تعليمات رقم (12) لسنة 2004
"تعليمات
الموظفين في الجامعة الهاشمية"
صادرة بمقتضى أحكام المادة (70) من نظام
الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم (150) لسنة 2003
المادة(1): تسمى هذه التعليمات
"التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في الجامعة الهاشمية" ويعمل بها اعتباراً
من تاريخ إصدارها .
المادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية ، وحيثما وردت
في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : -
الجامعـــة : الجامعة الهاشمية
الرئيـــس : رئيس الجامعـة
المجلـــس: مجلس عمداء الجامعة
العميــــد : عميد الكليـة أو المعهـد أو أي نشـاط جامعـي
المديــــر : مدير أي وحدة أو دائرة في الجامعة
النظــــام : نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم (150) لسنة (2003)
اللجنــــة : لجنـة شـؤون الموظفيـن فـي الجامعـة
المرجع الطبي : اللجنــة الطبيـة المعتمـدة في الجامعـة
المادة(3): مع مراعاة ما ورد في المادة (14) من النظام:-
أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه
الأساسي عند تعيينه في الجامعة حسب المؤهل العلمي ووفق الترتيب الآتي : -
|
المـــــــــؤهل
العلمـــــــي |
الدرجــــــــة |
الراتب
الأساسي بالدينار |
|
الثانوية العامة |
أدنى
مربوط الدرجة السادسة |
42 |
|
دبلوم (سنتان بعد
الثانوية العامة) |
أدنى
مربوط الدرجة الخامسة |
59 |
|
دبلوم (ثلاث سنوات
بعد الثانوية العامة) |
السنة
الثالثة من الدرجة الخامسة |
67 |
|
دبلوم تمريض ثلاث سنوات أو ما يعادلها |
|
|
|
البكالوريوس |
أدنى مربوط
الدرجة الرابعة (ب) |
79 |
|
بكالوريوس في الهندسة
/الصيدلة /طب الأسنان / التمريض |
السنة
الثالثة من الدرجة الرابعة (ب) |
89 |
|
بكالوريوس في الطب |
السنة
الخامسة من الدرجة الرابعة (ب) |
99 |
|
الدبلوم العالي في
الطب |
أدنى
مربوط الدرجة الرابعة (أ) |
110 |
|
الماجستير |
السنة
الثالثة من الدرجة الرابعة (ب) |
89 |
|
ماجستير في
الهندسة/الصيدلة/طب الأسنان/التمريض |
السنة
الخامسة من الدرجة الرابعة (ب) |
99 |
|
ماجستير في الطب |
السنة
الثانية من الدرجة الرابعة (أ) |
115 |
|
الدكتوراه أو ما يعادلها |
أدنى
مربوط الدرجة الثانية (ب) |
169 |
ب- تحدد رواتب الموظفين بعقود تبعاً لمؤهلاتهم
العلمية وخبراتهم العملية ويطبق عليهم نظام الرواتب والعلاوات النافذ في الجامعة.
ج- تحدد الرواتب لدرجات الموظفين العاملين
بالراتب المقطوع وزياداتهم السنوية حسب الجدول الآتي:-
|
الدرجة |
السلـــــــــــــــم |
الزيادة
السنوية بالدينار |
|||||||
|
رابعة |
أ |
187 |
193 |
199 |
205 |
211 |
217 |
223 |
6 |
|
|
ب |
160 |
165 |
170 |
175 |
180 |
|
|
5 |
|
خامسة |
أ |
128 |
132 |
136 |
140 |
144 |
148 |
|
4 |
|
|
ب |
105 |
109 |
113 |
117 |
121 |
|
|
4 |
|
سادسة |
أ |
78 |
81 |
84 |
87 |
90 |
93 |
|
3 |
|
|
ب |
61 |
64 |
67 |
70 |
73 |
|
|
3 |
|
سابعة |
أ |
42 |
45 |
48 |
51 |
54 |
57 |
|
3 |
|
|
ب |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
|
|
2 |
المادة(4):
تحدد مسميات بعض الوظائف ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط إشغالها ودرجاتها ورواتبها
بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة.
