نظام رقم
(53) لسنة 1999
نظام
تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية وتعديلاته
بموجب نظام رقم (107) لسنة 2003
المادة (1)- يسمى هذا النظام ( نظام تأديب
الطلبة في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة (2) - تسري أحكام هذا النظام على جميع
الطلبة المسجلين في الجامعة.
المادة (3)- تعتبر الأعمال التالية مخالفات
تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في
هذا النظام:
أ- الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات أو المشاركة في
الأنشطة والأعمال الجامعية الأخرى، التي تقتضي الأنظمة المواظبة عليها، أو التحريض
على مثل هذا الامتناع.
ب-
الغش أو
محاولة الغش في الامتحان أو الإخلال بنظام الامتحان، أو بالهدوء الواجب توافره
فيه.
ج- أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق، أو مخل
بحسن السيرة والسلوك، أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، في
أي نشاط تقوم به الجامعة، أو أي مناسبة تشارك فيها داخل الجامعة أو خارجها.
د- إقامة أي تنظيم داخل الجامعة أو المشاركة فيه من غير
موافقة مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة، أو الاشتراك في أي نشاط جماعي مخل
بالأنظمة أو التعليمات أو القرارات النافذة في الجامعة.
هـ- استعمال مباني الجامعة ومرافقها، على اختلاف أنواعها، لغير الأغراض
التي أعدت لها أو دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة.
و- إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع. *
ز- توزيع النشرات، أو إصدار جرائد، أو إلصاق ملصقات على
اختلاف أنواعها وأشكالها وأغراضها على مباني الجامعة أو مرافقها، أو جمع التواقيع
أو التبرعات، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة، أو
إساءة استعمال الموافقة الممنوحة لممارسة الأنشطة المذكورة.
ح- توجيه أي إهانة أو إساءة لعضو هيئة التدريس، أو لأي شخص من العاملين أو
الطلبة في الجامعة، أو لأي زائر لها.
ط- إتلاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير
المنقولة، أو إساءة استخدامها أو سرقتها أو التهديد بإتلافها. *
ي- التزوير في الوثائق الجامعية أو الاحتيال في الحصول
عليها واستعمال هذه الوثائق لأي أغراض جامعية.
ك- الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في
الجامعة وبالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات وعقد الامتحانات أو الندوات أو الأنشطة
التي تقام داخل الجامعة. *
ل-
انتحال شخصية
غيره في أي أمور لها علاقة بالجامعة وشؤونها.
م-
حمل السلاح
المرخص وغير المرخص وبمختلف أنواعه داخل الحرم الجامعي.
ن- الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً أو فعلا، أو المساس
بمعتقدات البلد، أو الدعوة إلى التنظيم والعمل الحزبي داخل حرم الجامعة، أو إلى
أفكار سياسية أو إقليمية أو الترويج لها. *
س-
إعطاء وثائق
وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة. *
ع- التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على
ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد الطلبة أو أشخاص داخل الجامعة. *
المادة (4):-
أ- تحدد
العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب الذي يرتكب أياً من المخالفات المنصوص
عليها في المادة(3) من هذا النظام على النحو التالي:
1) الإخراج من قاعة المحاضرات.
2) التنبيه الخطي.
3) الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المادة التي يخل
الطالب بالنظام أثناء تدريسها.
4) الإنذار بدرجاته الثلاث : الأول والمزدوج و النهائي.
5) الحرمان، لفصل دراسي أو اكثر، من الاستفادة من
الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.
6) الحرمان لفصل دراسي أو اكثر، من ممارسة نشاط أو اكثر
من الأنشطة الطلابية التي ترتكب المخالفة في أثناء ممارستها.
7) إيقاف المنحة أو الحرمان من القروض، أو التشغيل لفصل
دراسي أو اكثر.
8) إلغاء التسجيل لمادة أو اكثر من مواد الفصل الدراسي
الذي تقع فيه المخالفة.
9) الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر، ولا
يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية، ولا يسمح للطالب المفصول بالدراسة
في هذا الفصل، كما لا تحتسب للطالب المواد التي درسها في أي معهد عال أو جامعة
أثناء مدة العقوبة.
10) اعتباره راسباً في مادة أو أكثر. *
11) الفصل النهائي من الجامعة.
12) إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية
تزوير، أو احتيال في الوثائق أو إجراءات الحصول على الشهادة ومنحها.
13) تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين. *
ب- إذا اتلف الطالب أياً من ممتلكات الجامعة، فيستوفي
منه ما لا يقل عن مثلي بدل المثل يوم وقوع التلف للشيء أو الأشياء المتلفة.
ج-
يجوز الجمع
بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة.
المادة (5):-
أ- إذا ضبط
الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار متلبساً بالغش, فتوقع عليه العقوبات
التالية مجتمعه:
1.
اعتباره
راسباً في ذلك الامتحان أو الاختبار.
2.
إلغاء تسجيله
في بقية المواد المسجل لها في ذلك الفصل.
3.
فصله من
الجامعة لمدة فصل دراسي واحد، يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ب- في الأحوال الأخرى للغش، أو الشروع فيه، أو
المساعدة عليه، يحال الطالب مرتكب المخالفة إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية
بإيقاع العقوبة المناسبة عليه.
جـ- إذا اكتشف الغش
في الامتحان أو الاختبار في أي وقت بعد انتهائه فلا يعفى مرتكبه من المسؤولية التأديبية،
ويحال هذا الطالب إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية بإيقاع العقوبة المناسبة عليه.
