الجامعة الهاشمية

تعليمات رقم (6) لسنة 2004

تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الهاشمية

صادرة عن مجلس العمداء بموجب المادة (3) من نظام منح

الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية

_____________________________________________________________

 

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الهاشمية لسنة 2004).  ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها .

 

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

الجامعـة :             الجامعة الهاشمية .

المجـلس :            مجلس الدراسات العليا .

العميــد :            عميد الدراسات العليا في الجامعة .

الكليــة :             أي كلية من كليات الجامعة أو أي معهد أو مركز علمي في الجامعة .

القســم :             أي قسم أكاديمي في الجامعة .

لجنة الكلية :           لجنة الدراسات العليا في الكلية .

لجنة القسم :            لجنة الدراسات العليا في القسم .

 

المادة (3) :

يجوز أن ينشأ في القسم أو المعهد أو المركز العلمي في الجامعة برامج أكاديمية تؤدي الدراسة فيها إلى حصول الطالب على درجة الماجستير .


الخطة الدراسيـة

المادة (4) :

تكون متطلبات نيل درجة الماجستير (33) ثلاثاً وثلاثين ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسية التي يقرها مجلس العمداء ، بناء على تنسيب المجلس ، وتوصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم المختصين للبرنامجين التاليين :

برنامج الماجستير برسالة ، ويشمل :

أ- مواد بواقع (24) ساعة معتمدة .

ب- رسالة بواقع (9) ساعات معتمدة .

برنامج الماجستير بدون رسالة ويشمل :

أ - مواد بواقع (33) ساعة معتمدة منها (3) ساعات معتمدة لمادة مشروع بحث .

ب- اجتياز امتحان شامل .

المادة (5) :

 أ) تتوزع مواد برنامج الماجستير برسالة كما يلي :

1- المواد الإجبارية : عدد ساعاتها (12-18) ساعة معتمدة من مستوى (700).

2- المواد الاختيارية وعدد ساعاتها (6-12) ساعة معتمدة من مستوى (700) فما فوق.

*3- المواد المساندة للقسم وعدد ساعاتها لا زيد على (6) ساعات معتمدة من مستوى (400 ) فما فوق تعطى من تخصص الطالب في مرحلة البكالوريوس إذا لم يكن قد درسها، و يجوز في حالات خاصة استبدال هذه المواد بمواد من برنامج الماجستير من مستوى (700) فما فوق.

ب) توزع مواد برنامج الماجستير بدون رسالة كما يلي :

1- المواد الإجبارية ، وعدد ساعاتها (15-24) ساعة معتمدة من مستوى (700) فما فوق .

2- المواد الاختيارية ، وعدد ساعاتها (12-18) ساعة معتمدة من مستوى (700) فما فوق.

*3- المواد المساندة وعدد ساعاتها لا يزيد على (6) ساعات معتمدة من مستوى (400) فما فوق تعطى من تخصص الطالب في مرحلة البكالوريوس إذا لم يكن قد درسها، و يجوز في حالات خاصة استبدال هذه المواد بمواد من برنامج الماجستير من مستوى (700) فما فوق.

4- مشروع بحث عدد ساعاته (3) ساعات معتمدة .

المادة (6) :

أ) يجوز للقسم المختص أن يحدد للطالب دراسة ما لا يزيد على (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة من المواد الاستدراكية التي يراها ضرورية ، والنجاح فيها لرفع المستوى العلمي له ، ولا تحسب الساعات المعتمدة لهذه المواد الاستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للماجستير ، أو لتحديد البرنامج الذي سيلتحق به كما لا تدخل علاماتها ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي للطالب .

* لكلية العلوم التربوية .

 
ب) على الطالب أن ينهي دراسة المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية الفصل الصيفي للعام الذي التحق فيه  بالبرنامج ، إذا تم قبوله في بداية الفصل الأول، أما إذا تمّ قبوله في بداية الفصل الثاني فعليه أن ينهي المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية الفصل الأول من العام التالي لعام قبوله في البرنامج ، ويجوز في حالات خاصة تقدرها لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية أن ينهي الطالب هذه المواد في الفصل التالي لأي فصل من الفصلين المشار إليهما في هذه المادة .


