تعليمات رقم (2) لسنة 2005
التعليمات التنفيذية لصندوق الادخار في الجامعة الهاشمية
صادرة بمقتضى المواد (6 و 8 و 9) من نظام صندوق الادخار
للعاملين في الجامعة الهاشمية
رقم (180) لسنة 2003
المادة (1) : تسمى
هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية
) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقراراها .
المادة
(2) : يكون
للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على خلاف ذلك :
الجامعة
: الجامعة الهاشمية
النظام
: نظام صندوق الادخار في الجامعة
الصندوق : صندوق الادخار في الجامعة
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق
المشترك : هو العامل المشار إليه في المادة (2) من النظام
المادة (3) : تبدأ السنة
المالية للصندوق في أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في آخر كانون الأول من
العام نفسه .
المادة
(4) : أ- يطبق على المعاملات المالية للصندوق أحكام النظام المالي المعمول به في
الجامعة ، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الصندوق .
ب- تحتفظ وحدة الشؤون المالية في
الجامعة بالسجلات والدفاتر اليدوية والآلية وجميع القيود المالية الأخرى اللازمة
للصندوق .
ج- تعتمد التواقيع المعتمدة على
حسابات الجامعة لغايات التوقيع على أوامر التحويل والمعاملات المالية للصندوق .
(1)
المادة (5) : أ- تصرف
القروض بموجب النماذج التي تعدها وتعتمدها اللجنة .
ب-
أن يتقدم
المشترك بطلبه حسب النموذج المقرر إلى وحدة الشؤون المالية في الجامعة شريطة أن
تنطبق عليه الشروط الواردة في نظام الصندوق والتعليمات التنفيذية .
ج- تحسب للمشترك مقدار الأرباح والفوائد على أساس رصيد
المشترك الفعلي في صندوق الادخار .
د- يوقع المشترك على إقرار خطي منه بتنازله عن
قيمة الأرباح أو الفوائد المتحققة لقاء سحبه مبلغ القرض من الصندوق .
المادة
(6) : أ- (مع
مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة
رقم (180) لسنة 2003)، للمشترك في الصندوق الحصول على قرض مسترد لا يتجاوز قيمته
نسبة (50%) من رصيد مستحقاته والتي تمثل (مدخراته ومساهمة الجامعة) شريطة أن يكون
قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ب- يسدد القرض الذي يحصل عليه
المشترك على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات) ، ويبدأ التسديد من
الشهر التالي للشهر الذي حصل فيه على القرض .
ج- لا يجوز للمشترك الحصول على قرض
ثان إلا بعد سداد قيمة القرض الأول ، ويجوز في حالات استثنائية تقدرها اللجنة
الحصول على قرض ثان بعد تسديد (50%) من قيمة القرض الأول، وانقضاء ما يعادل نصف
المدة المقررة للسداد شريطة أن يسدد الرصيد المستحق عليه من القرض الأول عند حصوله
على القرض الثاني المطلوب .
(2)
المادة
(7) : مع
مراعاة أحكام المادة (6) من نظام الادخار المعمول به في الجامعة يجوز منح المشترك
قرضاً غير مسترد لا تتجاوز قيمته (50%) من مجموع ما يستحقه من (مدخراته ومساهمة
الجامعة) شريطة ما يلي :-
أ- أن يكون قد مضى على خدمته في الجامعة مدة لا
تقل عن سبع سنوات .
ب-
أن لا يكون قد
حصل على قرض سابق غير مسترد من الصندوق .
المادة
(8) : مع
مراعاة أحكام المادة (7) من هذه التعليمات ، يتم صرف القروض المستحقة للمشترك بعد
قيامة بما يلي :-
أ- تقديم كفيلين اثنين من المشتركين في الصندوق
لا تقل مدة عمل كل منهما في الجامعة عن سبع سنوات .
ب-
توقيع المشترك
المقترض إقراراً خطياً يتعهد فيه وكفيلاه برد المبالغ المصروفة له إذا تبين بأنه
فقد الحق في أي منها لأي سبب من الأسباب بموجب أنظمة الجامعة ولم يقم بردها .
المادة
(9) : أ- لا
يجوز للكفيل الواحد أن تزيد عدد مرات كفالته عن مرتين ولشخصين فقط، شريطة أن لا
تقل الخدمة الفعلية للكفيل في الجامعة عن سبع سنوات .
ب- للجنة حق قبول الكفالة المقدمة أو رفضها إذا
رأت أن الكفيل غير مليء أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية بعد آخذ رأي
مدير الشؤون المالية .
المادة (10) : يبت رئيس الجامعة في
الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات
(3)