د- توقع على الطالب الذي تقدم للامتحان أو
الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية: *
1- إلغاء تسجيله في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين اعتباراً من الفصل
الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
هـ- إذا كان الشخص الذي دخل قاعة
الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية المختصة. *
المادة (6):- *
توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر
على تأدية امتحان أو اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:-
1) اعتباره راسباً في تلك المادة.
2) إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك
الفصل.
3) فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي
ضبط فيه.
أ-
لا يحق
للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
ب-
توقف إجراءات
تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة المرتكبة.
ج- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبيا
مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه.
د-
لا تحتسب
للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أو معهد.
المادة (8):-
أ- 1) يؤلف مجلس
الكلية خلال الشهر الأول من كل سنة دراسية، ولمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة للتحقيق
في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية، من ثلاثة من أعضاء هيئة
التدريس فيها، ويسمى أحدهم رئيساً لها، ويبلغ رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة
بأسمائهم.
2) يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات التي ترتكب في
كليته إلى هذه اللجنة، للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة مع مراعاه الفقرة (أ)
من المادة (11) من هذا النظام.
أ- يؤلف عميد شؤون الطلبة بعد التشاور مع العميد
المختص خلال الشهر الأول من كل سنة دراسية، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة من ثلاثة
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومن مدير الخدمات الطلابية للتحقيق في المخالفات
التي يرتكبها الطلبة في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات أو خلال الأنشطة التي
تقوم بها الجامعة خارج الحرم الجامعي، ويسمى أحدهم رئيساً لها، ويبلغ رئيس الجامعة
بأسمائهم.
ب- يتولى عميد شؤون
الطلبة إحالة المخالفات التي ترتكب داخل الجامعة أو خارجها أو خلال الأنشطة التي
تقوم بها إلى هذه اللجنة للتحقيق وتنسيب العقوبة المناسبة وذلك مع مراعاه أحكام
الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا النظام.
ج- يجوز لرئيس الجامعة، في حالات خاصة وعند
الضرورة، تشكيل لجان خاصة للتحقيق في ظروف تتعلق بالمصلحة العامة للجامعة.
المادة (9):-
يؤلف مجلس العمداء خلال الشهر الأول من كل سنة
دراسية، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة تأديب للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة،
وعضوية عميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس للنظر في
تنسيبات لجان التحقيق في مخالفات الطلبة المحالة إليها من عميد شؤون الطلبة أو من
عمداء الكليات حسب مقتضى الحال, ولمجلس العمداء في حالات خاصة أن يستبدل برئيس
مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محدودة.
المادة (10):- *
أ- على
لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليه خلال مدة لا تتجاوز
أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة ولرئيس الجامعة تمديدها إن
اقتضت الظروف ذلك، وعلى الطالب المخالف المثول أمام لجنة التحقيق أو مجلس التأديب
خلال هذه المدة, وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا
لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الإعلان في كليته للمرة الثانية.
ب- إذا
انتهت المدة المحددة لأي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب، تستمر هذه اللجنة في
ممارسة صلاحياتها إلى أن تشكل لجان جديدة، أو مجلس جديد يحل محلها.
المادة (11):-
تحدد
صلاحيات إيقاع العقوبات التالية على الطلبة على النحو التالي:-
ج- لعميد شؤون الطلبة
إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود(2) و(4) و(5) و(6) الواردة في
الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع في الحرم
الجامعي خارج مباني الكليات، أو خلال الأنشطة التي تقوم بها الجامعة خارج الحرم
الجامعي.
د- للغايات
المنصوص عليها في الفقرة(ب) من المادة (4) من هذا النظام، يتولى عميد الكلية أو
عميد شؤون الطلبة، حسب مقتضى الحال، تحديد مثلي بدل المثل للشيء المتلف، وذلك بناء
على تنسيب اللجنة المختصة.
هـ - للجنة التأديب
إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة(4) من هذا النظام على مرتكبي
المخالفات المحالة إليها.
المادة (12):-
لرئيس
الجامعة، دون الرجوع إلى لجان التحقيق، إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في
المادة (4) من هذا النظام في حالة حدوث اضطرابات، أو إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم
انتظام الدراسة، أو مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة، أو حالة تهدد
بذلك مما يستدعي البت السريع، ويبلغ رئيس الجامعة قراراته لمجلس العمداء في أول
جلسة له.
المادة (13):-
4) تكون
القرارات التأديبية الصادرة بإيقاع العقوبات على الطالب، وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا النظام نهائية، باستثناء
القرارات الصادرة بالحكم بالعقوبات المنصوص عليها في البنود (8) و(9) و(10) و(11)
من الفقرة(أ) من المادة(4) من هذا النظام، إذ يحق للطالب الذي تفرض عليه أي من تلك
العقوبات أن يتظلم من القرار الصادر بحقه إلى رئيس الجامعة لعرضه على مجلس العمداء
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
5) يحيل
رئيس الجامعة التظلم إلى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ إحالته إليه من رئيس الجامعة.
المادة (14) :-
أ- إذا
تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة، بمقتضى أحكام هذا النظام، أن المخالفة
الني أسندت للطالب المحال إليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها
إيقاف إجراء التأديب، وإحالة الطالب مع محاضر التحقيق بقرار من الرئيس إلى المدعي
العام المختص، أو المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون.
ب- إن
تبرئة الطالب من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده، بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من هذه
المادة، أو الحكم بعدم مسئوليته عما اسند إليه، لا تحول دون اتخاذ الإجراءات
التأديبية اللازمة بحقه، بمقتضى أحكام هذا النظام، عن المخالفة التي ارتكبها، وفرض
العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها
المادة (15) :-
يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا النظام. *