تعليمات رقم (2) لسنة 2006

تعليمات صادرة عن مجلس العمداء في الجامعة الهاشمية

وفق أحكام المادة 15/ من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية

رقم (53) لسنة 1999 وتعديلاته بموجب نظام

رقم (107) لسنة 2003

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات التعليمات التنفيذية لأحكام نظام تأديب الطلبة العمول به في الجامعة.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

الجامعة

: الجامعة الهاشمية

الرئيس

: رئيس الجامعة

مجلس العمداء

: مجلس العمداء في الجامعة الهاشمية

الكلية

: أي كلية أو معهد في الجامعة

النظام

: نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية رقم (53) لسنة 1999

الطالب

: الطالب المسجل والمنتظم في الدراسة في الكلية لنيل شهادة أو درجة علمية

 

المادة (3): لمجلس العمداء أن يشدد أي عقوبة أو يخففها على أي طالب وفقاً لما يأتي:

أ‌.  تشدد العقوبة التي اتخذت بحق الطالب إذا تبين لمجلس العمداء أن الطالب لم يبد انصياعاً لأحكام النظام وقواعده وإلحاق الضّرر بالجامعة.

ب‌. تخفف العقوبة التي اتخذت بحق الطالب الذي يبدي ندماً وانصياعاً شديدين على ما ارتكب من مخالفة, وعوض الجامعة عن الأضرار التي سببها, ورأى مجلس العمداء أن هذا التخفيف سيحقق مصلحة الجامعة ومصلحة الطالب في آن واحد.

 

 

 

 

المادة (4): لمجلس العمداء أن يعيد النظر في تشديد العقوبة أو تخفيفها في أثناء تنفيذ الطالب للعقوبة التي اتخذت بحقه.

 

المادة (5): مع مراعاه الفقرة (ي) من المادة (3) من النظام, يعدّ التزوير في الوثائق الجامعية أو الاحتيال في الحصول عليها, مخالفة تأديبية سواء استعملت هذه الوثائق أم لم تستعمل.

 

المادة (6): يُعد حمل الأدوات أو المواد المؤذية بمختلف أنواعها وأشكالها داخل الحرم الجامعي أو في أثناء أي نشاط خارجي تقوم به الجامعة واستعمالها في غير الأغراض المشروعه مخالفة تأديبية.

 

المادة (7): يحدد عضو هيئة التدريس أو من يراقب الامتحان محاولة الغش وواقعته ويثبتها في محضر مشفوع بالأدلة المتوافرة ويبلغ عميد الكلية خطياً, بعد انتهاء من الامتحان مباشرة ولا يعدّ إخراج الطالب من قاعة الامتحانات عقوبة تأديبية.

 

المادة (8): في أي من الحالات التي يكون فيها عضو هيئة التدريس طرفاً في أي قضية طلابية, يعين مجلس الكلية أو عميد شؤون الطلبة عضوا بديلاً منه في المجالس التي يكون عضواً بها.

 

المادة (9): إذا وقعت المخالفة في أي مكان تدرّس فيه المادة يتولى عميد الكلية التي تطرح المادة النظر في المخالفة.

 

المادة (10): في حالة تخلف الطالب عن المثول أمام لجنة التحقيق في أي جلسة من الجلسات بعد إبلاغه خطياً أو بالإعلان له ينظر في قضيته غيابياً.

 

المادة (11): إذا غاب أي عضو من أعضاء لجنة التحقيق في القضايا الطلابية بعذر أو بغير عذر وقد اكتمل النصاب القانوني تعدّ الجلسة والقرارات الصادرة عن اللجنة قانونية.