المادة(5): مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة رقم
(5) من النظام يتم تكليف الأشخاص للعمل في الجامعة بساعات محددة أو تعيينهم بأجور
يومية لمدة محددة بقرار من الرئيس ، وتنسيب من العميد أو المدير المختص وفقاً
لمايلي :-
أ- يحدد في قرار التكليف عدد ساعات العمل الفعلية
ومقدار المكافأة التي تصرف مقابل ذلك
وضمن نطاق المؤهلات العلمية والعملية للمكلفين.
ب-
تحدد المكافأة المالية للأشخاص المكلفين بالعمل في الجامعة بدوام جزئي ، ممن لا
يحملون مؤهلات علمية ، وتتوافر لديهم الخبرات الفنية أو المهنية المتخصصة ، بقرار
من الرئيس ، ويجوز صرف مكافآت شهرية
إجمالية لهم مقابل عملهم.
ج-
يحدد الرئيس قيمة الأجرة اليومية للمعين بالأجرة اليومية ، ومقدار المكافأة للمكلف
بالعمل في الجامعة ساعات محددة.
المادة (6): تتبع الإجراءات التالية لغايات التعيين في
وظائف الجامعة : -
أ-
تطلب الكلية / الوحدة / الدائرة الإدارية موافقة رئاسة الجامعة على التعيين
، وذلك حسب الحاجة ، مع بيان المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المتقدم لشغل
الوظيفة .
ب-
تعلن الجامعة عن هذه الوظيفة في واحدة من الصحف المحلية على
الأقل، ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس ان يتم التعيين دون
الاعلان.
ج- يتم التعيين في الجامعة في وظيفة شاغرة
متوافرة في جدول تشكيلات الوظائف، ولها مخصصات في الموازنة السنوية .
د-
تتلقى دائرة شؤون العاملين طلبات المتقدمين ، وتقوم بفرزها والتأكد من مطابقتها
للشروط، ثم تحول الطلبات إلى الكلية
/الوحدة /الدائرة لدراستها ورفعها إلى رئاسة الجامعة مع جداول المفاضلة بين المتقدمين ليتم تحويلها إلى دائرة شؤون
العاملين مرفقةً بقائمة تتضمن أسماء المتقدمين لشغل الوظيفة وأسماء المرشحين الذين
تم اختيارهم لمقابلة اللجنة لغايات التعيين .
هـ- ترفع اللجنة تنسيباتها إلى
رئيس الجامعة للموافقة عليها حسب الأصول .
و- في
حالة رفض المرشحين أو أحدهم لشغل الوظيفة من قبل اللجنة يتم إعادة هذه الجداول إلى
الجهات الواردة منها ، مع ذكر المبررات الداعية لرفض الترشيحات ، لإعادة النظر في
جميع الطلبات المقدمة ، أو لإعادة
الإعلان عن الوظيفة الشاغرة مرة أخرى .
المادة(7): أ-
يبلغ المرشح بتعيينه رسمياً لمباشرته العمل ، وفي حالة عدم المباشرة بعد
مرور أسبوعين من التاريخ
المحدد لمباشرته العمل
، يعتبر قرار تعيينه لاغياً حكماً إلا إذا تقدم بعذر يقبله المرجع المختص بالتعيين
.
ب-
يحدد راتب
الموظف بعد صدور قرار التعيين من المرجع المختص ، ويحتسب اعتباراً من تاريخ
مباشرته العمل ، بناءً على كتاب من رئيسه المباشر يحدد فيه هذا التاريخ.
ج- لا ينظر في أي طلب يقدم لاحتساب سنوات الخبرة
أو تعديل الراتب بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ التعيين في الجامعة .
المادة(8):- في بعض الحالات الخاصة التي تحتاج فيها الجامعة
إلى تعيين أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ، يتم تعيينهم بموجب عقود سنوية برواتب
شهرية إجمالية متضمنة العلاوات كافة، وذلك بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب
اللجنة.