القبــول

المادة (7) :

 يحدد مجلس العمداء في كل عام جامعي ، الطلبة الذين يقبلون في كل برنامج من برامج الماجستير ، بناء على تنسيب من المجلس وتوصية من لجنة الكلية المختصة .

المادة (8) : يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير ما يلي :

أ- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة  تعترف بها الجامعة وبتقدير لا يقل عن (جيد) .

ب-أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة في البرنامج الذي يرغب في الالتحاق به، وفقاً للخطة الدراسية لذلك البرنامج وفي حالات استثنائية تقدرها لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية يمكن قبول الطالب الذي يحمل درجة البكالوريوس في تخصصات أخرى.

 

المادة (9) :

للقسم ان يضع شروطاً خاصة للالتحاق بالبرنامج الذي يطرحه، وتقر هذه الشروط مع الخطة الدراسية للبرنامج .

 

المادة (10) :

تقدم طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير على النموذج المعتمد إلى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا خلال الفترة التي يحددها المجلس ، وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة .

 

المادة (11) :

 أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات يصدر المجلس أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا ، بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم المختصين وذلك وفق معدلاتهم التراكمية .

ب- يقرر المجلس بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم المختصين أي البرنامجين سيلتحق به الطالب وذلك وفق الأسس التي تعتمدها لجنة الكلية .

 

المادة (12) :

أ) لا يجوز أن يقبل الطالب في برنامجين دراسيين للماجستير في آن واحد ، في أي مرحلة من مراحل دراسته .

ب) إذا فصل الطالب أكاديمياً من أي برنامج ماجستير فإنه لا يجوز أن يقبل في البرنامج نفسه مرة أخرى .

 

المادة (13) :

أ- على الطلبة المقبولين في برامج الماجستير اجتياز امتحان المستوى في اللغة الإنجليزية الذي يعقده قسم اللغة الإنجليزية بالتنسيق مع لجان الدراسات العليا في الكليات المختلفة .

ب-على الطالب الذي يرسب في امتحان المستوى أن يدرس بنجاح مادة مهارات لغوية أساسية ومادة  قراءة وكتابة متقدمة (0120113) أو مادة قراءة وكتابة متقدمة حسيما يقرره القسم.

ج-يعفى من هذا الامتحان كل من يحصل على (500) في امتحان التوفل (TOEFL) أو(5.5/9) في امتحان             (IELTS) .


مدة الدراسة والعبء الدراسي :

المادة (14) :

أ- يكون الحد الأدنى لمدة الدراسة لحصول على درجة الماجستير ثلاثة فصول دراسية والحد الأعلى ثمانية فصول دراسية .

ب- يجوز للجامعة أن تطرح مواد دراسية في (فصل صيفي) ، ولا يعد فصلاً دراسياً لغايات حساب مدة الدراسة ويعد فصلاً دراسياً لأغراض الفصل والإنذار إذا سجل الطالب فيه.

ج-يجوز للمجلس ، في حالات استثنائية ومسوغة ، تمديد مدة الدراسة فصلاً دراسياً واحداً بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم.

 

المادة (15) :

يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي (3) ثلاث ساعات معتمدة والحد الأعلى (12) اثنتا عشرة ساعة معتمدة ، ويكون العبء الدراسي للفصل الصيفي (6) ساعات معتمدة حداً أعلى ، ويجوز للطالب الخريج أن يسجل في الفصل الصيفي عبئاً دراسياً مقداره (9) تسع ساعات معتمدة  حداً أعلى .

 

التسجـيل

 

المادة (16) :

 يُلغى تسجيل الطالب في أي فصل إذا لم يسدد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة في ذلك الفصل .

 

المادة (17) :

 لا يجوز تسجيل ساعات الرسالة قبل أن ينهى الطالب دراسة فصلين دراسيين على أن يكون قد تم تعيين مشرف له ، وتمّ اعتماد مشروع خطة رسالته .

 

المواظبة

المادة (18) :

يشترط في برنامج الماجستير تفرغ الطالب للدراسة وعدم غيابه أكثر من 20% من الساعات المقررة لكل مادة غير أنه :

أ- إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد الكلية ( 20% ) من مجموع الساعات المقررة لأي مادة يحرم من التقدم للامتحان النهائي ، ويعد راسباً في تلك المادة ، وذلك بقرار من عميد الكلية، بناء على توصية مدرس المادة.

