تعليمات رقم (1) لسنة 2009
تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة الهاشمية
صادرة بموجب المادة (3) من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات
الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة الهاشمية)، ويعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعي (2008/2009)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعة : الجامعة الهاشمية .
العميـد : عميد الكلية / المعهد في الجامعة .
الكليـة : أي كلية أو معهد في الجامعة .
القســـم : أي قسم في الكلية .
السنة الدراسية : فصلان دراسيان إجباريان (الأول والثاني) مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً تشمل فترة الامتحانات ، وفصلاً صيفياً اختيارياً مدته ثمانية أسابيع تشمل فترة الامتحانات .
الساعـة المعتمدة : وحدة تقويم أكاديمي تعنـي حضور الطالب (16) ست عشرة
محاضرة نظرية .
العبء الدراسي : عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد .
المادة (2) :
تطبق هذه التعليمات على جميع الطلبة المسجلين لنيـل درجة البكالوريوس في الجامعة باستثناء طلبة كلية الطب، حيث تطبق عليهم التعليمات الخاصة بهم .
الخطة الدراسية :
المادة (3) :
يتم إقرار الخطة الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة ، بقرار من مجلس العمداء بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام وتوصيات مجالس الكليات .
المادة (4) :
أ. توضع الخطط الدراسية في إطــار نظام الساعات المعتمدة .
ب. يخصص لكل مادة من مواد الخطط الدراسية (3) ثلاث ساعات معتمدة ، ويجوز بقرار من مجلس العمداء أن يقل عدد الساعات أو يزيد على ذلك .
ج. تحتسب الساعات المعتمدة لكـل مادة على أساس أن الساعة النظرية الأسبوعية هي ساعة معتمدة واحدة، أما ساعات العمـل المخبري أو التطبيق العملي أو المشاغل الهندسية فيجري احتسابها لكل مادة على حدة ، وفي جميع الحالات لا يقل حساب الساعة المعتمدة الواحدة عن ساعتين تطبيقيتين أو ساعتـي عمل مخبري ، وتحتسب مواد الندوات والبحوث ساعة معتمدة واحدة لكل ستة عشر لقاءً منتظماً لا تقل مدة كل منها عن ساعة.
المادة (5) :
يكون الحد الأدنى لمجموع الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في الخطط الدراسية في التخصصات التي تقدمها الكليات كما يلي:
|
الكليـــة / المعهد |
عدد الساعات المعتمدة |
|
العلــــــوم |
(132) |
|
الاقتصاد والعلوم الإدارية |
(123) باستثناء تخصصي إدارة الفنادق (126) ونظم معلومات ادارية (129) |
|
العلــــوم التربويــة |
(132) |
|
الهنــدســــــة |
(141) باستثناء تخصصات هندسة الحاسوب (154) وهندسة الكهرباء (154) وهندسة العمارة (172) |
|
العلوم الطبيـــة المساندة |
(140) باستثناء تخصصي العلاج الطبيعي (138) والتغذية السريرية والحميات (139) |
|
التربية البدنية وعلوم الرياضة |
(129) |
|
التمـــريـــــض |
(132) |
|
الموارد الطبيعية والبيئة |
(133) |
|
الملكة رانيا للسياحة والتراث |
(134) باستثناء تخصص علم المحافظة على الآثار (133) |
|
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات |
(132) |
|
الملكة رانيا للطفولة |
(132) |
|
الآداب |
(132) |
المادة (6) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات توزع الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في جميع التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة على النحو التالي:-
أ. متطلبات الجامعة، (27) سبع وعشرون ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي:
1- الإجبارية :
(12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة وهي:
|
رقم المادة |
اسم المادة |
الساعات المعتمدة |
المتطلب السابق |
|
0107106 |
علوم عسكرية |
3 |
- |
|
2107108 |
تربية وطنية |
3 |
- |
|
2110100 |
لغة عربية |
3 |
2110099 |
|
2120100 |
لغة إنجليزية |
3 |
2120099 |
مع مراعاة ما يلي:
أ. يتقدم الطلبة غير الناطقين باللغة العربية إلى امتحان مستوى يعده قسم اللغة العربية لهم، وفي حالة اجتياز الطالب الامتحان يدرس مادة اللغة العربية (2110100) ، بخلاف ذلك يدرس (9ساعات معتمدة) قبل البدء بدراسة مواد الخطة، أما المواد فهي: قراءة النصوص (0110087) والكتابـــــة (0110088) والمحادثة (0110089).
ب. يتوجب على كافة الطلبة التقدم لامتحانات المستوى في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسوب على أن يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا الامتحان مادة استدراكية (099) خارج خطته الدراسية.
ج. يعفى الطالب الناجح في امتحان (TOEFL) وحصوله على علامة 400 أو ما يساوي 50 فما فوق من دراسة مادة لغة إنجليزية استدراكية (2120099) وفي حال حصوله على علامة 500 فأكثر يعفى من مادة اللغة الإنجليزية (2120100).
د. يعفى الطالب الناجح في امتحان (IELTS) وحصوله على درجة (5-6.5) من دراسة مادة لغة إنجليزية استدراكية (2120099) وفي حال حصوله على درجة أكثر من (6.5) يعفى من مادة اللغة الإنجليزية (2120100).
ه. يعفى الطالب الناجح في امتحان مهارات حاسوب (ICDL/IC3) من دراسة مادة مهارات حاسوب استدراكية (1001099).
و. مادة العلوم العسكرية: مادة إجبارية لجميع الطلبة الأردنيين واختيارية لغيرهم، وتحسب ساعات هذه المادة ضمن عدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس، ولا تدخل في حساب المعدل الفصلي أو التراكمي. أما الطلبة غير الأردنيين الذين لم يختاروا هذه المادة، فعليهم أن يدرسوا مادة أخرى من متطلبات الجامعة الاختيارية يحددها الطالب عند تسجيلها، وتعامل معاملة مادة العلوم العسكرية من حيث المواظبة والنجاح والرسوب، وعدم حسابها في المعدل الفصلي أو التراكمي.
ز.