المادة (9):- مع مراعاة أحكام المادة (12) من النظام:
أ- يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية
العليا ما يلي:-
1- أن يكون قد اجتاز دورة في الإدارة العليا لا تقل
مدة التكليف عن ستين ساعة.
2- أن تتوافر لديه خبرة في مجال عمله لا تقل عن (7)
سبع سنوات بعد حصوله على درجة البكالوريوس.
3- أن يكون ملماً باستخدام الحاسوب.
4- أن يتقن اللغة الإنجليزية إذا كان عمله يتطلب
ذلك.
ب- يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية
المتوسطة ما يلي:-
1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على
الأقل.
2- أن يكون ملماً باستخدام الحاسوب.
3- أن يتقن اللغة الإنجليزية إذا كان عمله يتطلب
ذلك.
4-
أن يكون قد اجتاز دورة في الإدارة المتوسطة لا تقل مدة التكليف عن ستين ساعة
المادة(10): أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من النظام
إذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد في مجال عمله في الجامعة، يجوز تعديل وضعه في
ضوء هذا المؤهل وذلك بقرار من الرئيس ، وتنسيب من اللجنة وفقاً للشروط التالية :-
1- أن يكون قد حصل
على موافقة خطية مسبقة من الرئيس ، بالسماح له بالإلتحاق بالدراسة .
2- أن لا يؤثر هذا
التعديل على موعد استحقاق الموظف لزيادته السنوية العادية .
3- أن يتقدم بطلب
التعديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الجديد .
ب- 1- يمنح الموظف الذي يحصل على
مؤهل علمي جديد أثناء عمله في الجامعة ، إذا
كان راتبه الأساسي أعلى من الراتب المقرر لهذه المؤهلات ، الزيادات السنوية
التالية :-
المؤهــل الزيـادة
أ-
دبلوم كلية جامعية متوسطة واجتاز الإمتحان الشامل زيادة سنوية واحدة
بنجاح
ب-
بكالوريوس أو دبلوم عالٍ بعد البكالوريوس زيادة سنوية واحدة
ج-
ماجستير أو دكتوراه زيادتان سنويتـان
2- إذا قلّ الراتب الأساسي للموظف الذي حصل على مؤهل علمي جديد في مجال
عمله عن الحد الأدنى للراتب المقرر لحامل هذه الدرجة ، فيعدل راتبه الأساسي إلى
الحد الأدنى المقرر للمؤهل العلمي .
التقارير السنوية
وتقييم الأداء والتثبيت
المادة(11): أ-
يقيّم أداء الموظف في الجامعة سنوياً بموجب نموذج التقييم المعتمد لهذا
الغرض ، والذي يتم توزيعه في بداية شهر تشرين الأول من كل سنة.
ب- تحدد
تقديرات وعلامات تقييم الأداء على النحو التالي :-
ممتــاز 90 – 100
جيد جـداً 80 – 89
جيـــد 70 – 79
متوسـط 60 – 69
ضعيـف أقل من 60
ج-
1) على الرئيس
المباشر أن يحتفظ بسجل أداء للموظف ، يدون فيه البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة
به ، للرجوع إليه عند التقييم ليكون التقدير مبنياً على أسس موضوعية .
2) يرفع الرئيس المباشر للموظف تقريراً نصف سنوي
عن الموظف إلى العميد أو المدير ، استناداً إلى الملاحظات المدونة في سجل الأداء .
3) على الرئيس المباشر توجيه الموظف إلى مواطن
الضعف في أدائه الوظيفي ومساعدته في تحسينه .
المادة(12): للرئيس إعفاء موظفين من الذين يرتبطون به إدارياً ممن يشغلون
وظائف قيادية عليا ووصلوا إلى الفئة (أ) من الدرجة الأولى ، من عملية تقييم
الأداء.