ب- إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية ( 20%) من مجموع الساعات المقررة لاي مادة، فإنه يعد منسحباً منها .

وفي هاتين الحالتين يبلغ عميد الكلية العميد ومدير القبول والتسجيل قراره بذلك .

ج- يشترط في العذر المرضي أن يكون بتقرير طبي صادر عن طبيب الجامعة أو معتمد منه، وأن يقدم هذا التقرير إلى عميد الكلية قبل الغياب أو حال زوال أسباب المرض ، وفي الحالات القهرية يقدم الطالب ما يثبت عذره إلى عميد الكلية حال زوال الأسباب .

 

الانسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي ومن الجامعة

 

المادة (19) :

أ- 1- يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها ثلاثة عشر أسبوعاً من بدء الفصل الأول أوالثاني، وستة أسابيع من بدء الفصل الصيفي ، وتثبت قي سجله الأكاديمي ملاحظة (منسحب) إزاء المادة .

2- يتم الانسحاب من أية مادة وفق الطريقة التي تعتمدها الجامعة ولا يجوز نتيجة للانسحاب أن يقل            عدد الساعات المعتمدة المسجلة عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات .

ب- يعد الطالب  الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر مرضي أو قهري (20%) من الساعات المقررة للمواد التي سجلها في أي فصل منسحباً منه ، وذلك بتنسيب من مدرسي المواد وقرار من عميد الكلية ، ويثبت في سجله الأكاديمي ملاحظة (منسحب) إزاء تلك المواد وتعد دراسته في ذلك الفصل مؤجلة. وفي هذه الحالة يبلغ عميد الكلية العميد ومدير القبول والتسجيل قراره بذلك .

ج- يجوز لعميد الكلية الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجلها في أي فصل، وفي هذه الحالة تعد دراسة الطالب في ذلك الفصل مؤجلة .

د- تحسب المدة في كل من الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ضمن مدة التأجيل المسموح بها وفق أحكام المادة ( 24) من هذه التعليمات .

 

المادة (20) :

أ- إذا رغب الطالب في الانسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المقرر إلى وحدة القبول والتسجيل، وفي هذه الحالة تثبت لـه في سجله الأكاديمي ملاحظة (منسحب من الجامعة) ويعد تسجيله في الجامعة ملغى .

ب- يجوز للطالب المنسحب من الجامعة أن يتقدم للمجلس للنظر في إعادة تسجيله بتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية؛ فإذا أُعيد تسجيله يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند إعادة تسجيله، على أن لا يكون قد مضى على انسحابه من الجامعة (4) أربعُ سنوات فأكثر، وفي هذه الحالة تحسب لـه مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة الماجستير .

جـ- إذا ألغي  تسجيل الطالب من الجامعة لمرة ثانية لا يجوز له أن يعود للدراسة فيها.

 

 

 

تأجيل الدراسة

المادة (21) :

يشترط فيمن يطلب تأجيل دراسته أن يكون قد درس فصلاً واحداً على الأقل في البرنامج الذي التحق به ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تأجيل دراسة الطالب في الفصل الأول من قبوله في الجامعة أو انتقاله من برنامج إلى آخر فيها ، لأي سبب من الأسباب .

 

المادة (22) :

بموافقة العميد وبتنسيب من عميد الكلية وخلال مدة أقصاها نهاية فترة الانسحاب والإضافة يتم التأجيل على النموذج المعتمد لهذه الغايـــة .

 

المادة (23) :

تعد دراسة الطالب مؤجلة في حالة :

أ- الموافقة على طلب التأجيل .

ب- الموافقة على انسحابه من الدراسة في الفصل وفق أحكام هذه التعليمات  .

 

المادة (24) :

لا تزيد مدة التأجيل بمجموعها على ثلاثة فصول دراسية ، ولا تحسب هذه المدة من الحد الأعلى للحصول على درجة الماجستير المشار إليه في الفقرة ( أ) من المادة (14) من هذه التعليمات .

الانقطاع عن الدراسة في الجامعة والفصل منها

المادة (25) :

يعد الطالب منقطعاً  عن الدراسة في الحالات التالية :

أ- إذا انتهت فترة الانسحاب والإضافة ولم يكن الطالب مسجلاً لذلك الفصل .