مادة التربية الوطنية: مادة إجبارية
لجميع الطلبة الأردنيين واختيارية بالنسبة لغيرهم ، وعلى الطلبة غير الأردنيين
الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة ، فعليهم أن يدرسوا مادة عوضاً عنها من متطلبات
الجامعة الاختيارية يحددها الطالب عند تسجيلها.
2. الاختيارية : (15) خمس عشرة ساعة معتمدة، يختارها الطالب من المواد المبينة في المجالات التالية، على أن يدرس الطالب بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد أقصى مادتين من كل مجال:
- مجال العلوم الإنسانية.
- مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية.
- مجال العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة.
مجال العلوم الإنسانية:-
|
رقم المادة |
اسم المادة |
الساعات المعتمدة |
|
0107100 |
حضارة إنسانية |
3.000 |
|
0107101 |
فكر إسلامي |
3.000 |
|
0107102 |
تاريخ الأردن وحضارته]1[ |
3.000 |
|
0107103 |
نظرية المعرفة |
3.000 |
|
0107109 |
القدس تاريخ وحضارة |
3.000 |
|
0107112 |
الإسلام وقضايا العصر |
3.000 |
مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية:-
|
رقم المادة |
اسم المادة |
الساعات المعتمدة |
|
0107105 |
علم اجتماع |
3.000 |
|
2201100 |
علم اقتصاد]2[ |
3.000 |
|
0202150 |
القانون في حياتنا]3[ |
3.000 |
|
0302100 |
ثقافة تربوية]4[ |
3.000 |
|
2303100 |
مهارات الدراسة]5[ |
3.000 |
|
0303101 |
العنف الأسري |
3.000 |
|
2303121 |
علم نفس]6[ |
3.000 |
|
0306100 |
فنون جميلة]7[ |
3.000 |
|
3901100 |
علم آثار وسياحة |
3.000 |
مجال العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة:-
|
رقم المادة |
اسم المادة |
الساعات المعتمدة |
|
1201100 |
مبادئ علم الفلك]8[ |
3.000 |
|
1202100 |
تنسيق حدائق |
3.000 |
|
1202101 |
موارد مائية |
3.000 |
|
1203100 |
مبادئ علم البيئة]9[ |
3.000 |
|
0401105 |
فنون معمارية]10[ |
3.000 |
|
0401160 |
السلامة المرورية |
3.000 |
|
0502100 |
مبادئ التغذية]11[ |
3.000 |
|
رقم المادة |
اسم المادة |
الساعات المعتمدة |
|
0503100 |
علم العناية بالجلد |
3.000 |
|
1601100 |
رياضة وصحة]12[ |
3.000 |
|
0701100 |
إسعافات أولية]13[ |
3.000 |
|
0702100 |
ثقافة صحية]14[ |
3.000 |
الهوامش:
]1[
(0107102) تاريخ الأردن وحضارته، لغير طلبة
معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث.
]2[ (2201100) علم اقتصاد ، لغير طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية .
]3[ (202150 ) القانون في حياتنا، لغير طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.
]4[ (0302100) ثقافة تربوية ، لغير طلبة كلية العلوم التربوية .
]5[ (2303100) مهارات الدراسة ، إجبارية لطلبة كلية العلوم التربوية.
]6[ (2303121) علم نفس ، لغير طلبة كلية العلوم التربوية، والملكة رانيا للطفولة ، وإجبارية لطلبة كلية التمريض.
]7[ (0306100) فنون جميلة، لغير طلبة تخصص معلم تربية فنية .
]8[ (1201100) مبادئ علم الفلك ، لغير طلبة كلية الموارد الطبيعية والبيئة.
]9[ (1203100) مبادئ علم البيئة ، لغير طلبة كلية الموارد الطبيعية والبيئة وتخصصات العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية والهندسة المدنية.
]10[ (0401105) فنون معمارية ، لغير طلبة معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث ، وتخصص هندسة العمارة.
]11[ (0502100) مبادئ التغذية، لغير طلبة تخصص التغذية السريرية والحميات، وإجبارية لطلبة تخصصات التمريض والصحة الإنجابية و إدارة الأراضي والمياه وإدارة المياه والبيئة.
]12[ (1601100 ) رياضة وصحة، لغير طلبة كلية التربية البدنية وعلم الرياضة.
]13[ (0701100) إسعافات أولية، لغير طلبة كلية التمريض وكلية العلوم الطبية المساندة وكلية الطب البشري وتخصصي العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية .
]14[ (0702100 ) ثقافة صحية ، لغير طلبة كلية التمريض وكلية العلوم الطبية المساندة.
ب. متطلبات الكلية : (15%) على الأقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية.
ج. متطلبات التخصص: (60%) على الأقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية:
1. متطلبات التخصص الإجبارية وتتراوح نسبتها ما بين (65% - 85% ) من مجموع الساعات المعتمدة لمتطلبات التخصص .
2. متطلبات التخصص الاختيارية وتتراوح نسبتها ما بين (15% - 35% ) من مجموع الساعات المعتمدة لمتطلبات التخصص .
د. مواد حرة :(3-6) ساعات معتمدة حداً أعلى يختارها الطالب من المواد التي تقدمها كليات الجامعة .
المادة (7) :
أ. تكون مواد التخصص الإجبارية والاختيارية من قسم التخصص ، ويجوز أن يعطى بعضها من قسم أو أقسام أخرى بعد دراسة مشتركة للأمر بين القسم المعني والأقسام الأخرى .
ب. تطرح المواد الإجبارية مرة واحدة على الأقل كل عام دراسي .
ج. مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات يحدد في كل خطة دراسية عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس .
د. يعد كل قسم خطة استرشادية موزعة على (8) ثمانية فصول دراسية اجبارية ، أو بما يتناسب مع عدد ساعات الخطة الدراسية له، مقترحاً فيها المواد التي يسجلها الطالب في كل فصل دراسي.
أ. يوضع وصف لمحتوى كل مادة يتناسب مع عدد الساعــات المعتمدة المخصصة لها .
ب. تصنف المواد التي تتضمنها أي خطة دراسية ضمن سنوات دراسة الخطة متدرجة تصاعدياً .
ج. تعطى كل مادة رقماً من سبع منازل تدل على الكليـــة، القسم، المستوى، حقل المعرفة .
