نظام رقم ( 48 ) لسنة 2005

نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية

رقم (42) لسنة 2001

 

المادة (1):

يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية لسنة 2005 ) ويقرأ مع النظام رقم (151) لسنة 2003 المشار إليه بالنظام الأصلي نظاماً واحداً  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2):

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الجامعة : الجامعة الهاشمية .

المجلس : مجلس عمداء الجامعة .

الرئيس : رئيس الجامعة .

اللجنة : لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .

 

المادة (3):

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو :

أ . الأستاذ .

ب. الأستاذ المشارك .

د. المدرس

ج. الأستاذ المساعد .

هـ. المدرس المساعد .

 

 

التعيين والتثبيت

 

المادة (4):

يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من أعضائه ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لأحكام هذا النظام .

 

المادة (5):

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية .

 

 

المادة (6):

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام :

أ . أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة

     بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الأولى .

ب. أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس .

ج. أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي   تعتمده الجامعة .

د . أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .

 

المادة (7):

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه .

 

المادة (8):

أ . يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي :

    1. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه .

    2. وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة.

ب. يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في حقول الطب وطب الأسنان أن يكون قد تدرب تدريبا مبرمجا ومتدرجا في معهد أو مستشفى تعليمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يكون قد حصل على درجة الماجستير أو شهادة الاختصاص العالي في الطب .

 

المادة (9):

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ( ph.D ) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة .

 

المادة (10):

أ . يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :

1. أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من   هذا النظام

2. وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة ونشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام ، على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .

3. أو أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة على أن يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9)من هذا النظام يؤهله لحمل رتبة أستاذ مشارك وفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة.

ب. يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ونشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ، أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة ويجوز اعتبار الأعمال المهنية والفنية المتميزة جزءا من هذا الإنتاج .

 

المادة (11):

أ . يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :

1. أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام .

2. وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.

3. وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة يؤهله إلى الترقية إلى رتبة أستاذ في الجامعة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ .

4. أو أن يكون قد شغل رتبة أستاذ في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة ونشر إنتاجا علميا قيما تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية لرتبة أستاذ وذلك بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام .

ب. يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا إذا كان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشرين سنة ، ونشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة .

 


المادة (12):

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة شريطة أن تكون تلك الخبرة في مجال تخصصه وعلى أن لا يتجاوز راتبه راتب أعلى مربوط الفئة التي تم تعيينه فيها .

 

المادة (13):

يجوز ، عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، أن تعتمد الرتبة التي كان قد شغلها في أي جامعة أخرى أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بأي منهما الجامعة وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته وأي حقوق أخرى ورد النص عليها في هذا النظام .

 

المادة (14):

أ . يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في  تثبيته إذا توافرت فيه الشروط التالية :

1. أن يكون أردنيا .

2. قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة .

3. كان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في الجامعة .

4. قد تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى إلا إذا كان قد عين برتبة أستاذ ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، وقام بنشر ، أو قبل له للنشر ، خلالها ما لا يقل عن ثلاثة بحوث قيمة أدت إلى تقدم المعرفة ، وإذا لم يثبت خلال خمس سنوات فتعتبر خدمته منتهية حكما .

ب. ينظر في تثبيت المدرس إذا أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة وتم نقله إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس بما في ذلك المدة التي يكون قد أمضاها برتبة مدرس مساعد وإذا لم يثبت خلال عشر سنوات فتنتهي خدمته حكما .

ج. تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة .

د . مع مراعاة أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تعيينه وإذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما .

هـ. يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك .

و. إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيكون تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة .

 

 

النقل والترقية

 

المادة (15):

أ . ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ونشر، أو قبل له للنشر، إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على أن تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الإنتاج العلمي المطلوب للترقية .

ب. يشترط لنقل المدرس من فئة إلى فئة أعلى أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على أساسه ونشر ما لا يقل عن بحثين تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية.

 

المادة (16):

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :

أ . قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات,* وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد أمضى مدى لا تقل عن سنتين في الرتبة التي عين فيها في الجامعة .

ب. قد نشر أو قبل له للنشر ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه ، على أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز أن تحسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة .

ج. ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي .

د . لم يصدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنتين على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار .

 

* أضيفت بموجب نظام رقم (48) لسنة 2005 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم (4715) بتاريخ 1/8/2005. صفحة رقم (3324).

المادة (17):

أ . للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي أو في المجالات المهنية أو الفنية .

ب. تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (18):

أ . للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الأستاذ ( أستاذا متميزا ) إذا أمضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وقام بإجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الأوساط العلمية ، المحلية والعالمية ، أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية .

ب. يمنح ( الأستاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك إضافة إلى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه إياها.

 

المادة (19):

أ . للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الأستاذ ( أستاذا متفوقا ) إذا أمضى مدة ما لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الأقل في رتبة أستاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي أو الأعمال المهنية والفنية .

ب. يمنح ( الأستاذ المتفوق ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك إضافة إلى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه إياها .

ج. تحدد الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية .

 

المادة (20):

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( أستاذ شرف ) إذا أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة أستاذ وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب إكماله سن السبعين ، أو أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه ويحتفظ أستاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التامين الصحي ، وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس .

 

 

 

 

مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة (21):

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والأنشطة الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها مع الالتزام بالقيم الجامعية وأنظمة الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .

 

المادة (22):

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :

أ . التدريس وإجراء الامتحانات .

ب. إجراء البحوث والدراسات المبتكرة .

ج. الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وأخلاقيا .

د . الإرشاد الأكاديمي .

هـ. الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة .

و. أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم .

ز. التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالته العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة .

ح. خدمة المجتمع وتنميته .

 

المادة (23):

أ . على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن أنشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي وعن أنشطته غير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة إلى رئيس القسم .

ب. 1. على رئيس القسم أن يقدم تقريرا يتضمن رأيه عن القسم ويرفعه إلى عميد الكلية .

2. يعد عميد الكلية تقريرا يتضمن رأيه عن الكلية وأنشطة الأقسام ويرفعه إلى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي .

 

المادة (24):

يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، إنشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له أكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى إدارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بناء على تنسيب رئيس القسم .

المادة (25):

أ . تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية :

    1. التدريس .

    2. الإشراف على الرسائل الجامعية .

    3. البحث العلمي .

    4. الإرشاد الأكاديمي .

    5. مراجعات الطلبة .

    6. المشاركة في المجالس واللجان الجامعية أو تلك التي تشارك فيها الجامعة .

    7. خدمة وتنمية المجتمع .

    8. الواجبات الجامعية الأخرى .

ب. يكون العبء التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة .

ج. للرئيس ، إذا اقتضت الحاجة ، أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.

 

المادة (26):

لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة إلا إذا استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام .

 

المادة (27):

يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية رئيس القسم ، إلقاء محاضرات خارج الجامعة على أن لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد .

 

 

الإجازات والإيفاد والانتداب والإعارة

 

المادة (28):

أ . تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي على النحو التالي :

1. احد عشر أسبوعا لأعضاء الهيئة التدريسية .

2. ثمانية أسابيع لأعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون بأعمال إدارية .

ب. توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول الدراسية وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية غير ذلك ، وفي جميع الأحوال ، تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها .

ج. للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس .

المادة (29):

أ . يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزاة لفصلين اثنين أو مجمعة لأكثر من سنة عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال تلك الإجازة .

ب. يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع العلاوات التي يستحقها خلال إجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار .

ج. يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي ، وبموافقة من الرئيس ، أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها .

د . إذا أمضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، أو جزء رئيسي منها لا يقل عن فصل دراسي ، خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع الزوج وأربعة من أولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وإيابا وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

هـ. على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته بوساطة رئيس قسمه عند انتهاء إجازته تقرير وافيا عن البحث أو البحوث العلمية مرفقا به الإنتاج العلمي الذي أعده خلال إجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده وإذا لم يتم اعتماده فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة .

و. لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على انتهائها إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة .

 

المادة (30):

أ . يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ولا يمنح مثل هذه الإجازة بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة .

ب. يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيرا أو رئيسا لجامعة أردنية رسمية من شرط المدة الزمنية للإجازة دون راتب وشرط التثبيت .

 

المادة (31):

لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، إلا أنها تحسب له لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب إذا قضاها في التدريس الجامعي .

 

المادة (32):

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد .

 

المادة (33):

للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة أسابيع لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة .

 

المادة (34):

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس

 

المادة (35):

أ . للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم ، إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية وإجازة التفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة والادخار .

ب. يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المتعلقة بالإيفاد بما في ذلك الأمور المالية .

ج. يجوز إيفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة .

 

المادة (36):

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة أو خارجها وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية وإجازة التفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة والادخار .

 

المادة (37):

أ . يجوز للمجلس إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى أي جامعة أو جهة حكومية أو إقليمية أو دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات ، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثل مدة إعارته السابقة .

ب. تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاقدمية في الراتب .

ج. تتحمل الجهة المعار إليها عضو الهيئة التدريسية تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وأي مبالغ مالية أخرى تستحق لإجازة التفرغ العلمي التي يقضيها المعار في تلك الجهة .

 

المادة (38):

أ . في حال استعارة عضو الهيئة التدريسية من جامعة أردنية رسمية أخرى ، تتحمل الجامعة تغطية ما يترتب عليها من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعتبر مدة هذه الإعارة استمرارية لخدمة العضو في الجامعة التي أعير منها .

 ب. تتحمل الجامعة أي مبالغ أخرى تستحق لإجازة التفرغ العلمي التي يقضيها عضو الهيئة التدريسية الذي تمت استعارته في الجامعة .

 

 

المحاضرون والأساتذة الزائرون

 

المادة (39):

أ . يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان :

1. يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة .

2. وحاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام .

ب. لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان .

 

المادة (40):

للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين برتبة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أو أستاذ من المؤهلين في تدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى المجلس إدراجها في العقد .