ب- إذا ألغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية .

 

المادة (26) :

إذا اعتبر الطالب منقطعاً لأي سبب من الأسباب  يكون تسجيله في الجامعة ملغى ، وللطالب أن يتقدم بأسباب انقطاعه وفقاً لما يلي :

أ- للعميد ، الذي لـه الحق في قبول العذر وإعادة تسجيله أو اعتباره مؤجلاً لذلك الفصل إذا قدّم الطالب عذره خلال أسبوعين من بداية الفصل .

ب- للمجلس ، الذي لـه الحق في النظر بأسباب انقطاعه واعتباره مؤجلاً في حال قبول عذره وذلك إذا قدّم الطالب العذر بعد أسبوعين من بداية الفصل ولم تتجاوز نهايته .

ج- في حالة انتهاء الفصل الدراسي؛ فللطالب أن يتقدم بالأسباب التي أدت إلى انقطاعه إلى مجلس العمداء للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب .

د- تعتبر مدة الانقطاع من الحد الأعلى المسموح بها للحصول على درجة الماجستير .

هـ- يُسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجيل للمواد أو الرسالة الجامعية في بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع فيه .

الانتقال والتحويل

المادة (27) :

أ‌. يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج ماجستير في الجامعة إلى برنامج ماجستير آخر فيها بقرار من المجلس بناءً على توصية مشتركة بالموافقة من مجلسي الكليتين المعنيتين ، وتوصية من مجلس القسمين المعنيين، وتحتسب له بعض المواد التي درسها بما يعادلها من مواد برنامج الماجستير الذي قُبل فيه ، على أن تدخل علامات هذه المواد في معدله التراكمي .

ب. يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستير في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة الهاشمية إلى برنامج ماجستير مماثل في الجامعة، في حال استيفاء شروط القبول في ذلك البرنامج ، بقرار من المجلس بناء على توصية من مجلس القسم المعني (المنتقل إليه) وتنسيب مجلس الكلية ، وفي هذه الحالة يجوز للقسم أن يعادل لـه بعض المواد التي درسها بما يعادلها في القسم الذي قُبل فيه وبحد أقصى (9) ساعات معتمدة .

 

المادة (28):

أ) يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة اخرى ويرغب في احتسابها ما يلي:-

1- أن تكون معادلة لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقررة .

2- أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن (جيد جداً ) أو ما يعادلها .

3- ترصد علامة معفى للمواد المعادلة وبالتالي لا تدخل هذه المواد ضمن معدله التراكمي.

ب) تتم الموافقة على حساب المواد بقرار من لجنة الدراسات العليا في الكلية بناء على توصية من لجنة القسم المختص .

 

المادة (29) :

يجوز التحويل من مسار الامتحان الشامل إلى مسار الرسالة أو العكس بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم وموافقة المجلس .

 

المادة (30) :

أ‌-  على الطالب المنتقل من تخصص إلى آخر في الجامعة، التقدم بطلب معادلة مواد درسها في تخصصه السابق على النموذج المعد لهذا الغرض من وحدة القبول والتسجيل .

ب‌-تحتسب جميع المواد التي درسها في تخصصه السابق إذا كان قد نجح فيها وتقع ضمن خطته الجديدة، وتدخل هذه المواد ضمن معدله التراكمي .

 

المادة (31) :

 يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لفصول التخرج مقابل كل (9) ساعات معتمدة تحتسب أو تعادل للطالب.

المادة (32) :

يجوز للطالب الملتحق ببرنامج ماجستير في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد على (6) ساعات معتمدة في برنامج مماثل في جامعة أخرى وذلك بموافقة المجلس بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم.

 

التقويـم

 

المادة (33) :

الحد الأدنى لعلامة النجاح في كل مادة من مواد برنامج الماجستير هو (جـ+) وأما المواد الاستدراكية فعلامة النجاح في كل منها هي (ج-).

 

المادة (34) :

أ) الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في برنامج الماجستير هو (3) ثلاث نقاط .

ب) يجوز للطالب - لأغراض رفع معدله التراكمي - إعادة دراسة مادتين على الأكثر طيلة مدة دراسته للماجستير.