د. تحدد المتطلبات السابقة أو المتزامنة (إن وجدت) إزاء كل مادة .
هـ. يحــدد إزاء كل مادة في الخطة الدراسية عدد الساعات النظرية وساعات العمل المخبري أو التطبيق العملي الأسبوعي أو المشاغل الهندسية وعدد ساعاته المعتمدة .
و. لا يجوز للطالــب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق ، وفي حال حدوث ذلك تقــوم وحدة القبول والتسجيل بإلغاء تسجيله وعلامته في تلك المادة وإبلاغ الجهات المعنية، ولا يعد انسحاب الطالب أو حرمانه من مادة سبق أن سجلها دراسة لها .
ز. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة يجوز للطالب أن يدرس مادة مـا ومتطلبها السابق في الفصل نفسه ، إذا توقف تخرجه على ذلك، كما يجوز للطالب دراسة مادة ما إذا كان قد درس مادة / موادّ تغطي أو تساوي بمحتواها المتطلب السابق المطلوب لهذه المادة، وذلك بقرار من عميد الكلية التي تطرح المادة وتوصية من رئيس القسم المعني.
ح.
إذا سمح للطالب بدراسة مادة ما متزامنة مع متطلبها السابق ثم حرم من الاستمرار
بدراسة متطلبها السابق أو انسحب منه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (20) من
التعليمات فإنه يستمر في دراسة تلك المادة، من غير أن يعفيه ذلك من دراسة المتطلب
السابق.
مدة الدراسة والعبء الدراسي :
المادة (9) :
أ. :
1- تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين إجباريين (الأول والثاني) وفصل دراسي صيفي اختياري ولا يعد فصلاً دراسياً لغايات احتساب مدة الدراسة.
2- الحد الأدنى للحصول على درجة البكالوريوس هو (3) ثلاث سنوات دراسية والحد الأعلى هو (7) سبع سنوات دراسية وفي كلية الهندسة (8) ثماني سنوات دراسية.
ب. :
1- يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الإجباري (9) تسع ساعات معتمدة ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات أو الطالب الذي لا تتوافر له مواد من خطته الدراسية لتسجيلها ويتم ذلك بموافقة عميد الكلية وإعلام مدير وحدة القبول والتسجيل بذلك.
2 - الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الإجباري (19) تسع عشرة ساعة معتمدة.
3- الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الصيفي (10) عشر ساعات معتمدة ولا حد أدنى له ويجوز له أن يدرس (12) ساعة معتمدة إذا توقف تخرجه على ذلك في الفصل نفسه أو يتبقى لديه التدريب فقط في الفصل التالي والأخير.
4- يجوز أن يسجل الطالب (22) اثنتين وعشرين ساعة معتمدة في الفصل الإجباري إذا حقق أحد الشرطين التاليين :
أ. أن لا يقل معدل الطالب التراكمي في نهاية الفصل السابق عن (3.5) نقطة.
ب. أن يتوقف تخرج الطالب على السماح له بدراسة (22) ساعة معتمدة في الفصل نفسه أو يتبقى لديه التدريب فقط في الفصل التالي والأخير.
5- :
أ. يتحمل الطالب مسؤولية تسجيله للمواد وفق خطته الدراسية وإجراءات التسجيل المتبعة في الجامعة.
ب. يقوم مدير القبول والتسجيل بإلغاء أي مادة لأي طالب يتجاوز عبؤه الدراسي في فصل ما الحد الأعلى المسموح به، وإلغاء تسجيل الطالب الذي يتدنى عبؤه الدراسي في فصل ما عن الحد الأدنى المسموح به وفق التعليمات المعمول بها في الجامعة إلا في حالات مبررة وبموافقة مجلس العمداء مع مراعاة البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ج. يصنف الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس في كليات الجامعة في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إذا أتم بنجاح دراسة ما لا يقل عن (30) أو (60) أو (90) أو (120) ساعة معتمدة على التوالي ضمن خطته الدراسية.
6- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (22)، يلغى تسجيل الطالب في أي فصل إذا لم يسدد الرسوم الدراسية المقررة في المواعيد المحددة في ذلك الفصل.
المواظبة :
المادة (10) :
أ. تشترط مواظبة الطالب على حضور جميع المحاضرات النظرية وساعات العمل المخبري والتطبيق العملي والمشاغل الهندسية المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية .
ب. لا يسمح للطالب بالغياب عن أكثر من (15%) من مجموع الساعات المقررة لكل مادة .
د. إذا غاب الطالب عن أكثر من (15%) من الساعات المقررة لمادة ما ، وكان هذا الغياب بعذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعد الطالـب منسحباً من تلك المادة وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلغ عميد الكلية التي تطرح المادة عميد كلية الطالب ومدير القبول والتسجيل قراره بذلك، وتثبت ملاحظة (منسحب) إزاء تلك المادة في السجـل الأكاديمي للطالب . أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية فيسمح لهم بالتغيب بنسبة لا تتجاوز (20%) ، وبخلاف ذلك تطبق عليهم أحكام الانسحاب .
و. عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل كل فيما يخصه ، مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة .
التدريس والتقويم:
المادة (11) :
أ- يضع مدرس المادة خطة تفصيلية لتدريس المادة متضمنة الأهداف والمحتوى وأساليب التدريس والتقويم والمراجع، وتوزع على الطلبة في مطلع الفصل الدراسي بعد اعتمادها من مجلس القسم المعني وتحفظ نسخة منها في ملف المادة في القسم.
ب- في حالة المادة متعددة الشعب أو التي يدرسها أو يشترك في تدريسها أكثر من مدرسين يعين مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقاً لوضع خطة تدريسهــا ، وتحديد مواعيد الاختبارات الموحدة.
المادة (12) :
أ. :
2. تسجل العلامة النهائية للطالب في المادة بالرموز ويستثنى من ذلك مادة العلوم العسكرية (0107106) والمواد الاستدراكية ومادة التدريب العملي لطلبة الهندسة وتخصص إدارة الفنادق إن وجدت والتي تُقوَّم على أساس النجاح أو الرسوب فقط.
