تعليمات منح شهادة الدبلوم العالي
تعليمات رقم ( 10) لسنة 2004
تعليمات منح شهادة الدبلوم العالي في الجامعة الهاشمية
صادرة بموجب المادة(3) من نظام منح الدرجات العلمية
والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات" تعليمات منح شهادة الدبلوم العالي في الجامعة الهاشمية" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادة(2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
الكلية: أية كلية أو معهد أو مركز في الجامعة.
القسم: القسم الأكاديمي في الكلية.
المجلس: مجلس الدراسات العليا.
اللجنة: لجنة الدراسات العليا في الكلية.
مجلس القسم: مجلس القسم في الكلية.
العميد: عميد الكلية في الجامعة.
الدبلوم: الدبلوم العالي في الجامعة.
المادة (3):
يجوز أن ينشأ في الأقسام الأكاديمية أو المراكز العلمية في الجامعة برامج للدراسات العليا تؤدي الدراسة فيها إلى حصول الطالب على شهادة الدبلوم.
المادة (4):
يحدد مجلس العمداء كل عام جامعي عدد الطلبة الذين يقبلون في برامج الدبلوم، وذلك بناء على اقتراح من مجلس القسم المختص وتوصية من اللجنة وتنسيب من المجلس.
المادة (5):
يتم إقرار الخطة الدراسية للدبلوم بقرار من مجلس العمداء، وتنسيب من المجلس، وتوصية من اللجنة واقتراح من مجلس القسم.
المادة (6):
أ. يشترط للقبول في برامج الدبلوم ما يلي:-
1. حصول المتقدم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الجامعة أو من جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.
2. أن يكون تخصص الطالب في درجة البكالوريوس يؤهله للدراسة في برنامج الدبلوم الذي يرغب الالتحاق به.
ب. يحدد مجلس العمداء التخصصات التي تعتمد للقبول في أي من برامج الدبلوم في الجامعة، وذلك بناء على تنسيب من المجلس وتوصية من اللجنة واقتراح من مجلس القسم.
ج. يتم قبول الطلبة في برامج الدبلوم تنافسياً وفق معدلاتهم في درجة البكالوريوس، ووفق أية أسس أخرى يحددها مجلس القسم ويقرها المجلس، وذلك بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من المجلس بناء على توصية من اللجنة واقتراح من مجلس القسم.
د. يصدر المجلس أسماء المقبولين في برامج الدبلوم بناء على تنسيب من اللجنة.
المادة (7):
أ. يجوز انتقال طالب الدبلوم من تخصص آخر داخل الجامعة، وذلك بقرار من المجلس وتنسيب من اللجنة وتوصية من مجالس الأقسام المعنية.
ب. في حالة قبول طالب دبلوم منتقل من برنامج إلى برنامج آخر سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، يجوز للقسم المنتقل إليه أن يعادل بعض أو جميع المواد التي درسها الطالب من مستوى الدبلوم بما يعادلها من مواد برنامج الدبلوم في ذلك القسم، على أن لا تقل علامة الطالب في أي منها عن ( ج+) أو (65%) أو ما يعادلها، على أن لا تكون هذه المواد قد حسبت له في أي شهادة أو درجة جامعية أخرى يحملها.
ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة(ب) من هذه المادة، يجوز للقسم المنتقل إليه الطالب أن يعادل له ما لا يزيد على (9) تسع ساعات معتمدة من هذه المواد إذا كان الطالب منتقلاً من خارج الجامعة، أما إذا كان الطالب منتقلاً من قسم إلى آخر داخل الجامعة فيجوز معادلة جميع المواد التي درسها حسب الخطة المعمول بها.
المادة (8):
أ. تتكون الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم من (30) ثلاثين ساعة معتمدة على الأقل، منها(21) إحدى وعشرون ساعة معتمدة بالتخصص من مواد مستوى(500) فما فوق، ويجوز أن تشتمل على مواد من أقسام متصلة بالتخصص من مستوى(400) بحيث لا تزيد على(9) تسع ساعات معتمدة.
ب. يجوز لمجلس القسم أن يقرر على الطالب دراسة مواد استدراكية بحيث لا تدخل هذه المواد ضمن عدد الساعات المعتمدة المذكورة في (أ) من هذه المادة.
المادة (9):
أ. يكون العبء الدراسي لطالب الدبلوم من (3-12) ثلاث إلى اثنتي عشرة ساعة معتمدة في الفصل الواحد.
ب. يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي(9) تسع ساعات معتمدة، ويجوز بموافقة العميد أن يصل العبء إلى (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة إذا كان ذلك يؤدي إلى تخرجه.