ج)إذا أعاد الطالب دراسة مادة سواء لرسوبه فيها أم لرفع معدله التراكمي تحسب له العلامة الجديدة.

د) يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة نجح فيها لمرة واحدة فقط .

 

المادة (35) :

أ‌.   مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (34) من هذه التعليمات تحسب علامات جميع المواد التي درسها الطالب في الجامعة وفق خطته الدراسية نجاحاً أو رسوباً في معدله التراكمي.

ب‌.  يجوز للطالب دراسة مادة إضافية على خططه الدراسية شريطة أن تكون من ضمن المواد الاختيارية في خطته .

 

المادة (36) :

 يكون توزيع العلامات لمواد الماجستير على النحو التالي :

أ- (60%) لأعمال الفصل .

ب-(40%) للامتحان النهائي .

ويستثنى مما ورد في هاتين الفقرتين : مواد الندوات ، والبحوث والمختبرات ، والتصاميم والاختبارات العملية ، والتدريب العملي التي لها ساعات معتمدة؛ إذ تكون لها علامة واحدة تشكل كامل علامة المادة.

 


المادة (37) :

أ) يخصص لعلامة المواد بالرموز النقاط المبينة إزاء كل منها :

الرمز

النقاط

أ+

4.00

أ

3.75

أ-

3.50

ب+

3.25

ب

3.00

ب-

2.75

ج+

2.50

ج

2.25

ج-

2.00

د+

1.75

د

1.50

 

ب)تخصص النقاط والتقديرات التالية لكل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب :

النقاط

التقدير

3.50 – 4.00

ممتاز

3.00 – 3.49

جيد جداً

2.50 – 2.99

جيد

2.00 – 2.49

مقبول

دون – 2.00

ضعيف

 

 

الإنذار الأكاديمي والفصل من الجامعة

المادة (38):

 ينذر الطالب في الحالات التالية :

أ) إذا لم يحصل على الحد الأدنى للنجاح (ج+)  في مادتين على الأكثر في أي فصل دراسي أو في مجموع الفصول الدراسية .  

ب) إذا لم يحصل في نهاية أي فصل دراسي على الحد الأدنى للمعدل التراكمي في المواد التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل .

 

 

المادة (39) :

يفصل الطالب من برنامج الماجستير بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنة الكلية المختصة في الحالات التالية :

أ) إذا لم يحصل على الحد الأدنى للنجاح في أكثر من مادتين في أي فصل دراسي أو في مجموع الفصول الدراسية .

ب) إذا لم يحصل على الحد الأدنى في المعدل التراكمي للمواد التي درسها في نهاية الفصل التالي للإنذار.

جـ) إذا لم يتقدم للامتحان الشامل / أو مناقشة الرسالة بعد انقضاء (8) ثمانية فصول دراسية على تسجيله للدراسة .

د) إذا رسب في مادة إجبارية مرتين .

هـ) إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة .

 

الإشراف

المادة (40) :

يصدر المجلس قراراً يتضمن : تعيين المشرف ، وتحديد عنوان الرسالة ومشروع خطتها ، في موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الرابع لالتحاق الطالب بالبرنامج ، وذلك بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم .

 

المادة (41) :

 أ) يشترط في المشرف أن يكون أستاذاً أو أستاذاً مشاركاً ، أو محاضراً متفرغاً مؤهلاً للتعيين في رتبة أستاذ مشارك على الأقل .

ب) يجوز عند الحاجة أن يتولى الإشراف الأستاذ المساعد أو المحاضر المتفرغ المؤهل للتعيين في رتبة أستاذ مساعد ، شريطة أن يكون قد نشر بحثين على الأقل في مجلات علمية محكمة ومعتمدة من قبل الجامعة بعد حصوله على درجة الدكتوراه غير مستمدين من أطروحة الدكتوراه .

 

المادة (42) :

يكون الحد الأعلى لعدد الرسائل التي يحق للمشرف الإشراف عليها في وقت واحد على النحو التالي :

أ-  (6) رسائل إذا كان أستاذاً  أو أستاذاً مشاركاً .

ب- (4) رسائل إذا كان أستاذاً مساعداً .