ب. يكون الإطار العام للامتحانات على النحو التالي :
1. المواد النظرية :
أ. يخصص لأعمال الفصل (50%) من النتيجة النهائية على أن يجـــرى اختبار نصف فصلي تحريري على الأقل ، ويخصص لكـــل من هذيــن الاختبارين (25%) من النتيجة النهائية للمادة ، إلا إذا كلف الطلبة أعمالاً فصلية أخرى ، وفي هذه الحالة يخصص لكل من الاختبارين (20%) من النتيجة ، ويخصص (10%) للأعمال الفصلية الأخرى . ويجـوز أن يجرى اختبار نصف فصلي واحد إذا كلف الطلبة أعمالاً فصلية أخرى شريطـة أن يبلغ مدرس المادة عميد الكلية بذلك في بداية الفصل .
ب. يخصص للامتحان النهائي (50%) من النتيجة النهائية ويكون تحريرياً وشاملاً .
ج. مدرس المادة مسؤول عن طباعة امتحاناته وحفظ سريتها وتسليم نسخة منها إلى رئيس القسم بعد أداء الامتحان.
2. المواد ذات الطبيعة العملية أو البحثية :
تقوم مجالس الأقسام ببيان كيفية توزيع العلامات التي توضع لهذه المواد على أن يعتمد هذا التوزيع من مجالس الكليات المعنية .
المادة (13) :
أ. ترد أوراق الاختبارات الفصلية للطالب بعد تصحيحها خلال أسبوع من تاريخ الاختبار ، وبعد مضي أسبوع على رد أوراق الاختبار ومناقشتها للطالب، أو إعلامه بنتيجة الاختبارات الإلكترونية ترسل العلامة إلى رئيس القسم .
ب. تحفظ أوراق الامتحان النهائي في عمادة الكلية التي تقدم المادة لمدة فصل دراسي ، ثم يجري التصرف بها بالاتفاق بين العميد ومدير القبول والتسجيل .
ج. مدرس المادة مسؤول عن تصحيح الاختبارات والامتحانات للمواد التي يدرسها، وعن رصد علاماتها بشكل صحيح ونهائي .
د. ترسل كشوف العلامات التفصيلية بالنسب المئوية ، والعلامات النهائية بالرموز إلى القسم لدراستها وتدقيقها ورفعها إلى العميد وذلك للبت فيها من مجلس الكلية. وتعكس النتائج مباشرة بالرموز الى وحدة القبول والتسجيل آلياً بعد اعتمادها من العميد، وتعلن من مركز الحاسوب آلياً على موقع الجامعة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
المادة (14) :
أ. كل من يتغيب بعذر عن اختبار فصلي معلن عنه ، عليه أن يقدم ما يثبت عذره لمدرس المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر ، وفي حالة قبول هذا العذر يقوم مدرس المادة بإجراء اختبار تعويضي للطالب .
ب. كل من يتغيب عن الامتحان النهائي يسجل غائباً في ذلك الامتحان (غ) في خانة العلامة النهائية .
ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة :
1- كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه ولم يتقدم بعذره خلال أسبوع من تاريخ زوال العذر أو تقدم بعذر لم يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة تعد علامته فيه صفراً، وعلى عميد الكلية التي تطرح المادة تزويد وحدة القبول والتسجيل بنتيجته النهائية في المادة.
2- كل من يتغيب عن الامتحان النهائي بعذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة، يجرى لـه امتحان تعويضي في مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيـه الطالب للامتحان ، ويعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية إذا سجل الطالب لدراسته.
3- تزود عمادة الكلية التي تطرح المادة وحدة القبول والتسجيل بنتيجة اكتمال العلامة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثالث للفصل الذي تقدم فيه الطالب للامتحان .
د. في حال عدم زوال العذر خلال المدة المحددة في البند (2) من الفقـرة (ج) من هذه المادة يُعد الطالب منسحباً من المادة بقرار خطي من عميد الكلية التي تطرح المادة. وفي جميع الحالات يبلغ عميد الكلية التي تطرح المادة العميد ومدير القبول والتسجيل خطياً بالنتيجة النهائية للطالب .
المادة (15) :
أ. يجوز للطالب أن يطلب إلى عميد الكلية التي تطرح المادة مراجعة علامته في الامتحان النهائي في تلك المادة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انتهاء الامتحانات . ولعميد الكلية في هذه الحالــة أن يشكل لجنة منه أو من ينيبه ورئيس القسم، ومدرس المادة أو أحد مدرسيها إن تعذر وجود مدرس المادة للتحقق من عدم وجود أسئلة لم يتم تصحيحها أو وجود خطأ في جمع العلامات أو نقلها .
ب. يدفع الطالب مبلغاً مقداره ديناران عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أي علامة من علاماته .
المادة (16) :
أ. الحد الأدنى لعلامة النجاح في المادة هو (د) دال فقط.
ب. تصنف علامة المادة كما يلي :-
|
الرمـــــز |
النقـــــاط |
|
أ+ |
4.00 |
|
أ |
3.75 |
|
أ- |
3.50 |
|
ب+ |
3.25 |
|
ب |
3.00 |
|
ب- |
2.75 |
|
ج+ |
2.50 |
|
ج |
2.25 |
|
ج- |
2.00 |
|
د+ |
1.75 |
|
د |
1.50 |
|
هـ |
صفر |
ج. تخصص النقاط والتقديرات التالية لكل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي :-
|
النقـــــاط |
الرمز |
|
3.50-4.00 |
ممتـاز |
|
3.00-3.49 |
جيد جداً |
|
2.50-2.99 |
جيــد |
|
2.00-2.49 |
مقبـول |
|
دون 2.00 |
ضعيف |
د. :
1. يجري حساب أي من المعدلات السابقة بضرب نقاط كل مادة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في المعدل وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة .
2. يكون معدل الفصل عبارة عن معدل نقاط جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل .
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذه التعليمات يكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل نقاط جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل .
4. يثبت المعدل الفصلي أو التراكمي لأقرب منزلتين عشريتين .