المادة(13): أ-
يسلم
الرئيس المباشر للموظف صورة عن تقييم أدائه، ويحق له الاعتراض على هذا التقييم
خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه إياه.
ب- على الموظف المعترض ، تقديم
اعتراضه خطياً مع بيان أسباب الاعتراض إلى رئيسه المباشر خلال المدة المحددة لذلك
لرفعه إلى الجهة المختصة ، وفي حالة عدم اعتراضه على التقييم خلال هذه المدة ،
فيعتبر التقدير الوارد في تقييمه نهائياً.
ج-
في حالة اعتراض الموظف على تقديره الوارد في التقييم ، على الرئيس المباشر رفع هذا
الاعتراض إلى رئيسه الأعلى ، وعلى الرئيس الأعلى في هذه الحالة ، النظر في اعتراض
الموظف واتخاذ القرار المناسب ، إما باعتماد هذا التقييم أو بتعديله ، ضمن
التقديرات المعتمدة في النموذج مع بيان الأسباب
والمبررات الداعية لهذا التعديل ، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه مناسباً ،
ويعتبر قرار الرئيس الأعلى للرئيس المباشر نهائياً .
د- في
جميع الأحوال لا يجوز للموظف الإعتراض على التقدير الوارد في تقريره السنوي إذا
كان ذلك التقدير من مرتبة جيد جداً أو أعلى.
المادة(14): لغايات تقييم الأداء عند استحقاق النقل أو
الترفيع للموظفين الذين تمت إعارتهم أو انتدابهم إلى مؤسسات وجامعات أخرى يراعى ما
يلي :-
أ-
تطلب تقارير تقييم الأداء للموظفين المعارين والمنتدبين عن
طريق المؤسسات والجامعات التي أعيروا أو تم إنتدابهم إليها .
ب-
في حالة تعذر وضع تقييم الأداء للموظف لأي سبب من الأسباب ، فيتم اعتماد التقارير
السنوية له لآخر سنتين قضاهما في خدمة الجامعة .
المادة(15) :-أ-
ينظر في تثبيت الموظف في الخدمة الدائمة في الجامعة بعد تصنيفه وإنتهاء مدة
التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (13) من النظام إذا توافرت لديه الشروط
التالية :-
1- أن يوصي العميد
أو المدير المعني بتثبيته .
2- أن لا يقل
تقديره السنوي عن جيد جداً للسنتين السابقتين للتثبيت.
ب- يصنف الموظف ويثبت في الخدمة الدائمة ، بقرار
من المرجع المختص ، بناءً على تنسيب اللجنة .
التحويل والترفيع والزيادة التشجيعية
المادة(16):- أ-
يجوز منح الموظف المتميز الزيادة التشجيعية المنصوص عليها في المادة (19)
من النظام وفقاً للأسس التالية :-
1-
أن لا يقل التقدير السنوي العام للتقرير السنوي للموظف عن "جيد جداً"
على الأقل للسنتين الأخيرتين .
2-
أن لا تقل خدمة الموظف الفعلية عن خمس سنوات متصلة في خدمة الجامعة.
3- أن لا تكون قد فرضت عليه
أية عقوبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
4- أن يكون قد قام بأعمال
وأنشطة بمبادرات منه أو بطلب من رؤسائه تقع خارج مهامه الوظيفية المعتادة .
5- في حالة حصول الموظف على زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة لا ينظر في منحه
زيادة تشجيعية في الدرجة الجديدة إلا بعد مرور أربع سنوات على ترفيعه.
ب- يتم منح الموظف الزيادة التشجيعية بقرار من
الرئيس بناءً على تنسيب العميد أو المدير.
المادة(17): مع مراعاة ما ورد في المادة (36/أ ) من هذه
التعليمات يتم تحويل تعيين العاملين في الجامعة بوظائف إدارية أو فنية بقرار من
الرئيس ، وبناءً على توصية من عميد الكلية أو المدير، وتنسيب من اللجنة وفقاً لما
يلي :-
أ- يشترط للتحويل من الأجرة اليومية إلى العقد
السنوي :-
1- أن يكون الموظف
قد أمضى سنتين متصلتين في الخدمة بالأجرة اليومية .