 

المادة ( 43) :

 يجوز أن يقرر المجلس باقتراح من المشرف وتوصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية تسمية عضو هيئة تدريس اخر لمشاركته في الإشراف على رسالة الطالب.

 


المادة ( 44):

مع مراعاة ما ورد في المادة (41) يجوز تغيير المشرف لظروف مبررة وذلك بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه.

 

المادة (45) :

يجوز بقرار من المجلس، بناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية ما يلي :

أ) أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بدون راتب أو المستقيل في الإشراف على رسالة الطالب أو المشاركة فيه .

ب) أن يشارك في الإشراف :

1-من سبق له أن شغل رتبة جامعية معترف بها على أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة من المشرف نفسها.

2-من تتوافر فيه شروط عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية ولم يسبق له العمل في الجامعة.

 

المادة (46) :

 لأغراض العبء الإضافي تحسب للمشرف عن كل رسالة يشرف عليها ساعة معتمدة واحدة في الفصل الدراسي الواحد ، وذلك اعتباراً من تاريخ إقرار الرسالة أو عنوان الرسالة خلال مدة أقصاها ستة أسابيع من بداية الفصل  على أن يكون الطالب قد سجل لساعات الرسالة، وبما لا يزيد على ثلاثة فصول دراسية . وفي حالة وجود مشرف مشارك تقسم الساعة المعتمدة مناصفة بينهما.

 

المادة (47) :

مع مراعاة ما ورد في المادة (40) من هذه التعليمات يجوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها ، إذا اقتضت ظروف البحث ذلك ، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمت بها الموافقة عليها.

 

المادة (48) :

 تتكون لجنة المناقشة من :

1-المشرف/ رئيساً

2-عضوي هيئة تدريس على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط الإشراف .

3-يجوز إضافة عضو من خارج الجامعة تتوافر فيه شروط الإشراف بتنسيب من لجنتي الدراسات العليا في القسم والكلية بناءً على اقتراح من المشرف.

 

المادة (49):

 أ) يعتمد المجلس مواصفات الرسالة .

ب) تكون مناقشة الرسالة بصورة علنية وتتم إجراءاتها على الوجه التالي :

    1- يعرض الطالب ملخصاً لرسالته .

  

 

 

       2- يتولى رئيس لجنة المناقشة إدارة المناقشة ، وبعد انتهائها تتداول اللجنة ، وتقرر بأغلبية اعضائها إحدى النتائج التالية :

أ.ناجح .

ب.راسب، وفي هذه الحالة يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا وفق أحكام المادة (54) من هذه التعليمات .

جـ.تعديل رسالة ، وفي هذه الحالة على الطالب تعديل رسالته في مدة لا تتجاوز أربعة شهور، وعرضها على لجنة المناقشة، ويعد الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة على الرسالة وإلا فيعد راسباً ويحصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا في الأقسام التي تتوافر فيها برامج الدبلوم .

 

 

الامتحان الشامل لبرنامج الماجستير دون رسالة .

 

المادة (50) :

أ) يعقد الامتحان الشامل في كل فصل دراسي بما فيها الفصل الصيفي .

ب) تتولى لجنة القسم المهام التالية :

1.تنظيم الامتحان الشامل وإدارة شؤونه وفق الخطة الدراسية .

2.تحديد المجالات التي يشملها الامتحان واقتراح المراجع والقراءات اللازمة لذلك .

3.اختيار أعضاء هيئة التدريس من المختصين بموضوع الامتحان للقيام بوضع قائمة من الأسئلة ومفاتيح الإجـابة على أن يتم اختيار العدد المناسب من الأسئلة من لجنة الدراسات العليا في القسم وتصحيح الإجابات .

4. تنسيب نتائج الامتحان الشامل للجنة الكلية لدراستها والتوصية بشأنها إلى المجلس لإقرارها .

 

المادة (51):

أ) يتقدم الطالب للامتحان الشامل بعد إنهائه المواد المقررة شريطة أن لا يقل معدله  التراكمي في هذه المواد عن (3) ثلاث نقاط .