هـ. :
1. يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي (3.50) ثلاث نقاط وخمسين بالمائة من النقطة فأكثر على لائحة شرف الكلية إذا كان عبؤه الدراسي في ذلك الفصل لا يقل عن (15) خمس عشرة ساعة معتمدة تدخل علامتها في حساب معدله الفصلي، ويثبت ذلك في سجله الأكاديمي .
2. يصدر الرئيس لائحة شرف الجامعة سنوياً تتضمن أسماء الطلبة الذين وضعوا على لائحة شرف الكلية للفصلين الأول والثاني من العام الجامعي .
الإنذار الأكاديمي والفصل :
المادة (17) :
أ. ينذر الطالب بناءً على نتائجه الأكاديمية اعتباراً من الفصل الأول من التحاقه بالجامعـة.
ب. ينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن (2) نقطتين في أي فصل مـن الفصول الدراسية ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.
ج. عند حصول الطالب على إنذار عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى (2) نقطتين فما فوق ، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنـذار، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية .
د. يفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح (90) تسعين ساعة من الساعـات المعتمدة حسب خطته الدراسية ، على أن لا يقل معدله التراكمي عن(1.90) نقطة وتسعين بالمائة منها ، وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل دراسي لاحق يفصل من التخصص دون إنــــذار .
هـ. :
1. يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة الاستدراكية طالب البكالوريوس المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين .
2. يفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية حقه في الانتقال الى تخصص آخر إذا أتم الأربعة فصول الممنوحة له في الدراسة الخاصة الاستدراكية ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.
3. يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية (15) خمس عشرة ساعة معتمدة حداً أعلى لكل من الفصلين الأول والثاني و (9) تسع ساعات معتمدة للفصل الصيفي .
4 . مع مراعاة الفقرة (ح) من هذه المادة، يعطى الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية أربعة فصول دراسية لرفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب ليعود طالباً منتظماً، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية، وإذا أخفق فلا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة الاستدراكية، إلا إذا كان قد أنهى بنجاح ما مجموعه (90) تسعين ساعة معتمدة أو لم يقل معدله التراكمي عن (1.90) نقطة وتسعين بالمائة منها، وبخلاف ذلك يفصل من الجامعة حكماً دون إنذار.
و. لا يجوز للطالب المفصول أكاديميا من أي تخصص أن يتم قبوله فيه مرة أخرى في نفس البرنامج.
ز. يستمر الطالب المنتظم في الدراسة تحت مفعول الإنذار إذا حصل على معدل تراكمي لا يقل عن (1.95) نقطة وخمسة وتسعين بالمائة منها ولا يفصل بسبب ذلك.
ح. يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من (1.50) نقطة وخمسين بالمائة منها في المعدل التراكمي في أي فصل من فصول السنة بعد الفصل الأول مـن التحاقه بالجامعة ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية، وإذا تكرر حصول الطالب على أقل من (1.50) نقطة وخمسين بالمائة منها في المعــدل التراكمي في أي فصل لاحق يفصل من الجامعة .
ط. لا يسمح بقبول الطالب المفصول من تخصص ما في تخصص آخـر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في الجامعة. وفي جميع الحالات يتولى مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله، ويبلغ قرار الإنذار أو الفصل للطالب بإبــلاغه من خلال مرشده الأكاديمي أو بالطريقة المناسبة التي تراها الجامعة وكذلك إبلاغ الجهات المعنية فيها .
ي. مع مراعاة ما ورد في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (14) فإنه إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على نتيجة (غ)غائب، وكان تحت طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يلي : -
1- لا يسمح لـه بالاستمرار في الدراسة في الفصل التالي إلا بعد اكتمال علاماته ورفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب .
2- يفصل الطالب في حالة عدم رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب ، بعد اكتمـال علامات ذلك الفصل .
المادة (18) :
أ. :
1- على الطالب إعادة دراسة أي مادة إجبارية رسب فيها .
2- أما إذا رسب في مادة اختيارية فبإمكانه إعادة دراسة تلك المادة أو أي مادة اختيارية أخرى ضمن خطته الدراسية وفي هـذه الحالة تحسب علامته في كل من المادتين في معدله الفصلي والتراكمي.
ب. يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة نجح فيها لمرة واحدة فقط .
ج. مع مراعاة ما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا أعاد الطالب دراسة أية مادة تحسب لـه العلامة الجديدة فقط في معدله التراكمي ، وتثبت علامته السابقة لتلك المادة في سجله دون أن تحسب له في هذا المعــدل .
د. إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما ، فإن ساعات تلك المادة تدخل في حساب الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج مرة واحدة .
هـ. إذا درس الطالب مادة ما في الجامعة ورسب فيها ثم أعاد دراستها في جامعة أخرى وحصل فيها على علامة لا تقل عن (ج-) أو (60%) أو ما يعادلها فتعامل هذه المادة معاملة المادة المعادة في الجامعة إذا تمت معادلتها له حسب الأصول، وذلك بأن تحتسب علامته ناجحاً في تلك المادة .
الانسحاب والإضافة:
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذه التعليمات ، يسمح للطالب القيام بإجراءات الانسحاب و الإضافة خلال الفترة المحددة في التقويم الجامعي بحيث لا يشمل ذلك انتقال الطالب المسجل في شعبة معينة إلى شعبة أخرى لنفس المادة إلا في الحالات التي يقدرها عميد الكلية التي تتولى طرح المادة، ولا يثبت له في سجله الأكاديمي ملاحظة (منسحب) من المادة التي انسحب منها خلال المدة المذكورة وترصد له قيمة رسوم الساعات المعتمدة التي دفعها.
ب. يعطى الطالب فرصة ولمرة واحدة للانسحاب والإضافة إذا تم إلغاء الشعبة التي سجل بها الطالب.
الانسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي :
المادة (20) :
أ. :
1- يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثالث عشر من بدء أي من الفصلين الأول والثاني ، ونهاية الأسبوع السادس من بدء الفصل الصيفي ، وتسجل لـه في سجله الأكاديمي ملاحظة ( منسحب ) إزاء المادة .
2- يتم الانسحاب من المواد بموجب النموذج المعتمد في الجامعة.
3- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (9) لا يجوز وبسبب الانسحاب أن يقل مجموع الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في فصل ما عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به .