2- أن لا يقل تقديره
في التقرير السنوي للسنتين الأخيرتين عن جيد جداً.
3- أن لا تكون قد
فرضت عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام خلال السنتين الأخيرتين.
4- أن لا يقل
مؤهله العلمي عن الصف العاشر أو ما يعادله.
5- في حالة عدم
موافقة اللجنة على تحويل الموظف من الأجرة اليومية إلى العقد السنوي ، فيمكن
للموظف أن يتقدم مرة أخرى بطلب للتحويل بعد مرور سنة ، أو حسب المدة التي تحددها
اللجنة إن كانت أكثر من ذلك .
ب- يشترط
للتحويل من العقد السنوي إلى الدرجة المصنفة :-
1- أن لا تقل خدمة
الموظف الفعلية عن أربع سنوات متصلة في خدمة الجامعة بموجب العقد السنوي .
2- أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي للسنتين
الأخيرتين عن جيد جداً.
3- أن لاتكون قد
فرضت عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام .
4- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما
يعادلها.
ج- يشترط للتحويل من الراتب الشهري المقطوع إلى
الدرجة المصنفة :-
1- أن يكون حاصلاً
على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- أن تكون لديه
خدمة متصلة في الجامعة لاتقل عن (10) سنوات .
3- أن لا يقل
تقديره في التقرير السنوي للسنوات الثلاث الأخيرة عن جيد جداً ، وأن لا تكون قد
فرضت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في النظام.
4- عند تحويل هذه
الفئة يعطى الموظف أقرب راتب له في سلم الرواتب.
د- يشترط للتحويل من العقد السنوي إلى الراتب الشهري المقطوع :-
1- أن يكون الموظف
قد أمضى في خدمة الجامعة مدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات.
2- أن لا يقل
تقديره في التقرير السنوي للسنوات الثلاث الأخيرة عن جيد جداً.
3- أن لا تكون قد
فرضت عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
4- أن لا يقل
مؤهله العلمي عن الصف العاشر الأساسي أو ما يعادله بدراسة منتظمة.
المادة (18):-
أ- يتم احتساب
رواتب الموظفين المراد تحويلهم إلى الدرجات وفقاً لسلم الرواتب وحسب الأسس المتبعة
في تحديد الرواتب ، بحيث تحتسب سنوات الخدمة داخل الجامعة في مجال العمل .
ب- يتم احتساب رواتب الموظفين المراد
تحويلهم من العقد السنوي إلى الراتب المقطوع وفقاً لسلم الرواتب الخاص بالرواتب
المقطوعة ، وحسب الأسس المتبعة في تحديد الرواتب ، بحيث تحتسب سنوات الخدمة داخل
الجامعة في مجال العمل.
المادة(19):- أ- يرفع الموظف إلى درجة أعلى أو ينقل إلى
فئة أعلى ضمن الدرجة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ، بناءً على تنسيب من العميد
أو المدير المختص ، وتوصية من اللجنة ويكون ترفيعه أو نقله إعتباراً من تاريخ
استحقاقه لذلك .
ب-
لا يمنح الموظف الذي وصل راتبه إلى أعلى مربوط الفئة من الدرجة التي يحل بها
زيادته السنوية في حال عدم توافر شروط ترفيعه.
المادة(20): يتم التحاق الموظف بالبرامج التدريبية الواردة
في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (9) من هذه التعليمات ، بقرار من الرئيس بناء على
تنسيب عميد الكلية أو مدير الوحدة أو الدائرة ضمن الأسس التالية : -
أ- أن لا تقل خدمة الموظف الفعلية في مجال العمل
في الجامعة عن ثلاث سنوات .
ب- أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي للسنة
الأخيرة عن جيد جداً وأن لا تكون قد أوقعت عليه أية عقوبة خلال السنة المشار إليها
.
ج- أن تعطى الأولوية في حضور الدورة التدريبية
المتخصصة للموظف المصنف والذي لم يسبق له الالتحاق بأية دورة على أن تتوافر فيه
الشروط المطلوبة .
د- أن لا يتعارض التحاقه بالدورة التدريبية مع
قيامه بواجبات عمله ، وأن يتم ترتيب الأمر بحيث تتلاءم الدورة مع مصلحة العمل ولا
تؤثر على سير العمل، إلا إذا كانت الدورة تحتاج إلى التفرغ الكامل .
هـ- أن يتم توزيع الموظفين على عدة دورات ، وعدم
التحاقهم بدورة واحدة في الوقت نفسه .
و- أن تتحمل الجامعة كامل نفقات الدورات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (9) من هذه التعليمات ، كما تتحمل الجامعة (75%) من رسوم الاشتراك بالدورات التدريبية الأخرى إذا رغب الموظف بالالتحاق في دورة تخدمه في مجال عمله مباشرة ، وفي جميع الحالات يتحمل الموظف رسوم الإشتراك كاملة في حالة عدم نجاحه أو في حالة إنقطاعه دون عذر مقبول .
المادة(21): تعتمد الأسس التالية لصرف مكافآت الموظفين
الذين يقومون بإلقاء محاضرات خاصة بدورات تنظمها الجامعة :-
أ- يدفع للعاملين في الجامعة
الذين يقومون بإلقاء محاضرات في الكليات أو المعاهد وفي مركز الإستشارات أو في
مراكز الجامعة الأخرى خلال ساعات الدوام الرسمي (50%) من قيمة المكافأة المستحقة حسب تعليمات أجور المحاضرين غير
المتفرغين النافذة في الجامعة.
ب-
يدفع للعاملين في الجامعة الذين يقومون بإلقاء محاضرات خارج أوقات الدوام
الرسمي أو خلال اجازته (100%) من قيمة المكافأة
المستحقة كما حددتها الفقرة (أ) من المـادة (2) من تعليمات أجور المحاضرين غير
المتفرغين النافذة في الجامعة .
ج-
تطبق تعليمات أجور المحاضرين غير المتفرغين النافذة في الجامعة ، على الأشخاص
الذين تقتضي الحاجة تكليفهم بالعمل ، ولا يحملون رتباً جامعية أو مؤهلات علمية .
د- للرئيس الحق بمنح بعض العاملين علاوة لا تزيد
على (50%) من المكافآت المبينة في تعليمات المحاضرين المتفرغين النافذة في الجامعة
، على أن ينص على ذلك صراحة في كتاب التنسيب المرفوع للرئيس قبل صدور قرار التكليف
بالعمل ، وتحديد هذه النسبة رقماً.
هـ-
يشترط في جميع الحالات السابقة الحصول على موافقة الرئيس الخطية المسبقة بالتكليف
بالعمل ، وتحديد أيام وساعات العمل وأجر الساعة والمؤهل العلمي للمحاضر .
النقل
والإنتداب والوكالة والإعارة والإجازة بدون راتب
المادة(22): يتم إعلام وحدة الشؤون المالية ودائرة شؤون العاملين بتاريخ مباشرة الموظف المنقول وإنفكاكه إلى خارج الكلية أو الوحدة أو الدائرة بكتاب رسمي موجه إلى نائب الرئيس المعني.
المادة(23): مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (21) من
النظام تتبع
الإجراءات الإدارية نفسها التي اتبعت في الموافقة على إنتداب الموظف أو إعارته أو
إجازته في حالة الإنهاء أو القطع والعودة للعمل في الجامعة لأي سبب من الأسباب.
المادة(24): يعاد الموظف المعار أو المنتدب أو المجاز إجازة دون راتب إلى وظيفته
الأصلية ، وإذا تم إشغالها أو تم إلغاؤها لأي سبب من الأسباب ، يعاد الموظف إلى
وظيفة مناظرة لوظيفته السابقة وبمستواها الوظيفي نفسه .