ب) إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل للمرة الأولى يمكنه التقدم لهذا الامتحان لمرة ثانية فقط في الموعد الذي يعقد فيه الامتحان ، وإذا رسب فيه يفصل من برنامج الماجستير ويمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا              وفق أحكام المادة (54) من هذه التعليمات في الأقسام التي تمنح هذه الشهادة. ويجوز للمجلس ، وفي حالات خاصة يقدرها بناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية المختصين، أن يوافق على تمديد المدة القصوى للحصول على درجة الماجستير فصلاً دراسياً واحداً لأغراض تقديم الامتحان الشامل .

ج) تسجل نتيجة الطالب (ناجح) أو (راسب) في الامتحان الشامل في كشف علاماته.


منح درجة الماجستير :

المادة (52) :

 أ) تمنح درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب المجلس وتوصية لجنة الكلية المختصة .

ب) تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة .

 

المادة (53) :

 أ- تمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا للطالب المسجل في أحد برامج الماجستير إذا حقق الشرطين التاليين بالإضافة إلى الشروط الواردة في البند (ب) من هذه المادة، والمادة (12) من تعليمات منح شهادة دبلوم الدراسات العليا:-

1- أن ينهي بنجاح جميع المواد المطلوبة منه حسب الخطة الدراسية المعتمدة لبرنامج الماجستير المسجل فيه .

2- أن يحصل على معدل تراكمي في مواد برنامـج الماجستير المذكور لا يقـل عن(2.50) نقطة.

ب-يمنح الطالب المسجل في برنامج الماجستير شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد تحقيق الشرطين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة في إحدى الحالات التالية :

1-أن ينقضي على تسجيله في برنامج الماجستير برسالة أربع سنوات ولم يستطع انجاز رسالة الماجستير .

2- أن يرسب في الامتحان الشامل لبرنامج الماجستير بدون رسالة مرتين.

3-أن يرسب في مناقشة رسالة الماجستير أو لم يقم بإجراء التعديلات المطلوبة على الرسالة بعد المناقشة في المدة المحددة في المادة (49) فقرة (ج).

4-أن يتقدم خطياً الى قسمه مبدياً عدم رغبته في مواصلة دراسة الماجستير والاكتفاء بالحصول على شهادة دبلوم الدراسات العليا ، وذلك بناء على تنسيب من لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم إلى المجلس.

 

المنح لطلبة الدراسات العليا في الجامعة:

المادة (54) :

تقدم الجامعة نوعين من المنح لطلبة الدراسات العليا ، وهما :-

أ- منح المساعدة في التدريس : وتعطى للطلبة الذين يكلفون بأعمال المساعدة في التدريس أو في أعمال أخرى تتصل بالتدريس ويوافق عليها مجلس الدراسات العليا .

ب- منح  رسوم جامعية .

 

المادة (55) :

يشترط في الطالب الذي يحصل على منحة :-

أ -  أن يكون مسجلا طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة، ومتفرغا للدراسة في الجامعة.

ب- أن لا يقل عبؤه الدراسي عن ست ساعات معتمدة في الفصل الواحد باستثناء الفصل الصيفي .


 

ج‌-  أن لا يكون الطالب منذرا في الفصل الذي يحصل فيه على المنحة.

د- أن لا يكون حاصلا على منحة أو بعثة دراسية أخرى سواء من داخل الجامعة أو من خارجها.

 

المادة (56) :

أ - تعطى المنحة لمدة لا تزيد على سنتين (أربعة فصول عادية وفصلين  صيفيين) متتاليتين  أو متفرقتين.

ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (63) من هذه التعليمات ، يتم البت في طلبات المنح في بداية كل فصل دراسي.

 

المادة (57) :

أ  - تقدم منحة المساعدة في التدريس إما كاملة أو جزئية .

ب- تكون قيمة المنحة  الكاملة ، مائة دينارا شهريا بالإضافة إلى رسوم الساعات المعتمدة التي سجلها الطالب شريطة أن يعمل ما معدله (20) عشرين ساعة في الأسبوع أو ما يعادل ست ساعات معتمدة من التدريس في المختبرات او المحاضرات ، وتكون قيمة المنحة الجزئيـة (50) خمسون دينارا شهريا ونصف رسوم الساعات المعتمدة شريطة ان يعمل الطالب ما معدله (10) ساعات في الأسبوع أو ما يعادل 3 ساعات معتمدة من التدريس .

ج - تعطى المنحة لمدة 4 شهور في الفصل العادي الواحد ولمدة شهرين في الفصل الصيفي .