ب. يعد الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر (15%) من مجموع الساعات المقررة لمادة ما منسحباً من دراسة تلك المادة ، ويثبت في سجله الأكاديمي ملاحظة (منسحب) ، وإذا عد الطالب لهذا السبب منسحباً من جميع المواد التي سجلها في أي فصل دراسي تعد دراسته في ذلك الفصل مؤجلة.
ج. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب انسحاب للعميد من جميع المواد التي سجلها في أي من الفصلين الأول والثاني خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثالث عشر من بدء أي من الفصلين الأول والثاني، ونهاية الأسبوع السادس من بدء الفصل الصيفي، واذا وافق العميد على الطلب اعتبرت دراسة الطالب في ذلك الفصل مؤجلة، وتحسب المدة في كل من الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ضمن مدة التأجيل المسموح بها وفق أحكام المادة (21) من هذه التعليمات.
تأجيل الدراسة:
المادة (21) :
أ. يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة لمدة لا تزيد على خمسة فصول دراسية إجبارية ، سواء كانت متقطعة أم متصلة .
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (20) من هذه التعليمات لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلى الجامعة إلا بعد إنهاء فصل دراسي واحد على الأقل بعد التحاقه بالجامعة .
ج. للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته على النموذج المقرر قبل نهاية الأسبوع الأول للفصل الدراسي الذي يود تأجيل دراسته فيه، ويبت عميد الكلية في هذا الطلب ويبلغ قراره الى مدير القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ورئيس القسم المختص واية جهة أخرى معنية.
د.لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس أو لغايات إزالة مفعول الإنذار .
الانقطاع عن الدراسة في الجامعة والانسحاب منها:
المادة (22) :
أ. إذا انقضت فترة الانسحاب والإضافة في أي من الفصلين الدراسيين الإجباريين ولم يكن الطالب مسجلاً لذلك الفصل أو مؤجلاً لدراسته فيه ، فيعد منقطعاً عن الدراسة وعليه أن يتقدم ببيان أسباب عدم تسجيله للجهة المختصة وفق ما يلي : -
1- لعميد الكلية ، خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي ، وفي حال قبوله العذر يسمح للطالب بالتسجيل في ذلك الفصل أو تأجيل دراسته فيه .
2- لمجلس الكلية ، إذا قدّم العذر خلال فترة تزيد على أسبوعين ولم تتجاوز نهاية الفصل الدراسي وفي حال قبول العذر يسمح للطالب التسجيل من بداية الفصل القادم .
3- لمجلس العمداء ، إذا تجاوز الفصل الدراسي وللمجلس السماح له بالتسجيل من بداية الفصل القادم إذا قبل عذره .
ب. تحسب مدة الانقطاع من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للدراسة .
د. :
1. إذا أوقعت عقوبة تأديبية على أي طالب باعتباره راسباً في مادة معينة، وألغي تسجيله في بعض أو بقية المواد التي سجلها في الفصل الذي ارتكب فيــه المخالفة ، فيعد ذلك الفصل ضمن الحد الأعلى المسموح به للدراســـة (لا يعد ذلك تأجيلاً أو انقطاعاً ) .
2. إذا أوقعت عقوبة الفصل المؤقت على أي طالب لمدة فصل أو أكثر فتعد هذه المدة انقطاعاً عن الدراسة .
المادة (23) :
أ.
إذا رغب الطالب في الانسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلـب على النموذج
المقــــرر إلى وحدة القبول والتسجيل، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من بدء
الامتحانات النهائية للفصل الدراسي المسجل فيه ، وفي هذه الحالة تثبت له فــي سجله
ملاحظة
" منسحب من الجامعة " ويعد تسجيله في الجامعة ملغى ، أما إذا تقدم الطالب بطلب
الانسحاب خلال فترة الامتحانات النهائية ، فترصد له العلامة التي حصل عليها في
المواد التي تقدم لامتحاناتها ، أما المواد التي لم يتقـــدم لامتحاناتها فترصد له
العلامة (هـ) .
ب. يجوز للطالب المنسحب من الجامعة أن يتقدم قبل مضي أربـــع سنوات على انسحابه بطلب إلى مجلس العمداء في الجامعة للنظر في إعادة تسجيله في التخصص نفسه، فإذا أعيد تسجيله يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها حين إعادة تسجيله ، وفي هذه الحالة تحسب لـه مدة الدراسة السابقة ضمن الحـد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس .
ج. إذا أُلغي تسجيل الطالب من الجامعة لمرة ثانيـة لا يجوز له أن يعود للدراسة فيهـا .
الانتقال:
المادة (24) :
3- أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبولاً في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه في الجامعة سنة حصوله على الثانوية العامة أو سنة تقدمه بطلب الانتقال ، أو أن يكون معدله التراكمي في المواد التي درسها في جامعته لا يقل عن (جيد جداً)، وفي الحالة الأخيرة ينقل الطالب الى نفس التخصص الذي يدرسه في جامعته.
4- ان تكون دراسته السابقة وفقاً لأسلوب الانتظام في الدراسة، وأن لا يكون قد فصل من جامعته السابقة لأي سبب كان.
5- يجوز أن ينظر عميد الكلية في إمكانية انتقال الطالب إلى تخصص قريب من تخصصه الذي يدرسه في جامعته في حالة عدم توفره في الجامعة.
ب. يجوز قبول الطلبة المنتقلين من جامعات غير أردنية أو جامعات أردنية خاصة في البرنامج الدولي على أن يحقق الحد الأدنى لمعدل القبول في التخصص .
ج. يتم تقديم طلبات الانتقال على النموذج المعد لهذه الغاية إلى وحدة القبول والتسجيل، وتحول هذه الطلبات إلى عميد الكلية المختص لمعادلة الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في جامعته في مرحلة البكالوريوس ولمرة واحدة فقط، في ضوء الخطة الدراسية للتخصص الذي يرغب في الانتقال إليه، بعد أخذ رأي القسم المختص، وتعاد إلى وحدة القبول والتسجيل.
د. تُشكل لجنة تسمى لجنة انتقال الطلبة من عميد الكلية التي سينتقل إليها الطالب ورئيس القسم ومدير وحدة القبول والتسجيل للبت في طلبات الانتقال .
