطة فما فوق ، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار.

 

 المادة (17):

‌أ.  يُفصل الطالب من برنامج الدبلوم إذا أخفق في رفع معدله التراكمي إلى الحدّ الأدنى المطلوب (2.50) نقطة فما فوق خلال المدة المنصوص عليها في المادّة (16 / ج) من هذه التعليمات ، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أنهى بنجاح دراسة (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة من خطته على أن لا يقل معدّله التراكمي عن (2.40) نقطة ، وفي هذه الحالة يستمر مفعول الإنذار وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل لاحق يفصل من التخصص دون إنذار.

‌ب.    يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة الاستدراكية طالب الدبلوم المفصول من التخصص بسبب المعدل التراكمي عن (2.50) نقطة.

‌ج.  يفصل من الجامعة الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية الذي يخفق في رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب (2.50) نقطة فما فوق بعد فصلين دراسيين من قبوله في الدراسة الخاصة الاستدراكية.

‌د.  يفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية حقه في الانتقال إلى برنامج دبلوم آخر إذا أنهى فصول الدراسة الخاصة الاستدراكية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

 

 

المادة (18):

‌أ.   تمنح شهادة الدبلوم بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب المجلس وتوصية لجنتي القسم والكلية أو المعهد المختَصَّتين.

‌ب.    تمنح الشهادات في المواعيد المقرّرة.

 

 

المادة (19):

    تطبق على الطلبة المسجلين لنيل شهادة الدبلوم تعليمات منح درجة البكالوريوس فيما لم يرد فيه نص في هذه التعليمات.

 

المادة (20):

   يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

 

المادة (21):

    العميد وعمداء الكليات والمعاهد ومدراء المراكز ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.