 

المادة (58) :

تحدد  قيمة منحة الرسوم الجامعية لطلبة الماجستير بمبلغ يغطي رسوم الساعات المعتمدة التي سجلها الطالب في الفصل  الذي حصل فيه على المنحة .

 

المادة (59) :

يسترشد عند توزيع المنح وتخصيصها بما يلي :-

أ  -  الإمكانات المالية المتوافرة .

ب-  مدى تفوق الطالب .

ج -  مدى حاجة الطالب .

 د -  عدد الطلبة المتفرغين للدراسات العليا في القسم المتقدمين للحصول على  منح .

-  عدد الطلبة المتفرغين للدراسات العليا في الأقسام الأخرى المتقدمين للحصول على منح .

 

المادة (60) :

يقدم الطالب الحاصل على المنحة كشفا بالساعات التي عملها ونوع العمل الذي قام به خلال كل شهر مصدقا من المشرف عليه أو رئيس القسم الذي يعمل الطالب فيه، ومعتمدا من عميد الدراسات العليا .

 


المادة (61) :

تعطى المنح وفق الإجراءات التالية :-

أ - منح المساعدة في التدريس : يحدد مجلس الدراسات العليا في كل فصل دراسي عدد المنح المخصصة لكل قسم يقدم برامج دراسات عليا في الكليات المختلفة بناء على تقرير يقدمه رئيس القسم المعني  يبين فيه نوع العمل المتوفر وحجمه وعدد طلبة الدراسات العليا المتفرغين للدراسة فيه، وتعطى المنح بقرار من مجلس الدراسات العليا وتنسيب من القسم والكلية.

ب- منح الرسوم الجامعية : يحدد مجلس الدراسات العليا في كل فصل دراسي عدد هذه المنح المخصصة لكل قسم من الأقسام التي تقدم دراسات عليا في الكليات المختلفة بناء على تقرير يقدمه عميد الكلية  يبين فيه عدد طلبة الدراسات العليا المتفرغين للدراسة فيها ، وتعطى المنح بقرار من مجلس الدارسات العليا بناءً على تنسيب من القسم والكلية .

 

المادة (62) :

تصدر جميع المراسلات الخاصة بالمنح من رئيس القسم إلى عميد كليته ثم إلى عميد  الدراسات العليا .

 

المادة (63) :

أ -   تلغى المنحة ، ويعيد الطالب المبالغ التي دفعت له أثناء الفصل الذي ألغيت فيه المنحة بقرار من الجهة التي قررت إعطاءه تلك المنحة ، إذا خالف الشروط المنصوص عليها في المادة (57) من هذه التعليمات.

ب- توقف المنحة إن لم يكن أداء الطالب في العمل الموكل إليه مقبولا، وذلك بتنسيب من  رئيس القسم وعميد الكلية وقرار من عميد الدراسات العليا،  وتوقف المنحة اعتبارا من تاريخ التنسيب .

 

 

أحكـــام عامـــه

 

المادة (64) :

أ- على الطالب إيداع نسختين من رسالته في مكتبة الجامعة وتسليم أربع نسخ إلى كل من: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/ الكلية المعنية/ القسم/ المشرف على الرسالة.

ب- يفوض الطالب الجامعة ( خطياً) حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وذلك لغايات البحث العلمي والتبادل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى .

 

المادة (65) :

تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس المعمول بها في الجامعة ، حيثما ينطبق ذلك ، على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات ومنها أحكام المواد المتعلقة بالتدريس والتقويم والانسحاب والإضافة، والمواد البديلة والمماثلة ومتابعة السير الأكاديمي للطلبة، وما يتعلق بالإعلانات والنشرات الخاصة بهذه التعليمات والحصول على مصدقة براءة ذمة من الجامعة لاستكمال إجراءات التخرج.

 

المادة (66) :

 يفوض الطالب إلى الجامعة (خطياً) حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وذلك لغايات البحث العلمي والتبادل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.

 

المادة (67) :

يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وفي الإشكالات التي تنشأ عن تطبيقها . ولمجلس العمداء أن يفوض هذه الصلاحية إلى لجنة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية العميد وعميد الكلية المختص.

 

المادة (68) :

العميد وعمداء الكليات ، ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات كل فيما يخصه.