المادة (25) :
أ. إذا قبل طالب في الجامعة، وقد أتم بنجاح دراسة مواد في جامعة أخرى أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف به الجامعة، تحتسب له تلك المواد التي درسها في مرحلة البكالوريوس وحصل فيها على علامة لا تقل عن (ج-) أو (60%) أو ما يعادلها وفق الإجراء الوارد في الفقرة (ج) من المادة (24)، دون
أن تدخل علاماتها في حساب معدله الفصلي أو التراكمي، شريطة أن لا يكون قد مضى على دراسته لهذه المواد مدة تزيد على (7) سبع سنوات.
ب. إذا قبل الطالب في الجامعة على أساس نظام التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعة، يتم احتساب المواد التي درسها بنجاح في كلية المجتمع وفق الإجراء الوارد في الفقرة (ج) من المادة (24) دون أن تدخل علاماتها في حساب معدله الفصلي أو التراكمي، باستثناء شرط الحصول على علامة (ج-) أو (60%) أو ما يعادلها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة أن لا يكون قد مضى على دراسته لهذه المواد مدة تزيد على (7) سبع سنوات.
ج. تتم معادلة المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى من الأقسام الأكاديمية المعنية بتدريس المادة .
المادة (26) :
أ. يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في الجامعة الهاشمية إذا توافر له مقعد شاغر في
التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه وانطبق عليه أحد الشرطين التاليين:
1- أن يكون
معدل علاماته في
الثانوية العامة
قد قبل في التخصص
الذي يرغب في الانتقال
إليه سنة حصوله
على الثانوية العامة
أو في السنة التي
يرغب في
الانتقال فيها
،
ضمن فئة الحاصلين على الثانوية العامة للسنوات السابقة.
2- أن يكون معدل القبول وفق القواعد العامة " المعدل التنافسي" في التخصص الذي يرغب في
الانتقال إليه يساوي أو أقل من معدل القبول في التخصص المنتقل منه في السنة التي
التحق فيها بذلك التخصص أو في السنة التي يرغب في الانتقال فيها.
ب.
تقدم طلبات الانتقال إلى مدير القبول والتسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض وتبت
لجنة انتقال
الطلبة
في
هذه الطلبات، وعند الموافقة على انتقال الطالب إلى تخصص آخر تحتسب لـه وحدة القبول
والتسجيل المواد التي يختارها على النموذج المعد لهذا الغرض من المواد التي درسها
في التخصص المنتقل منه ، ولمرة واحدة فقط ، على أن تكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص
المنتقل إليه، وتدخل علامات تلك المادة أو المواد في المعدل التراكمي للطالب.
ج. يحتفظ الطالب
المنتقل برقمه الجامعي السابق.
د. :
1.
يعد
انقطاع الطالب المفصول من تخصصه لمدة فصل دراسي، لغايات استكمال إجراءات الانتقال
إلى تخصص آخر انقطاعاً بعذر، وإذا تجاوز انقطاعه عن الدراسة فصلاً
دراسياً ولم يقم بإجراءات الانتقال المطلوبة، يعد الطالب مفصولاً من الجامعة.
2.
يعد
انقطاع الطالب
الذي لم يفصل من
تخصصه عن
الدراسة في الجامعة ويرغب في الانتقال إلى تخصص آخر في الجامعة
لمدة
فصل دراسي
انقطاعاً
بعذر لغايات استكمال
إجراءات الانتقال، وإذا
تجاوز انقطاعه
عن
الدراسة، فصلاً دراسياً، ولم يقم بعمل إجراءات الانتقال المطلوبة فيعد مفصولاً من
الجامعة.
المادة (27) :
أ. يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) خمس عشرة ساعة معتمدة تحتسب للطالب المنتقل سواء أكان الانتقال من داخل الجامعة أم من خارجها .
ب. يعامل الطالب المنتقل بناءً على طلبه أو نتيجة فصله من التخصص معاملة الطالب المستجد فيما يتعلق بالتأجيل والإنذار والفصل من التخصص .
ج. لا يسمح للطالب بالانتقال من تخصص إلى آخر أكثر من مرة واحـدة خلال مدة دراسته في الجامعة.
د. لا يسمح للطالب الذي قُبل على أساس التجسير بالانتقال إلى تخصص آخــر غير الذي قُبل فيه إلاّ إذا كانت شروط القبول والتجسير تسمح له أن يقبل في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه .
المادة (28) :
مع مراعاة ما ورد في البند (ج) من المادة (29) من هذه التعليمات يسمح للطالب في الجامعة بدراسة ما لا يزيد على (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة في جامعة تعترف بها الجامعة وتحتسب له هذه الساعات وفق الشروط التالية : -
أ. أن يكون الطالب مسجلاً في الجامعة ومنتظماً في دراسته فيها .
ب. أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما لا يقل عن (30) ثلاثين ساعة معتمدة في الجامعة .
ج. أن لا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة لأي سبب كان .
د. أن يحصل الطالب على موافقة خطية مسبقة من عميد الكلية المسجل فيها لدراسة المواد التي يرغب فيها في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ضمن درجة البكالوريوس.
هـ. أن يكون الطالب ناجحاً في هذه المواد بعلامة لا تقل عن (ج-)أو (60%) أو ما يعادلها ولا تدخل علاماتها في معدل الطالب الفصلي والتراكمي .
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس :
أ. النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية والحصول فيها على معدل تراكمي لا يقـل عن (2) نقطتين ، وإتمام المتطلبات الأخرى التي تقتضيها الخطة التي سيتخرج بموجبها الطالب.
ب. قضاء الحد الأدنى من المدة المطلوبة للحصول على الدرجة وعدم تجاوز المدة القصوى، حسب ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمــات .
ج. أما بالنسبة للطالب المنتقل إلى الجامعة أو المقبول على أساس نظام التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعة، فيجب عليه أن ينهي في الجامعة وبنجاح ما لا يقل عن نصف مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لتخرجه حسب الخطة الدراسية التي كانت مقرة حين انتقاله ، وأن يكون من ضمنها نصف مجموع الساعات المعتمدة من التخصص ، ويكون من ضمن مـدة الدراسة الفصلان الأخيران لدراسته .