المادة (10):
أ. يكون الحد الأقصى للمدة المسموح بها للحصول على شهادة الدبلوم(6) ستة فصول دراسية، ولا يحسب الفصل الصيفي من ضمنها، ويجوز عند الضرورة القصوى أن يزاد فصلين دراسيين فقط للطلبة الذين تستدعي حالتهم ذلك، بناء على توصية من مجلس القسم وتنسيب من اللجنة وقرار من المجلس.
ب. يجوز للطالب تأجيل الدراسة لمدة لا تزيد بمجموعها على فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين، ولا تحسب مدة التأجيل من مدة الحد الأقصى المسموح بها للحصول على الشهادة.
ج. يلغى تسجيل كل طالب ينقطع عن متابعة برنامج الدبلوم بغير عذر تقبله اللجنة، وعلى الطالب الذي انقطع بعذر أن يتقدم خطياً إلى اللجنة للنظر في العذر خلال الفصل الذي انقطع فيه، وفي حالة قبول العذر تحسب مدة الانقطاع ضمن المدة القصوى المسموح بها للتأجيل.
المادة (11):
يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة في الحالات التالية:-
أ. إذا انتهت فترة الانسحاب والإضافة ولم يكن مسجلاً لذلك الفصل.
ب. إذا ألغي تسجيله بسبب عدم دفع رسومه الجامعية.
المادة (12):
للطالب المنقطع عن الدراسة أن يتقدم بأسباب انقطاعه وفقاً لما يلي:-
أ. للعميد الحق في قبول العذر وإعادة تسجيله أو اعتباره مؤجلاً لذلك الفصل، إذا قدم الطالب عذره خلال أسبوعين من بداية الفصل.
ب. للمجلس الذي له الحق في النظر بأسباب انقطاعه واعتباره مؤجلاً في حال قبول عذره، وذلك إذا قدم الطالب العذر بعد أسبوعين من بداية الفصل ولم يتجاوز نهايته.
ج. لمجلس العمداء في حال انتهاء الفصل الدراسي الذي له الحق في النظر بأسباب انقطاعه واعتباره مؤجلاً في حال قبول عذره.
د. تحتسب مدة الانقطاع من ضمن مدة الحد الأعلى المقررة للحصول على شهادة الدبلوم.
ه. يسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجيل للمواد في بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع فيه.
المادة (13):
تكون علامة النجاح في المادة هي (ج) على أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (2.50) نقطة.
المادة (14):
مع مراعاة ما ورد في المادتين (7و 8) من هذه التعليمات، إذا سبق للطالب أن قام بدراسة بعض المواد في خطته الدراسية أثناء دراسته، يعطى مواد مكافئة لها في الوصف والمستوى من المواد المطروحة في قسم التخصص أو في أية أقسام متصلة بتخصص الطالب يحددها مجلس القسم، شريطة أن لا يكون قد مضى على دراسة أي منها مدة تزيد على(7) سنوات.
المادة (15):
يجوز أن تمنح شهادة الدبلوم لطالب الماجستير في ذلك القسم إذا حقق ما يلي:-
أ. أنهى بنجاح جميع المواد المطلوبة منه حسب الخطة الدراسية المعتمدة لبرنامج الماجستير.
ب. حصل على معدل تراكمي في برنامج الماجستير مقداره(2.50) نقطة فما فوق.
ج. درس (30) ثلاثين ساعة معتمدة من مستوى(400) فما فوق بما فيها المواد الاستدراكية، وإذا كان ما درسه في برنامج الماجستير يقل عن هذا العدد، فإن عليه أن يستوفي الثلاثين ساعة المعتمدة بدارسة مواد ينطبق عليها ما ينطبق على مواد الدبلوم شريطة أن لا يقل معدله التراكمي في هذه المواد عن (2.50) نقطة.
المادة ( 16):
يجوز قبول طالب الدبلوم المفصول من التخصص في الدراسة الخاصة الاستدراكية لمدة فصلين دراسيين لرفع معدله التراكمي إلى (2.50) نقطة، وتطبق عليه تعليمات الدراسة الخاصة الاستدراكية فيما يتعلق بالرسوم الجامعية.
المادة (17):
تطبق على الطلبة المسجلين لنيل شهادة الدبلوم تعليمات منح درجة البكالوريوس في ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.
المادة (18):
يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات، وفي الإشكالات التي قد تنشأ عن تطبيقها.
المادة (19):
عميد الدراسات العليا وعمداء الكليات ومديرو المراكز ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.