تعليمات رقم (3) لسنة 2005

"تعليمات الصرف من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الجامعة الهاشمية"

صادرة بمقتضى المواد (6 و10 و14)  من نظام المكافأة والتعويض

 للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم (72) لسنة 1999 وتعديلاته

 

 

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات صرف المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها .

 

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

 

                -      الجامعة               : الجامعة الهاشمية

 -      العاملون في الجامعة : عضو هيئة التدريس والمحاضر    المتفرغ والموظف المعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة الدائمة بمن في ذلك المعينون برواتب شهرية مقطوعة أو بعقود ولا يشمل ذلك المستخدمين بالاجور اليومية أو بالمكافأة الشهريـة .

                -      الخـدمـة     :   الخدمة على أساس التفرغ الكامل في الجامعة

 

المادة (3) : لأي من العاملين أثناء خدمته في الجامعة التقدم بطلب للحصول على نسبة (50%) من مجموع مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها وفقاً الشروط التالية:-

 

أ-    أن لا تقل مدة خدمته الفعلية في الجامعة عن عشر سنوات، وفق البيانات التي تقدمها دائرة شؤون العاملين، ولا تعتبر الإجازة بدون راتب الممنوحة له جزأً من خدمته في الجامعة.

ب-  أن يقدم كفيلين من العاملين في الجامعة لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات.

ج-  أن يوقع وكفيلاه إقراراً خطياً بأن هذا المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد ويتعهدون  بردها إلى الجامعة متكافلين متضامنين إذا تبين أن الموظف قد فقد الحق في الحصول على هذه المكافأة أو حرم منها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في النظام.

 

المادة (4) :  تصرف هذه النسبة لأي من العاملين في الجامعة لمرة واحدة فقط خلال  فترة خدمته فيها.

 

المادة (5) :  لا يجوز للكفيل أن تزيد عدد مرات كفالته لهذه الغاية عن مرتين، وأن لا يزيد عدد مكفوليه على شخصين فقط .

 

المادة (6) : يصرف رصيد ما يستحقه أي من العاملين من مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب المادة (3) من هذه التعليمات .

 

المادة (7) :   يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.