أحكام عامة :
المادة (30) :
أ. إذا توقف تخرج الطالب على مادة واحدة وكانت هـذه المادة غير مطروحة في الفصل الذي يتخرج فيه ، أو كانت مطروحة ومتعارضة مع مادة إجبارية أو اختيارية أخرى فللعميد بناء على تنسيب رئيس قسم التخصص ، أن يوافق على أن يدرس الطالب مادة أخرى بديلة عنها ومماثلة لها في المستوى وعدد الساعات المعتمدة .
ب. إذا توقف تخرج الطالب على النجاح في مادة واحدة فقط سبق له أن درسها ثلاث مرات أو أكثر ولم ينجح فيها وكان معدله التراكمي لا يقل عن (2) نقطتين ، فإنه يجوز للعميد ، بناء على تنسيب رئيس القسم المعني ، أن يسمح لهذا الطالب بدراسة مادة أخرى مماثلة للمادة المستبدلة من حيث المستوى ، وعدد الساعات المعتمدة ، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يستفيد من نص الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. إذا استنفذ الطالب الحد الأقصى من المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وكان معدله التراكمي (2) نقطتين فما فـوق ، وتوقف تخرجه على اجتياز مادة واحدة سبق له أن درسها ولم ينجح فيها فللعميد ، بناء على تنسيب رئيس القسم المعني ، أن يمنح الطالب فصلاً دراسياً واحداً فقط استثناء لتحقيق متطلبات التخرج، وفي جميع الحالات يعلم مدير القبول والتسجيل خطياً بذلك .
د. إذا نجح الطالب في المادة البديلة ولم يتخرج في ذلك الفصل ثم طرحت المادة الأصلية يعفى من دراستها، أما إذا رسب في المادة البديلة وطرحت المادة الأصلية في الفصل التالي، فعليه دراسة المادة الأصلية ولا تطبق تعليمات المادة المعادة على المادة البديلة .
هـ. يجوز للطالب في حالات مبررة يقدرها عميد الكلية دراسة مادتين بديلتين بموافقة العميد وإعلام مدير القبول والتسجيل بذلك وفي جميع الحالات لا يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين بديلتين.
و. يجوز لمجلس الكلية وبناءً على توصية من مجلس القسم أن يوافق على أن يستبدل مواد مهارات حاسوب/ استدراكية أو مهارات حاسوب (1) أو مهارات حاسوب (2)/ إنسانية أو علمية بمواد أخرى للطلبة المكفوفين.
ز. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (29) من التعليمات يجوز لمجلس الكلية احتساب ما لا يزيد على (6) ساعات معتمدة من مواد الخطة الدراسية في أي تخصص للطلبة الحاصلين على شهادات دولية أو مهنية معتمدة لمنح الرخص الدولية ذات علاقة بتخصصاتهم.
المادة (31) :
إذا قبل طالب في تخصص ما ، وسبق له أن درس بنجاح مواد دراسة خاصة حرة في الجامعة ، وكانت ضمن خطته الدراسية في التخصص الذي قبل فيه ، تحتسب له هذه المواد ، وتدخل علاماتها في حساب معدله التراكمي شريطة أن لا يكون قد مضى على دراسته لها أكثر من سبع سنوات على أن يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) خمس عشرة ساعة معتمدة تحتسب للطالب.
أ. يتولى قسم التخصص متابعة السير الأكاديمي للطلبة المسجلين فيـه حسـب إجراءات يعدها مجلس العمداء لهذا الغرض .
ب. على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما أن يقوم بتعبئة نموذج خاص لدى قسم التخصص في مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ إعلان النتائج النهائية للفصل الـذي يسبق فصل التخرج؛ حيث يتولى كل من القسم ووحدة القبول والتسجيل معاً مهمة التحقق من استيفائه شـروط التخرج .
المادة (33) :
لا يجوز لأي طالب أن يكون مسجلاً في الجامعة الهاشمية لدرجتين علميتين في وقت واحد .
المادة (34) :
إذا قُبل طالب في الجامعة ، وكان حاصلاً على درجة البكالوريوس وفق أسلوب الانتظام، تتم معادلة المواد المنوي احتسابها والتي درسها في الجامعة أو جامعة أخرى، أو معهد جامعي، تعترف بها الجامعة وفق الأسس التالية:
أ. أن تكون علامة المادة (ج-) أو(60%) أو ما يعادلها حداً أدنى .
ب. أن لا يكون قد مضى على دراسة الطالب لتلك المادة مدة تزيد على (7) سبع سنوات دراسية من تاريخ التخرج.
ج. أن لا يزيد عدد الساعات المعتمدة للمواد التي تحتسب للطالب على نصف عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لتخرجه حسب الخطة النافذة سنة قبوله ، آخذين بعين الاعتبار ما تضمنته الفقرة (ج) من المادة (29) من هذه التعليمات .
د. يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) خمس عشرة ساعة معتمدة تحتسب له .
هـ. لا تدخل علامات المواد المعادلة للطالب في احتساب معدله التراكمي.
المادة (35) :
لا يقبل عذر الطالب بعدم علمه بهذه التعليمات، أو بعــدم اطلاعــه على النشرات الصادرة عن الجامعة ، أو ما ينشر على لوحـة إعلاناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات .
المادة (36) :
على الطالب أن يحصل على وثيقـــة تثبت براءة ذمته من الجامعة لاستكمـــال إجراءات تخرجه .
المادة (37) :
أ. تمنح شهادات التخرج للطلبة عند استحقاقها في نهاية كل فصل دراسي ، ويكون حفل التخرج حسب التواريخ التي يقرها مجلس العمداء.
ب. لمجلس العمداء السماح للطالب الذي أنهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يسجل مواد لرفع معدله التراكمي لفصل دارسي واحد وبعبء دراسي لا يزيد على (12) ساعة معتمدة، على أن يتم ذلك بطلب خطي منه إلى المجلس بعد أسبوع على الأكثر من تاريخ إعلان النتائج .
المادة (38) :
يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات ، وفي الإشكالات التي قد تنشأ عن تطبيقها .
المادة (39) :
رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات .