تعليمات رقم (1) لسنة 2007

"تعليمات معدله لتعليمات رد / ترصيد الرسوم الجامعية في الجامعة الهاشمية

لجميع البرامج الدراسية"

صادرة عن مجلس الامناء استناداً للمادة (6) من

قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

 

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات تعليمات رد / ترصيد الرسوم الجامعية في الجامعة الهاشمية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها .

 

المادة (2) : تطبق هذه التعليمات على جميع طلبة الجامعة الهاشمية في البرامج الدراسية كافة .

 

المادة (3) :   تحول كامل الرسوم الجامعية للطلبةالمقبولين في الجامعة وفقاً لما يلي:

أ.      إذا قبل الطالب في البرنامج العادي في أي من الجامعات الأردنية الرسمية خلال ذلك الفصل وكان مقبولاً في الجامعة الهاشمية في البرنامج العادي ..

ب.    إذا قبل الطالب في برنامج آخر داخل الجامعة غير البرنامج المقبول فيه ( العادي أو الدولي) شريطة أن يكون قد سجل في البرنامج الجديد.

 

المادة (4) :    ترد كامل رسوم الفصل الدراسي للطالب أو ذويه في الحالات التالية :-            

1-    في حالة وفاة الطالب خلال ذلك الفصل .

2-    عدم اللياقة الصحية للطالب بموجب تقرير طبي معتمد يثبت عدم قدرته على الدراسة.

3-    الرسوم المدفوعة للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي فصل فيه من الجامعة نهائياً.

 

المادة (5) : إذا انسحب الطالب أو فصل فصلاً تأديبياً نهائياً من الجامعة قبل انتهاء فترة الانسحاب والإضافة لسبب آخر غير الأسباب المنصوص عليها في المادة (4) فترد له رسوم  الساعات المعتمدة فقط وذلك حسب الآتي:-

 

أ-       إذا انسحـب الطالب من الجامعة نهائياً أو فصل فصلاً تأديبـياً قبل بدء الدراسة فيـرد لـه (75%) من رسوم الساعات المعتمدة فقط .

 

ب-     إذا انسحب الطالب من الجامعة نهائياً اثناء فترة الانسحاب والإضافة المحددة في التقويم الدراسي فيرد له (50%) من رسوم الساعات المعتمدة فقط .

 

جـ-   إذا انسحب الطالب من الجامعة نهائياً بعد فترة الانسحاب والإضافة المحددة في التقويم الدراسي فلا يرد له أية مبالغ من الرسوم المدفوعة لذلك الفصل .

 

المادة (6) : أ. ترصد رسوم الساعات المعتمدة التي يدفعها الطالب في الحالات التالية :

 

1. رسوم الساعات التي انسحب منها خلال فترة الانسحاب والإضافة .

2. إذا تم إلغاء أو سحب أي من المواد التي سجلها الطالب من قبل الجامعة فترصد له رسوم تلك المواد بغض النظر عن الوقت الذي تم فيه الإجراء .

3.  رسوم الساعات للطالب الذي يثبت بتقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا ومصادق عليه من قبل رئيس الجامعة بعدم قدرته على استمرارية دراسته في الجامعة خلال ذلك الفصـل شريطة أن يغطي التقرير ما نسبته 15% من مدة الفصل على الأقل.

 

ب- ترصد كامل الرسوم المدفوعة في الحالات التالية:

1- إذا اعتبر مؤجلاً لذلك الفصل خلال فترة الانسحاب والإضافة.

2- إذا تم تحويل تخصصه في الجامعة إلى تخصص آخر خلال نفس الفصل.

 

3-  إذا فصل الطالب فصلاً ناتجاً عن انخفاض معدله التراكمي بعد ظهور النتائج.

4- إذا فصل الطالب فصلاً تأديبياً قبل بداية الفصل أو خلال فترة الانسحاب والإضافة إلا إذا نص قرار الفصل على خلاف ذلك.

 

 

أحكام عامة :

المادة (7) :           في جميع حالات انسحاب الطالب من الجامعة نهائياً أو تخرجه يرد للطالب أي رصيد سابق له إضافة إلى رديات الإتلاف.

 

المادة (8) :           تقدم مطالبات رد رسوم الساعات المعتمدة لأبناء العاملين الحاصلين على تقدير جيد فما فوق  بعد انتهاء فترة الانسحاب والإضافة .

 

المادة (9) :           لا تستحق غرامة التأخير المقررة في أي من الحالات التالية :

أ‌-     إذا كان الطالب مؤجلاً للفصل السابق .

ب-  إذا تأخر تسجيل طلبة الدراسات العليا في تسجيـل (صفر ساعة) لأغراض المناقشة أو الامتحان الشامل على أن يبرز ما يثبت ذلك.

ج-  الطالب المتوقع تخرجه ولم يتخرج في الفصل الذي   سجل فيه .

 

المادة (10) :         إذا دفع الطالب رسومه الجامعية ثم استحق له إعفاء جزئي أو كلي بموجب أي من القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في المملكة، وحسب مقتضى الحال، فترد له الرسوم التي أعفي من دفعها من تاريخ الإعفاء على أن يثبت ذلك بوثائق رسمية.

 

المادة (11) :         يبت الرئيس في الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات.

 

المادة (12) :         مدير الشؤون المالية ومدير القبول والتسجيل مسؤولان عن تنفيذ هذه التعليمات.

المادة (13) :          تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة خاصة برد/ترصيد الرسوم الجامعية.