الإجـــازات
المادة(25): أ- للعميد
أو المدير تفويض صلاحياته في منح الإجازة إلى من يراه مناسباً كل في مجال اختصاصه
، وعلى الموظف تقديم إجازته قبل (48) ساعة لأخذ الموافقة المسبقة عليها من المرجع
المختص بمنحها باستثناء الحالات الإضطرارية والملحة التي يقدرها الرئيس المباشر .
ب- للعميد أو مدير الوحدة المختص الطلب من الموظف المجاز رسمياً قطع
إجازته والإلتحاق بعمله بناءً على ظروف تتطلبها مصلحة العمل في الجامعة .
المادة(26): يراعى في منح الإجازة السنوية تعبئة النموذج
المخصص لهذه الغاية وترسل نسخة من الموافقة إلى دائرة شؤون العاملين لترصيدها .
المادة(27): في حالة تكليف الموظف بأي عمل خارج نطاق الدوام
الرسمي أو في أيام العطل الرسمية ، فيجوز منحه إجازات إدارية مقابل ذلك .
المادة(28): أ- للرئيس
أو من يفوضه بناءً على تنسيب العميد أو المدير أن يمنح الموظف إجازة إدارية في
إحدى الحالتين التاليتين:-
1- إذا تم تكليفه
بإنجاز أعمال ضرورية وأساسية خارج أوقات الدوام الرسمي ، ولا يتقاضى مقابل ذلك
مكافأة مالية.
2- إذا لم تسمح
ظروف العمل للموظف بالحصول على إجازته السنوية في المواعيد المقررة.
ب- لا يجوز أن تتجاوز الإجازة الإدارية المرصدة
للموظف سنوياً إجازته السنوية المنصوص عليها في النظام ، وعلى الموظف أن يستنفد
هذه الإجازة في موعد أقصاه نهاية السنة التالية لقرار منح الإجازة الإدارية.
ج- يفتح سجل خاص في
العمادة/الوحدة/الدائرة للإجازات الإدارية الممنوحة للموظفين.
د- تطبق الإجراءات الواردة في
الفقرة (أ) من هذه المادة في هذه التعليمات عند قيام الموظف
بتقديم طلب بالإستفادة
من الإجازات الإدارية.
المادة(29): للرئيس ، إذا اقتضت مصلحة الجامعة ، تكليف
الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها شريطة أن لا
تزيد مدتها على ثلاثة أرباع الاجازة المستحقة له عن تلك السنة.
المادة(30)
: على الموظف في الحالات الطارئة التي
تتطلب حصوله على إجازة اضطرارية أن يعلم رئيسه المباشر بظرفه وعدد الأيام التي
سيتغيبها ، وفي هذه الحالة ، تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية ، أما إذا كان
الموظف قد استنفد إجازته السنوية فيتم اعتبارها إجازة إضطرارية ، شريطة أن لا تزيد
مدتها على سبعة أيام ، وإذا زادت مدة هذه الإجازة على سبعة أيام فتخصم المدة
الزائدة من راتب الموظف ، وذلك بموافقة المرجع المختص .
المادة(31): في حالة اضطرار الموظف لمغادرة مركز عمله أثناء
الدوام الرسمي ، عليه تقديم إذن مغادرة إلى رئيسه المباشر (بحسب النموذج المعتمد
لهذه الغاية) ، وتحتسب كل ثماني ساعات مغادرة متقطعة يوم إجازة تخصم من إجازته
السنوية ، أما المغادرات التي تزيد مدتها على ثلاث ساعات في اليوم الواحد فتحسب
إجازة يوم كامل ، تخصم من الإجازة السنوية ، وفي جميع الحالات ، لا يمنح إذن
المغادرة للموظف إلا بعد حضوره لمكان عمله وتقديم الطلب ، ثم يغادر بحسب الأصول ،
باستثناء الحالات الاضطرارية والملحة التي يقدرها الرئيس المباشر .
المادة(32): أ- يحق
للموظفة المرضعة بعد انتهاء إجازة الأمومة ، الحصول على ساعة في اليوم الواحد
لإرضاع وليدها ، ويتم تحديد تلك الساعة بالتنسيق مع رئيسها المباشر ، ولاتحتسب هذه
الساعة من إجازتها السنوية العادية ، ويجوز أن تكون هذه الساعة قبل نهاية الدوام أو
فترة الإستراحة المقررة أو بعدها مباشرة .
ب- يحق للموظفة المرضعة الحصول على إجازة دون راتب لمدة أو مدتين لا يزيد
مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة ، بتنسيب من العميد أو مدير الوحدة
أو الدائرة وبقرار من الرئيس .
المادة(33): على الموظف المريض في جميع الأحوال أن يعلم العميد أو المدير بمرضه
وعدد الأيام التي سيتغيبها وذلك في اليوم الأول من تغيبه .
المادة(34): يثبت المرجع الطبي في تقاريره بصراحة ووضوح المدد اللازمة للإجازات
المرضية ، والمدد التي يراها مناسبة لشفاء الموظف ، وتواريخ إعادة فحص الموظف ،
ومقدرته على الاستمرار بالعمل في وظيفته المعين بها .
المادة(35): لتطبيق نص المادة (33) من النظام المتعلق بالإجازة المرضية ، يبدأ
احتساب هذه الإجازة اعتباراً من تاريخ أول تقرير طبي يقدمه الموظف وتزيد مدته على
سبعة أيام .
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة(36): أ- تكون مدة سريان العقوبات التأديبية الواردة في المادة (45/أ) من النظام
لأغراض فرض العقوبة وأثرها على تأخير إستحقاق منح الموظف الزيادة السنوية
أوالترفيع أو النقل أو التحويل أو التصنيف أو التثبيت كما يلي :-
1- ثلاثة أشهر
للتنبيه الخطي.
2- ستة أشهر
للإنذار الأولي.
3- تسعة أشهر
للإنذار النهائي.
4- إثنا عشر شهراً
للحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه .
5- خمسة عشر شهراً
لوقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
6- ثمانية عشر
شهراً لتنزيل الراتب بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية.
7- أربعة وعشرون
شهراً لتنزيل الدرجة إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة.
ب- تنزل درجة الموظف الموقع عليه عقوبة تنزيل
الدرجة إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة بتنزيل راتبه بمقدار خمس زيادات سنوية فقط .
ج- بالرغم مما ورد في البندين (6و7) من
الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يؤثر إيقاع أي من العقوبتين المذكورتين على استحقاق
الموظف لزيادته السنوية في موعد استحقاقها بعد زوال أثر العقوبة.
د- ينظر في نقل أو ترفيع الموظف الذي أوقعت
عليه إحدى العقوبات التأديبية بعد انتهاء مدة سريان العقوبة وأثرها ، بناءً على
تقرير عن أداء الموظف وسلوكه يرفعه العميد أو المدير إلى اللجنة لهذه الغاية .
هـ-تنظر اللجنة بنقل الموظف أو ترفيعه في ضوء تقرير العميد أو
المدير المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
و-
في حالة تبرئة الموظف نهائياً من أية مخالفة تأديبية نسبت إليه ، ينظر في
نقله أو ترفيعه ، على أن يكون ذلك اعتباراً من تاريخ استحقاقه للنقل أو الترفيع .
المادة(37): إذا انتهى عمل الموظف في الجامعة لأي سبب من الأسباب فعليه
إبراء ذمته خلال
مدة ثلاثين يوماً من إنتهاء عمله ولا تصرف له أية مستحقات الا بعد أن
تقوم كليته أو
وحدته بإبراء
ذمته تجاه الجامعة.
المادة(38): تلغى التعليمات أو القرارات
أو الأسس المعمول بها في الجامعة عند صدور هذه التعليمات .
المادة(39): يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
المادة(40): رئيس الجامعة والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه
التعليمات .