تعليمات رقم (2) لسنة ‏2005‏‏

التعليمات التنفيذية لصندوق الادخار في الجامعة الهاشمية

صادرة بمقتضى المواد (6 و 8 و 9) من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية

رقم (180) لسنة 2003

 

المادة (1) :   تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقراراها .

 

المادة (2) :   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

                الجامعة :      الجامعة الهاشمية

                النظام :        نظام صندوق الادخار في الجامعة

        الصندوق :     صندوق الادخار في الجامعة

        اللجنة :        لجنة إدارة الصندوق

        المشترك :     هو العامل المشار إليه في المادة (2) من النظام

 

المادة (3) :   تبدأ السنة المالية للصندوق في أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في آخر كانون الأول من العام نفسه .

 

المادة (4) :  أ-       يطبق على المعاملات المالية  للصندوق أحكام النظام المالي المعمول به في الجامعة ، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الصندوق .

 

ب-    تحتفظ وحدة الشؤون المالية في الجامعة بالسجلات والدفاتر اليدوية والآلية وجميع القيود المالية الأخرى اللازمة للصندوق .

 

ج-    تعتمد التواقيع المعتمدة على حسابات الجامعة لغايات التوقيع على أوامر التحويل والمعاملات المالية للصندوق .

(1)

المادة (5) :   أ-      تصرف القروض بموجب النماذج التي تعدها وتعتمدها اللجنة .

 

ب‌-    أن يتقدم المشترك بطلبه حسب النموذج المقرر إلى وحدة الشؤون المالية في الجامعة شريطة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في نظام الصندوق والتعليمات التنفيذية .

 

ج‌-     تحسب للمشترك مقدار الأرباح والفوائد على أساس رصيد المشترك الفعلي في صندوق الادخار .

 

د-     يوقع المشترك على إقرار خطي منه بتنازله عن قيمة الأرباح أو الفوائد المتحققة لقاء سحبه مبلغ القرض من الصندوق .

 

المادة (6) : أ-        (مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة رقم (180) لسنة 2003)، للمشترك في الصندوق الحصول على قرض مسترد لا يتجاوز قيمته نسبة (50%) من رصيد مستحقاته والتي تمثل (مدخراته ومساهمة الجامعة) شريطة أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

 

ب-    يسدد القرض الذي يحصل عليه المشترك على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات) ، ويبدأ التسديد من الشهر التالي للشهر الذي حصل فيه على القرض .

 

ج-    لا يجوز للمشترك الحصول على قرض ثان إلا بعد سداد قيمة القرض الأول ، ويجوز في حالات استثنائية تقدرها اللجنة الحصول على قرض ثان بعد تسديد (50%) من قيمة القرض الأول، وانقضاء ما يعادل نصف المدة المقررة للسداد شريطة أن يسدد الرصيد المستحق عليه من القرض الأول عند حصوله على القرض الثاني المطلوب .

(2)

المادة (7) :   مع مراعاة أحكام المادة (6) من نظام الادخار المعمول به في الجامعة يجوز منح المشترك قرضاً غير مسترد لا تتجاوز قيمته (50%) من مجموع ما يستحقه من (مدخراته ومساهمة الجامعة) شريطة ما يلي :-

أ-      أن يكون قد مضى على خدمته في الجامعة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

ب‌-            أن لا يكون قد حصل على قرض سابق غير مسترد من الصندوق .

 

المادة (8) :   مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذه التعليمات ، يتم صرف القروض المستحقة للمشترك بعد قيامة بما يلي :-

 

أ-      تقديم كفيلين اثنين من المشتركين في الصندوق لا تقل مدة عمل كل منهما في الجامعة عن سبع سنوات .

 

ب‌-    توقيع المشترك المقترض إقراراً خطياً يتعهد فيه وكفيلاه برد المبالغ المصروفة له إذا تبين بأنه فقد الحق في أي منها لأي سبب من الأسباب بموجب أنظمة الجامعة ولم يقم بردها .

 

المادة (9) :  أ-       لا يجوز للكفيل الواحد أن تزيد عدد مرات كفالته عن مرتين ولشخصين فقط، شريطة أن لا تقل الخدمة الفعلية للكفيل في الجامعة عن سبع سنوات .

 

 

ب-    للجنة حق قبول الكفالة المقدمة أو رفضها إذا رأت أن الكفيل غير مليء أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية بعد آخذ رأي مدير الشؤون المالية .

 

المادة (10) :          يبت رئيس الجامعة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات

 (3)