 

المادة (41):

إذا تم تعيين المحاضر المتفرغ من حملة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز أن تحسب له عند تعيينه ولأغراض الترقية مدة خدمته كاملة أو أي جزء منها وان يعتمد كل أو بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة أو في جامعة أخرى وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس .

 

المادة (42):

أ . للرئيس ، بناء على تنسيب عميد الكلية المستند إلى توصية مجلس القسم ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة وذلك وفقا للأسس المقررة في الجامعة .

ب. للرئيس وفقا للأسس والشروط التي يقررها دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة .

 

 

انتهاء الخدمة

 

المادة (43):

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :

أ . قبول الاستقالة .

ب. عدم التثبيت .

ج. فقد الوظيفة .

د . الاستغناء عن الخدمة أو انتهاء العمل الذي عين لأجله أو إنهاء العقد .

ﻫ . العزل .

و. فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام .

ز. إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين .

ح- الوفاة

 

المادة (44):

أ . يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى رئيس القسم المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك .

ب. يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشان استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة حكما .

ج. على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله إلى أن يتم تبليغه بقبولها وإلا اعتبر فاقدا لوظيفته.

 

المادة (45):

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بقرار من المجلس .

 

المادة (46):

تحدد الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية أو فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في الجامعة .

 

 

الإجراءات التأديبية

 

المادة (47):

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام :

أ . القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها .

ب. ممارسة أي نشاط حزبي أو أي نشاط ذي صفة أو دافع طائفي أو إقليمي داخل الجامعة أو استغلال عمله للدعوة لهذه الأنشطة .

ج. الاشتراك في عضوية مجالس إدارة المؤسسات أو مجالس إدارة الشركات ألا إذا كلف بذلك من الرئيس وبموافقته .

 

المادة (48):

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :

أ . التنبيه الخطي ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار .

ب. الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي .

ج. الإنذار النهائي ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التاديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .

د. تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (16) من هذا النظام .

هـ. تأخير النظر في التثبيت في الخدمة الدائمة ، بعد توافر شروطه فيه على أن لا تزيد مدة التأخير على سنتين .

و. وقف أثار التثبيت في الخدمة الدائمة بعد توافر شروطه فيه على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات .

ز. الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .

ح. العزل من الجامعة .

 

المادة (49):

مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) منه وفقا للصلاحيات التالية :

أ . لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه خطيا .

ب. لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه الخطي والإنذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه خطيا وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو الهيئة التدريسية قبل إيقاع هاتين العقوبتين .

ج. للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي .

د . للمجلس التاديبي الابتدائي والاستئنافي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه .

 

المادة (50):

أ . لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أكاديمية أو إدارية أدنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة .

ب. لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ، وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه .

 

المادة (51):

أ . يشكل المجلس التاديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التاديبي الابتدائي من بين أعضائه ، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التاديبي أو قبول إعفائه منها .

ب. يشكل المجلس التاديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ ، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التاديبي أو قبول إعفائه منها .

ج. للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب .

 

المادة (52):

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على أن يكون رئيسه من بينهم ، ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل .

 

المادة (53):

أ . إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية إيقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة أو الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته ومطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال .

ب. للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشان المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك وفقا لما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة وفقا لصلاحياته على المخالف أو تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ وبرئاسة احدهم للتحقيق معه ووفقا لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الإجراء المناسب إما بحفظ ملف المخالفة أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التاديبي الابتدائي .

ج. إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التاديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق أمام المجلس التاديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات .

 

المادة (54):

أ . يبلغ عضو الهيئة التدريسية الذي أحيل إلى المجلس التاديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو في مكان إقامته ، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة ، وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة .

ب. لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التاديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى ، وحضور جلسة المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه بموجب وكالة رسمية لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها للدفاع عنه ، وفي حال اختيار وكيل يجب تبليغ رئيس المجلس التاديبي باسمه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من بدء جلسات المحاكمة .

ج. للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية :

   1. إذا أحيل إلى المجلس التاديبي .

   2. إذا أحيل إلى المدعي العام .

   3. إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف  والآداب العامة .

د . إذا تم كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل .

 

المادة (55):

أ . ينعقد المجلس التاديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه .

ب. تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار أي منهما .

 

المادة (56):

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، ولأي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه من إصدار القرار المناسب بشأنها .

 

المادة (57):

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين أو وكيله عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الإجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية .

 

المادة (58):

أ . يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التاديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) من المادة (48) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التاديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التاديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إيصال وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التاديبي الاستئنافي للنظر فيها .

ب. يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التاديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إليه في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .

ج. يعتبر قرار المجلس التاديبي الابتدائي نهائيا إذا لم يستأنفه من صدر بحقه القرار خلال المدة القانونية المقررة .

 

المادة (59):

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام .

 

المادة (60):

أ . إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يتم النظر أو التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية .

ب. إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام .

 

المادة (61):

تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس تأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به .

 

المادة (62):

تنفذ ، بقرار من الرئيس ، الأحكام النهائية الصادرة في الإجراءات التأديبية .

 

 

أحكام عامة

 

المادة (63):

يصدر المجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

المادة (64):

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية ) رقم (33) لسنة 2000 ، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .