تعليمات رقم (9) لسنة (2004)

تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية

صادرة بموجب المادة (63) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية

رقم (151) لسنة (2003)

 

 

المادة (1):     تسمى هذه التعليمات (تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية لسنة
2004)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.

المادة (2):     يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

المملكة

:

المملكة الأردنية الهاشمية

الجامعة

:

الجامعة الهاشمية

الرئيس

:

رئيس الجامعة

المجلس

:

مجلس عمداء الجامعة

اللجنة

:

لجنة التعيين والترقية في الجامعة

الكلية

:

أي كلية أو معهد في الجامعة

العميد

:

عميد الكلية

القسم

:

أي قسم في الكلية

الباحث الرئيس

:

الباحث الذي يرد اسمه أولاً في البحث.

 

 

 

الفصل الأول

لجنة التعيين والترقية

 

المادة (3):     يشكل مجلس العمداء في بداية كل عام جامعي لجنة التعيين والترقية برئاسة الرئيس، وعضوية ستة من أعضائه، وله أن يفوّض الرئيس بدعوة من يراه من أعضاء المجلس لإكمال النصاب القانوني للجنة أو حضور مناقشاتها.

 

الفصل الثاني

التعيين

 

المادة (4):     أ-    يشترط في من يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة، أن يكون منتظماً في دراسته للدرجة الجامعية الأولى، وكذلك لدرجتي الدبلوم والماجستير إن وجدتا، أما درجة الدكتوراه فيشترط أن يكون منتظماً في دراستها أو حقق شرط التفرغ الذي تطلبه الجامعة لمنح هذه الدرجة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقل مدة التفرغ عن سنة دراسية متصلة.

ب-  للمجلس حق النظر في تعيين أعضاء هيئة التدريس من حملة الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها من خلال التعليم الإلكتروني.

ج- يشترط في من يعين في التخصصات الطبية برتبة أستاذ مساعد ما يلي:-

1)     أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها من جامعة معترف بها.

2)     أن يكون حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة لممارسة الاختصاص من الجهة المعنية في المملكة.

3)     أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4)  أن يكون قد تدرب تدريباً مبرمجاً في حقل الاختصاص في مستشفى أو مستشفيات تعليمية معترف بها، وحصل على شهادة عليا في الاختصاص، وأن يكون حاصلاً على التخصص الدقيق في مجال اختصاصه العام؛ بحيث لا تقل مدة الإقامة للحصول عليها عن سنتين.

د-    للمجلس أن يضع شروطاً أخرى يراها ضرورية للتحقق من ملاءمة المرشح للتعيين وقدرته على القيام بالواجبات التدريسية.

هـ- يتم تعيين عضو هيئة التدريس في الفئة (أ) من رتبة "مدرس"، إذا تحققت فيه الشروط التالية:

1)     أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في تخصصه الدقيق بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

2)  أن يكون لديه خبرة في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن ثمان سنوات بعد حصوله على درجة الماجستير.

3)  أن يكون قد نشر بحثين علميين أو قبل له للنشر بحثان علميان في تخصصه في أي من المجلات العلمية المعتمدة لدى الجامعة يكون في أحدهما باحثاً رئيساً.

‌و-                 يتم تعيين عضو هيئة التدريس في الفئة (ب) من رتبة "مدرس" إذا تحققت فيه الشروط التالية:-

1-     أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

2-  أن يكون لديه خبرة في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على درجة الماجستير.

3-  أن يكون قد نشر أو قُبل له للنشر بحث علمي واحد في مجال تخصصه في مجلة علمية معتمدة لدى الجامعة.

‌ز-      للمجلس في حالات خاصة تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه بالفئة (أ) من رتبة "مدرس"، وفق شروط يحددها لهذه الغاية.

‌ح-      يتم تعيين عضو هيئة التدريس برتبة "مدرس مساعد" إذا كان حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً كحدٍ أدنى في التخصص الدقيق المطلوب، من جامعة تعترف بها الجامعة.

‌ط-      يكون "المدرس المساعد" أو "المدرس" عند تعيينه في الجامعة تحت التجربة، وللمجلس إصدار قرار بالتثبيت عند استيفائه الشروط المطلوبة أو إنهاء عمله في الجامعة خلال فترة التجربة.

‌ي-     في جميع الحالات لا يجوز أن تزيد نسبة "المدرسين المساعدين" و"المدرسين" من حملة الماجستير في القسم على 20% من عدد أعضاء الهيئة التدريسية من حملة درجة الدكتوراه.

 

المادة (5):     يكون تاريخ الحصول على الشهادة او الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين هو تاريخ صدور قرار الجهة صاحبة الاختصاص النهائي بمنح تلك الشهادة أو الدرجة.

 

المادة (6):     عند النظر في الطلب المقدم للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية، لا يشترك في التصويت على القرار إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتباً جامعية أعلى أو معادلة للرتبة المطلوب شغلها، ولهم حق المناقشة عند النظر في الطلب المقدم للتعيين.

 

المادة (7):     أ-  على رئيس القسم رفع رأي مجلس القسم في التعيين إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إحالة الطلب اليه.

ب- للعميد، إذا لم يتسلم خطياً رأي القسم خلال المدة المحددة، أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية خلال مدة لا تتجاوز شهراً.

 

المادة (8):     مع مراعاة أحكام المواد (9 و10 و11) الواردة في نظام الهيئة التدريسية يشكل مجلس العمداء لجاناً من أساتذة من ذوي الاختصاص والخبرة، لتقييم الأعمال المهنية والفنية المتميزة التي قام بها عضو هيئة التدريس لأغراض تعيينه برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك، وذلك بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة.

 

المادة (9):     أ-  يكون تعيين عضو الهيئة التدريسية نافذاً اعتبارا من تاريخ قرار المجلس، أو من تاريخ لاحق، وعلى المعين مباشرة العمل اعتبارا من التاريخ المحدد. وإذا اقتضت الضرورة مباشرته العمل قبل التاريخ المشار إليه، يكون عمله بمكافأة يحددها الرئيس بقرار منه، وللرئيس، لأسباب يقدرها، الموافقة على طلب تأجيل المباشرة أو تأخيرها اضطرارياً بما لا يتجاوز عاماً جامعياً واحداً.

ب- يتولى المعين للتدريس إبلاغ رئيس قسمه خطياً ببدء مباشرة العمل، وعلى رئيس القسم إبلاغ المباشرة أو عدمها خطياً إلى العميد خلال أسبوع على الأكثر، ويتولى العميد إبلاغ ذلك خطياً إلى الرئيس خلال عشرة أيام على الاكثر.

ج- إذا لم يباشر المعين عمله خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تبليغه بالتعيين، يعدّ مستنكفاً عن العمل، كما يعدّ قرار تعيينه لاغياً، إلا إذا تقدم بعذر يقبله الرئيس.

 

المادة (10):   أ-  يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية أو راتبه إذا قدم طلباً بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه في الجامعة.

ب- يقدم طلب تعديل الرتبة أو الراتب إلى عميد الكلية من خلال رئيس القسم، ويبدي العميد رأيه في الطلب، ويرفعه إلى الرئيس للبت فيه.

 

المادة (11):   للرئيس، بعد أخذ رأي عميد الكلية المعنية، التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته بسبب إتمام السبعين من العمر.

 

 

الفصل الثالث

التقارير السنوية وتمديد فترة التجربة والتثبيت

 

المادة (12):   يملأ عضو الهيئة التدريسية سنوياً نموذجاً خاصاً بالمعلومات المتعلقة بإنجازاته ونشاطاته ومساهماته، ويرفعه إلى رئيس القسم قبل نهاية شهر حزيران من كل عام، ويبدي رئيس القسم وعميد الكلية رأيهما فيه.

 

المادة (13):   يتولى العميد إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في كليته، الذين لا يزالون تحت التجربة، إلى مجالس الأقسام المعنية لإبداء الرأي في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها أو إنهاء عمل عضو الهيئة التدريسية، في ضوء ما يلي:-

‌أ-         مراعاة ما ورد في المادة (6) من التعليمات عند النظر في تمديد فترة التجربة أو عدمها.

‌ب-    النموذج المشار إليه في المادة (12) من هذه التعليمات.

ج‌-     تقييم فعالية التدريس لعضو الهيئة التدريسية في مادة واحدة على الأقل في آخر فصلين دراسيين. وفق "نموذج تقييم فعالية التدريس"

د-  نموذج "تقييم عضو هيئة التدريس" الذي يملؤه عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان لأغراض تمديد فترة التجربة في ضوء المعايير التالية:-

1)  الأداء العلمي، ويشمل:-

-       التدريس وإجراء الامتحانات.

-       الإرشاد الأكاديمي.

-       الإشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية.

-       الإشراف على طلبة الدراسات العليا.

-       التفرغ للواجب العلمي في الجامعة.

-       إجراء البحوث والدراسات.

-       الدعم والتمويل الخارجي للأبحاث.

-       الاشتراك في المؤتمرات والندوات.

-       المساهمة في الدراسات والاستشارات.

2)  علاقات عضو الهيئة التدريسية:-

-       مع طلبته.

-       مع زملائه في القسم.

-       مع زملائه في الكلية.

-       مع زملائه والعاملين الآخرين في الجامعة.

3)  المساهمة في خدمة المجتمع.

-       المحاضرات العامة في مجال التخصص.

-       العمل التطوعي العام بكل أشكاله.

-       تمثيل الجامعة في المحافل الإقليمية والدولية.

-       الكتابة الصحفية والعمل الإعلامي.

4)  السلوك والقدرات، وتشمل:-

-       درجة التزامه بالدوام الرسمي في الجامعة.

-       درجة التزامه بالأعراف والقيم والتقاليد الجامعية والنظام العام.

-       روح المبادرة، والقدرة على طرح أفكار جديدة.

-       مثابرته في تحقيق أهداف الجامعة.

-       مقدرته الإدارية، وتوافر عنصر القيادة لديه.

5)  القدرة والرغبة في تحمل المسؤولية الاعتيادية والمسؤوليات الإضافية من خلال:-

-       عضوية اللجان والمجالس في القسم والكلية والجامعة.

-       عضوية اللجان من خارج الجامعة.

-       مدى تمتعه بروح الفريق وتقبله للرأي الآخر.

6)  أي أعمال أخرى لم يرد ذكرها في هذه التعليمات.

 

المادة (14):   أ-  يعرض عميد الكلية توصيات مجالس الأقسام المتعلقة بتمديد فترة التجربة على مجلس الكلية.

ب- يرفع عميد الكلية تنسيب مجلس الكلية والنموذج المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (13) من هذه التعليمات، إلى الرئيس.

 

المادة (15):   يسري على تجديد العقود من حيث الإجراءات والتقارير ما يسري على تمديد فترة التجربة.

 

المادة (16):   يُقدم عضو هيئة التدريس طلباً لتثبيته إلى رئيس القسم عند استيفائه شروط التثبيت.

 

المادة (17):   أ-  ينظر مجلس القسم في طلب تثبيت عضو الهيئة التدريسية الذي استوفى شروط التثبيت، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم إلى عميد الكلية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب.

ب- يعرض عميد الكلية طلب التثبيت على مجلس الكلية ويرفع تنسيب مجلس الكلية إلى الرئيس في مدة أقصاها اسبوعان من تاريخ تسلم رأي القسم.

ج- في حالة عدم وجود أعضاء هيئة تدريس مثبتين في مجلس القسم أو مجلس الكلية، يرفع عميد الكلية الطلب مباشرة إلى الرئيس.

د-  لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية غير المثبت أو المثبت الذي يشغل رتبة أدنى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المعروض موضوع تثبيته أن يصوت على قرار التثبيت، وله حق المشاركة في مناقشة الموضوع.

ه‍-  يعد عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان تقريراً يسمى تقرير التثبيت في الخدمة الدائمة في الجامعة في ضوء المعايير الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات.

 

الفصل الرابع

الترقية والنقل

 

المادة (18):   يبدي مجلس القسم رأيه في الترقية في ضوء تقرير اللجنة التي شكلت لدراسة طلب الترقية حسب الأنظمة والتعليمات النافذة ويوصي إلى مجلس الكلية بما هو مناسب، وفي حالة عدم توافر النصاب الكامل لإبداء الرأي في مجلس القسم فيرفع طلب الترقية إلى مجلس الكلية، وفي حالة عدم توافر النصاب في مجلس الكلية يكتب العميد بذلك إلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

المادة(19):    أ-  يقدم كل من عميد الكلية ورئيس القسم المعنيين تقريراً مشتركاً عن عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية يقيّمان فيه نشاطاته والأعمال التي قام بها خلال فترة خدمته في الجامعة بحيث تشتمل على ما يلي:-

1-  التدريس:

المواد التي قام بتدريسها وعلى عميد الكلية ورئيس القسم أن يشيرا بوضوح في التقرير المشترك إلى الكفاءة التدريسية للمتقدم، وقدرته على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في التدريس، ومدى مساهمته في عملية الإرشاد الأكاديمي للطلبة أو أية أعمال أخرى قام بها لمساعدة الطلبة، وكذلك الإشراف على طلبة الدراسات العليا وعدد الطلبة الذين أشرف أو لا يزال يشرف عليهم.

2-  خدمة الجامعة والمجتمع:

-   المشاركة في الندوات والمحاضرات وورش العمل داخل الجامعة وخارجها.

-   عضوية اللجان داخل الجامعة وخارجها.

-   مساهمته في الدراسات والاستشارات.

-   المساهمة في تطوير مؤسسات المجتمع المحلي الصناعية والزراعية والصحية والتربوية وغيرها.

3-  البحث العلمي:

-   إجراء البحوث والدراسات وخاصة البحوث التطبيقية منها.

-   اجتذاب الدعم والتمويل الخارجي للأبحاث.

-   الاشتراك في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

-   عدد المشاريع البحثية التي أنجزها ومقدار الدعم المالي لكل مشروع حصل عليه المتقدم سواء من داخل الجامعة أو من خارجها.

ب- يوصي العميد ورئيس القسم وبناء على التقرير المشترك بالسير أو عدم السير باستكمال إجراءات الترقية.

 

المادة (20):   يجوز للأستاذ المساعد أو للأستاذ المشارك أن يتقدم بطلبه للترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ستة أشهر من استكمال المدة القانونية المطلوبة إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة الأخرى لشغل الرتبة، وإذا تمت إجراءات الترقية قبل انقضاء المدة القانونية يعدّ تاريخ الترقية إلى الرتبة الأعلى هو التاريخ الذي يتم به انقضاء هذه المدة.

 

المادة (21):   وفي جميع الحالات يصدر مجلس العمداء قراره بموضوع الترقية وفق الأسس التالية:-

1-   يعدّ موعد الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس المتقدم للنقل أو الترقية اعتباراً من تاريخ حلوله بالفئة أو تاريخ ترقيته إلى الرتبة الجديدة.

2-   لا ينظر في نقل عضو هيئة التدريس إلى فئة أعلى خلال فترة السير في إجراءات ترقيته.

3-   تعدّ ترقية عضو هيئة التدريس سارية المفعول إن كانت ردود المقيمين إيجابية، من تاريخ صدور قرار المجلس باعتماد إنتاجه العلمي للتقييم.

4-   عند ترقية عضو هيئة التدريس إلى رتبة أعلى، يعطى الراتب الذي يلي راتبه حسب سلم الرواتب للرتبة التي رقي إليها بغض النظر عن مقدار الزيادة في الراتب.

 

المادة (22):   يكون المتقدم للترقية مسؤولاً عن صحة جميع الأوراق والوثائق الثبوتية اللازمة التي يتقدم بها للترقية إلى القسم، ويحصل مقابلها على توقيع رئيس القسم.

 

المادة (23):   أ-  بالإضافة إلى الشروط الأخرى يشترط للترقية أن يتقدم عضو الهيئة التدريسية بإنتاج علمي فيه إضافة جديدة للعلم والمعرفة، في مجال تخصصه،ويجوز اعتماد الإنتاج العلمي المقدم للترقية إذا كان:-

1-  بحوثاً منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية متخصصة في أحد مجالات العلوم والمعرفة، ويشرف على تحريرها هيئة علمية، ويحكّم الأبحاث المنشورة فيها محكمون من ذوي الخبرة والمعرفة، ويكون التحكيم واحداً من شروط النشر في المجلة، أو مثبتاً برسائل المحررين للباحث، وأن تكون مصنفة عالمياً، وتصدر بانتظام، عن جامعات أو هيئات علمية أو معاهد أو مراكز بحوث علمية متخصصة أو دور نشر علمية.

2-  بحوثاً مستخلصة من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو أعمال جامعية أخرى أشرف عليها المتقدم للترقية في الجامعة أو شارك في الإشراف عليها على أن يقدم ما يثبت إشرافه أو مشاركته، وأن تكون هذه البحوث منشورة او مقبولة للنشر في مجلات ينطبق عليها ما جاء في البند (أ/1) أعلاه، وأن يقرن اسم الطالب مع اسم المتقدم عند النشر وأن يشار في طلب الترقية إلى أن البحث مستخلص من أعمال الرسالة وعلى أن تكون في مجال تخصصه الدقيق أو في تخصصات ذات علاقة بتخصصه، وإذا كان المتقدم باحثاً رئيساً في أكثر من بحث واحد من تلك الأبحاث فلا يعدّ باحثاً رئيساً إلا في بحثين اثنين منها، ويعامل في بقية الأبحاث على أنه باحث آخر.

3-  بحوثاً منشورة في وقائع المؤتمرات العلمية العالمية المتخصصة التي يّقيم البحوث فيها محكمون متخصصون، ولايحسب للمتقدم أكثر من بحث واحد منها ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية.

ب- يجوز أن يقبل الإنتاج العلمي المقيم والمقدم للترقية على أن يكون في مجال التخصص الدقيق للمتقدم وبعد إرساله للتقييم الأولي وورود تقارير إيجابية بشأنه إن كان هذا الإنتاج:-

1-   كتاباً منشوراً مؤلفاً أو مترجماً أومحققاً أو جزءاً من كتاب يتضمن جهداً علمياً أصيلاً أو دراسات متخصصة (Monographs)، شريطة أن لا يحسب للمتقدم أكثر من عمل واحد منها كبحث يعتمد لأغراض الترقية.

2-   تقريراً عن حالة أو مقالة قصيرة أو ملحوظة علمية أو مراجعة علمية شاملة منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية ينطبق عليها ما ورد في (أ/1) من هذه المادة.

ج-  يجوز أن تقبل براءات الاختراع في مجال التخصص الدقيق للمتقدم شريطة أن تكون مسجلة وفق الإجراءات الرسمية وأن تكون مقيّمة تقييماً أولياً، وأن لا يحسب للمتقدم أكثر من براءة اختراع واحدة.

 

المادة (24):   أ-  يشترط في الأستاذ المساعد المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ما يلي:-

1- أن يقدم ستة أبحاث أو أكثر منشورة أو مقبولة للنشر في أكثر من مجلة علمية، وأن يكون باحثاً رئيساً أو منفرداً في ثلاثة منها على الأقل.

2-   أن يكون قد نشر من أبحاثه المقدمة ثلاثة أبحاث على الأقل.

3-   أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر ثلاثة أبحاث على الأقل أثناء خدمته في الجامعة.

ب- يشترط في الأستاذ المشارك المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ما يلي:-

1-    أن يقدم ثمانية أبحاث أو أكثر منشورة أو مقبولة للنشر في أكثر من مجلة علمية، وأن يكون باحثاً رئيساً أو منفرداً في أربعة منها على الأقل.

2-          أن يكون قد نشر منها أربعة أبحاث على الأقل.

3-          أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر ثلاثة أبحاث على الأقل أثناء خدمته في الجامعة.

4-    أن يكون قد اشرف أو شارك أو يُشرف أو يشارك في الإشراف على طلبة الدراسات العليا إذا توافر في قسمه برنامج في الدراسات العليا، شريطة أن يكون قد مضى على إنشاء البرنامج مدة ثلاث سنوات.

‌ج-    يشترط في المدرس المساعد المتقدم للترقية إلى الفئة (ب) من رتبة مدرس ما يلي:

1-          أن يكون قد أمضى خدمة فعلية متصلة في التدريس في الجامعة لا تقل عن ثلاث سنوات

2-    أن يكون قد قام بنشر أو قُبل له للنشر بحث علمي في مجال تخصصه في مجلة علمية معتمدة لدى الجامعة.

3-          أن يكون قد حضر دورة التأهيل التي تعقدها الجامعة لهذه الغاية.

4-    أن يكون ناجحاً في تدريسه وعلاقاته الجامعية، وأن لا يقل تقديره في استبانة التدريس والتقرير المشترك عن جيد جداً.

5-          أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية خلال السنتين الأخيرتين من خدمته في الجامعة.

‌د-  يشترط في عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه المعينين بموجب أحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من هذه التعليمات المتقدم للترقية

من رتبة "مدرس" إلى رتبة "أستاذ مساعد" إذا حق الشروط التالية:-

1-          أن يكون القسم بحاجة ماسة إلى مؤهلاته وخبراته العملية.

2-          أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الجامعة برتبة مدرس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3-          أن لا يقل أداؤه التدريسي وتقريره المشترك خلال مدة عمله في الجامعة عن جيد جداً.

4-          أن يكون قد نشر او قبل له للنشر وهو في رتبة مدرس ثلاثة أبحاث علمية في مجال تخصصه في أي من المجلات العلمية المعتمدة لدى الجامعة، على أن يكون في اثنين منها باحثاً رئيساً.

5-          أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية.

6-          أن يكون قد حضر دورة التأهيل التي تعقدها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس.

 

المادة (25):   يشترط في الإنتاج العلمي المقدم للترقية في الكليات العلمية المبينة تالياً،
أن يكون منشوراً أو مقبولاً للنشر باللغة الإنجليزية في مجلات علمية
عالمية، متخصصة ومحكمة، مفهرسة ومصنفة عالمياً
(
Internationaly Indexed, Specialized, Refereed) شريطة أن يثبت المتقدم توافر الشروط المطلوبة في المجلة العلمية المعتمدة للنشر:-

-   كلية الهندسة.

-   كلية تكنولوجيا المعلومات.

-   كلية العلوم (فيزياء، كيمياء، علوم حياتية، رياضيات).

-   كلية العلوم الطبية المساندة.

-   كلية التمريض.

-   كلية الموارد الطبيعية والبيئية.

 

المادة (26):   يشترط أن يكون (50%) على الأقل من الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية في الكليات المبينة تالياً، منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلات علمية ينطبق عليها ما ورد في المادة (25) من هذه التعليمات، على أن يكون باحثاً رئيساً أو منفرداً في واحد من هذه الأبحاث، وأن يكون بقية الإنتاج العلمي المتقدم للترقية منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلات علمية محكّمة متخصصة مصنفة ومفهرسة عالمياً أو محلياً أو إقليمياً ومعتمدة من الجامعة:

-   كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

-   السياحة والآثار والتراث.

-   التربية البدنية وعلوم الرياضة.

 

المادة (27):   يشترط في الإنتاج العلمي المقدم للترقية في تخصصات اللغة الإنجليزية وآدابها، والعلاقات الدولية، والعلوم السياسية أن يشتمل على بحثين كحدٍ أدنى منشورين أو مقبولين للنشر في مجلات علمية ينطبق عليها ما ورد في المادة
(25) من هذه التعليمات وأن يكون في أحدهما باحثاً منفرداً أو رئيساً, على أن تكون بقية الإنتاج العلمي منشورةً أو مقبولةً للنشر في مجلات علمية تعتمدها الجامعة.

 

المادة (28):   يشترط في الإنتاج العلمي المقدم للترقية في تخصصات العلوم التربوية والطفولة أن يشتمل على بحث واحد منشور أو مقبول للنشر كحدٍ أدنى، يكون فيه المتقدم باحثاً منفرداً أو رئيساً ويكون منشوراً في مجلة علمية ينطبق عليها ما ورد في المادة (25) من هذه التعليمات، وأن تكون بقية الإنتاج العلمي منشورةً أو مقبولةً للنشر في مجلات علمية تعتمدها الجامعة.

 

المادة (29):   يشترط في الإنتاج العلمي المقدم للترقية في تخصصات اللغة العربية وآدابها، والتاريخ والدراسات الإسلامية والشريعة أن يكون منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلات علمية محكمة متخصصة ومصنفة عالمياً أو محلياً أو اقليمياً تعتمدها الجامعة.

 

المادة (30):   لا يجوز للمتقدم أن يدرج ضمن بحوثه أيا من البحوث التي سبق وأن حسبت له في ترقية علمية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية، أو مستلة أو مستخلصة من رسائله الجامعية أو أية رسائل جامعية أخرى.

 

المادة (31):   أ-  يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضمناً ست نسخ من الإنتاج العلمي المحكّم بموجب الوثائق الثبوتية التي تعزز ذلك، لأجل عرضه على مجلس القسم، لإبداء الرأي فيه في ضوء تقرير لجنة يشكلها مجلس القسم من المختصين أو من أقربهم إلى التخصص الدقيق للمتقدم للترقية، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم إلى عميد الكلية في موعد أقصاه شهر من تاريخ تسلم الطلب الذي يتولى عرض الموضوع على مجلس الكلية لإبداء الرأي في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ تسلم الطلب، ورفعه إلى الرئيس لاستكمال إجراءات الترقية.

ب- يقترح عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء عشرة أو أكثر من المتخصصين الذين يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة وذلك لتقييم الإنتاج العلمي، وتحاط هذه القائمة بسرية تامة.

ج- إذا قلّ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن ثلاثة يرفع مجلس القسم الطلب إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية الموجودين في القسم الذين هم في الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى، ويجوز لأعضاء الهيئة التدريسية من رتبة أقل الاشتراك في مناقشة طلب الترقية دون التصويت عليه.

د-  إذا كان عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أقل من ثلاثة يرفع الطلب إلى الرئيس، في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم الطلب.

ه‍-  في جميع الحالات لا يجوز أن يصوت على الترقية سواء في مجلس القسم أو في مجلس الكلية إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أعلى منها.

 

المادة (32):   تنظر اللجنة في طلب الترقية ورأي مجلس الكلية ومجلس القسم والتقرير المشترك وتقدم توصياتها إلى المجلس، متضمناً الإنتاج العلمي الذي يعتمد للتقييم لاتخاذ القرار المناسب في شأن الترقية.

 

المادة (33):   يرسل الإنتاج العلمي المقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك إلى ثلاثة من المقيمين على الأقل، وإلى رتبة أستاذ إلى أربعة من المقيمين على الأقل، ويرفق به ملخص للسيرة العلمية والعملية للمتقدم وبيان الرتبة المرشح لها وتوضيح أن المتقدم قد حقق الشروط المطلوبة للتدريس وخدمة المجتمع مع الإشارة إلى ضرورة أن تتضمن هذه التقارير رأيهم بالنسبة للأصالة العلمية للإنتاج وجديته ومستواه العلمي، والنص بصراحة على مدى استحقاق المرشح للترقية.

المادة (34):   أ-  عند مناقشة موضوع المتقدم للترقية بعد ورود تقارير المقيمين، فيجوز الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في حالة ورود تقريرين إيجابيين من ثلاثة تقارير، وإلى رتبة أستاذ بعد ورود ثلاثة تقارير إيجابية من أربعة خلال مدة تسعة أشهر.

ب- إذا انتهت المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز ترقية المتقدم إلى رتبة أستاذ مشارك في حالة وجود تقريرين إيجابيين وإلى رتبة أستاذ في حالة وجود ثلاثة تقارير إيجابية.

 

المادة (35):   أ-  يتم تبليغ المتقدم للترقية بقرار مجلس العمداء في موضوع ترقيته، سواء كان القرار إيجابيا او سلبياً.

ب- إذا قرر مجلس العمداء عدم الترقية أو تأجيلها لسبب ما، لطالب الترقية أن يتقدم للترقية من جديد بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ القرار، وللمجلس أن يطلب منه تقديم ما لا يقل عن بحث علمي واحد وفقاً لإجراءات الترقية المحددة في هذه التعليمات.

ج- إذا لم يوافق مجلس العمداء للمرة الثانية على ترقية عضو هيئة التدريس لضعف في إنتاجه العلمي، فللمجلس أن يطلب من المتقدم للترقية تقديم بحثين علميين على الأقل، وفقاً لإجراءات الترقية المحددة في هذه التعليمات.

 

المادة (36):   لعضو هيئة التدريس أن يقدم مع إنتاجه العلمي تقريراً بما أنجزه من أعمال مهنية أو فنية مميزة يرى أنها تدعم طلبه للترقية.

 

المادة(37):    للمتقدم للترقية حق إبداء الاعتراض إلى اللجنة والمجلس للنظر في اعتراضه على رد طلب ترقيته.

 

المادة (38):   أ-  يشترط في نقل أعضاء هيئة التدريس من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة ما يلي:-

1-     أن يكون قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط الفئة (ب) من الرتبة التي يشغلها، وأن يكون قد أمضى مدة سنة كاملة في خدمة الجامعة.

2-     أن يكون قد نشر وهو في الرتبة بحثين علميين على الأقل في تخصصه الدقيق ، في مجلات علمية متخصصة ومحكمة ومصنفة عالمياً أو أي مجلات علمية أخرى يعتمدها المجلس وأن يكون قد نشر أحدهما أثناء خدمته في الجامعة ويكون في أحدهما باحثاً رئيسياً.

3-     أن لا يكون قد صدر بحقه أيٍ منهم عقوبة تأديبية خلال السنتين الأخيرتين.

4-     تطبق على النقل الإجراءات المتبعة في الترقية باستثناء إجراءات تقييم الإنتاج العلمي الواردة في المادة (33) من هذه التعليمات.

ب- يتم نقل "المدرس" من فئة (ب) إلى فئة (أ) إذا استوفى الشروط التالية:-

1-     أن يكون قد أمضى مدة سنة في أعلى مربوط الراتب الأساسي في فئة (ب) من الرتبة.

2-  أن يكون قد نشر أو قُبل له للنشر بحثان علميان في مجال تخصصه في مجلات علمية تعتمدها الجامعة وهو برتبة مدرس (ب) يكون في أحدهما باحثاً رئيساً.

3-     أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية خلال السنتين الأخيرتين.

4-  أن يكون ناجحاً في تدريسه وعلاقاته الجامعية، وأن لا يقل تقديره في التقرير المشترك خلال مدة عمله عن جيد جداً.

 

 

الفصل الخامس

العبء التدريسي

 

المادة (39):   أ-  يكون العبء التدريسي للأستاذ تسع (9) ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والمساعد اثنتي عشرة (12) ساعة معتمدة، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة (15) ساعة معتمدة، كما يكون عبء المحاضر المتفرغ بحسب الرتبة التي يتقاضى راتبها، ويقصد بالساعة المعتمدة:-

1)       المحاضرة لمستوى البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه لمدة ساعة أسبوعياً، ولفصل دراسي واحد.

2)       أمّا في مجال العمل التطبيقي مثل المختبرات وورش العمل والتدريس والعمل الميداني والمراسم والمشاغل، والنشاطات الطبية السريرية وما شابه ذلك في بعض الكليات ذات الطبيعة التطبيقية فيتم تحديد المقصود بالساعة المعتمدة بقرار من المجلس بعد أخذ رأي هذه الكليات، وفي جميع الأحوال لا يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين.

ب- للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.

ج- يعفى الرئيس ونوابه من المهام التدريسية، الا اذا رغب أي منهم القيام بذلك.

د-  للرئيس أن يكلف عضو هيئة التدريس بعد استيفائه العبء التدريسي المخصص له والمشار إليه في المادة (39/أ) من هذه التعليمات، محاضرات إضافية بما لا يزيد على ست ساعات معتمدة.

ه‍-  يكون العبء التدريسي في الفصل الصيفي لمن يُكلف ذلك (6) ساعات معتمدة.

 

الفصل السادس

الإجازات والإعارة والانتداب

 

أولاً: الإجازات السنوية

 

المادة (40):   أ-  يستوفي عضو الهيئة التدريسية في أي من الكليات إجازة أسبوع من أصل إجازته السنوية خلال الفترة ما بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من كل عام، ثم يستوفى باقي هذه الإجازة خلال العطلة الصيفية.

ب- يتم توزيع إجازات المناصب الإدارية بقرار من الرئيس حسب طبيعة عملهم، أما إجازات رؤساء الاقسام فتمنح من العميد المختص كما تمنح الإجازات السنوية لأعضاء هيئة التدريس بقرار من العميد بناء على تنسيب من رئيس القسم المختص.

ج- تحسب لعضو الهيئة التدريسية، إذا كان مجازاً أو معاراً لمدة فصل دراسي واحد وعمل الفصل الآخر، الإجازة المستحقة له عن الفصل الذي عمل فيه.

د-  لا يجوز دفع بدل الإجازة الصيفية لعضو الهيئة التدريسية إلا إذا كلف من الرئيس.

 

ثانياً: إجازات التفرغ العلمي والإجازات بدون راتب

 

المادة (41):   أ-  تقدم طلبات إجازات التفرغ العلمي أو الإجازات بدون راتب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه الإجازة المطلوبة.

ب- 1)    يتضمن طلب إجازة التفرغ العلمي مخططاً للبحث أو الكتاب أو الأبحاث التي سيقوم بها عضو هيئة التدريس ومكان إجرائها، بعد أن يتم اعتماده من عمادة البحث العلمي، ولا يجوز تغيير البحث أو مكان إجرائه إلا بموافقة الجامعة.

2)    يتضمن طلب الإجازة بدون راتب العمل الذي سيقوم به عضو هيئة التدريس خلال هذه الإجازة ومكان قضائها.

 

المادة(42):    أ-  يراعى عند منح إجازة التفرغ العلمي أو الإجازة بدون راتب أن لا تزيد نسبة المجازين من أعضاء هيئة التدريس في القسم على (20./.)، وذلك وفق أسس معتمدة يقرها مجلس الكلية.

ب- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية أو إعارته بعد استنفاد إجازة التفرغ العلمي والإجازة بدون راتب التي منحت له.

 

المادة (43):   يجوز استثناء شرط نسبة الـ (20./.) والأولويات في حالات خاصة يقدرها المجلس ويرى أن فيها مصلحة الجامعة، في حالة أن يكون عضو هيئة التدريس معيناً في منصب إداري أو أكاديمي هام في مؤسسات الدولة أو جامعات رسمية أردنية أو منظمات دولية.

 

المادة (44):   أ-  على عضو هيئة التدريس الذي تمتع بإجازة التفرغ العلمي العمل في الجامعة لمدة مماثلة لمدة الإجازة.

ب- يجوز لعضو هيئة التدريس أن يجمع بين إجازة التفرغ لسنة أو أكثر والإجازة بدون راتب والإعارة والانتداب لمدة متصلة أقصاها سبع سنوات، على أن يعود بعد إجازته أو إعارته أو انتدابه لعمله في الجامعة، وللمجلس حق النظر في تمديد المدة التي تزيد على ذلك إذا رأى أن فيها مصلحة الجامعة.

ج- لا يجوز لعضو هيئة التدريس الذي يبلغ السادسة والستين من عمره جمع إجازة التفرغ العلمي لأكثر من سنتين، ليعود بعدهما للعمل في الجامعة لمدة سنتين، ولا يجوز له بعد هاتين السنتين الحصول على إجازة بدون راتب أو إعارة أو انتداب.

د-  يقدم عضوهيئة التدريس جميع التقارير المطلوبة منه حول مشاريع الأبحاث التي حصل بموجبها على إجازة التفرغ العلمي إلى عمادة البحث العلمي لتقييمها أو اعتمادها حسب الأصول.

 

المادة (45):   تصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي إجازة التفرغ العلمي خارج المملكة:-

أ-  بطاقات السفر ذهاباً واياباً ولمرة واحدة على أن لا تقل عن فصل دراسي واحد يقضيها خارج المملكة، على أن تحدد جهة السفر وخط سيره وفقاً لقرار الموافقة على إجازة التفرغ العلمي، وإذا رغب عضو هيئة التدريس في تغيير خط السير بما يزيد على تكلفة بطاقات السفر فعليه أن يتحمل فرق التكلفة.

ب- الرواتب والعلاوات التي كان يتقاضاها باستثناء علاوة النقل.

ج- سلفة ثلاثة أشهر على راتبه وتصرف له عند السفر.

د-  بطاقات سفر ولمرة واحدة ذهاباً واياباً وبالدرجة السياحية لزوجته ولثلاثة من أولاده دون سن الثامنة عشرة إذا قضى فصلاً دراسياً واحداً على الأقل خارج المملكة ولأغراض البحث، ولا تصرف له تذاكر مرة أخرى عندما يستكمل إجازة تفرغه العلمي للفصل الآخر.

ه‍-  سلفة على حساب التأمين الصحي إذا كان يقضي إجازته أو جزءاً منها لا يقل عن فصل دراسي في الخارج، وتصرف له هذه السلفة عند سفره ويتم تسديدها حسب الأصول.

و‌-     لا تصرف أجور السفر لعضو هيئة التدريس أو عائلته إذا تحملت جهة أخرى تلك الأجور.

 

المادة (46):   أ-  يمنح العميد عضو هيئة التدريس إجازة مرضيّة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة دون الحاجة الى تقرير طبي بناء على تنسيب من رئيس القسم على أن يعلم عضو هيئة التدريس العميد او رئيس القسم عن غيابه عند مرضه خطياً.

ب- يمنح العميد عضو هيئة التدريس إجازة مرضية لا تزيد على أسبوعين بناء على تقرير طبي يعتمده طبيب الجامعة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك يعرض الأمر على اللجنة الطبية الأولية التي لها أن توصي بالإجازة المرضية لمدة أقصاها شهر.

ج- إذا زاد مجموع هذه الإجازات المرضية على ثلاثين يوماً خلال العام الجامعي تحسب المدة الزائدة للإجازات المرضية من الإجازة السنوية لعضو هيئة التدريس.

د-  إذا زادت فترة المرض على شهر يعرض الأمر على اللجنة الطبية المركزية التي لها أن توصي إلى رئيس الجامعة بمنح عضو هيئة التدريس إجازة مرضية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وإذا زادت المدة على ذلك تمنح الإجازة المرضية بتوصية من اللجنة الطبية العليا.

ه‍-  في جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس إعلام رئيس القسم بمرضه، وعلى رئيس القسم إعادة برمجة المحاضرات التي يتغيب عنها عضو هيئة التدريس، وعليه أيضاً إبلاغ العميد بذلك وإحالة التقارير الطبية إليه لحفظها في ملفه الشخصي حسب الاصول.

 

المادة (47):   يتقاضى عضو هيئة التدريس المريض عن إجازته المرضية الطويلة راتبه وعلاواته على النحو التالي:-

أ-  كل راتبه مع العلاوات عن السنة الأولى من المرض.

ب- (75./.) من راتبه والعلاوات عن الشهور الثلاثة التي تليها من المرض.

ج- يعرض عضو هيئة التدريس المريض بعد مرور (15) شهراً من مرضه على المرجع الطبي المختص لتقرير حالته المرضية، فإذا تبين له أن المرض قابل للشفاء خلال ثلاثة اشهر أخرى، فيتقاضى المريض نصف راتبه مع نصف العلاوات، وإذا لم يشف خلال (18) شهراً من بدء مرضه (حسب الفقرات السابقة) تنهى خدمته من المرجع المختص بالتعيين.

د-  إذا قرر المرجع الطبي أن عضو هيئة التدريس أصيب بمرض او حادث اثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز (18) شهراً، فإذا لم يشف خلال تلك المدة فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين.

ه‍-  إذا أصيب عضو هيئة التدريس بمرض وهو في مهمة خارج المملكة وجب عليه إبلاغ الرئيس بحالته، وللرئيس منحه إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي مصدق من المراجع الأردنية خارج المملكة إن وجدت. وفي جميع الأحوال يجب موافاة الجامعة بالتقارير الطبية الموثقة المشار إليها أولاً بأول في أقرب فرصة للعرض والاعتماد من المرجع المختص.

و-  تنتهي التزامات الجامعة المالية الناشئة عن الإجازات المرضية بالنسبة للمتعاقدين من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين، بانتهاء مدة عقودهم.

 

المادة (48):   تستحق عضو هيئة التدريس الحامل إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على أن لا تقل المدة التي تمنح من إجازة الامومة بعد الولادة عن ستة أسابيع.

 

المادة (49):   أ-  تكون طلبات الإجازات بجميع أنواعها والإجابة عنها خطية.

ب- يبين عضو هيئة التدريس في طلب الإجازة تاريخي ابتدائها وانتهائها والمكان الذي يود ان يقضيها فيه وعنوانه أثناءها.

ج- تبدأ الإجازة من يوم انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل.

د-  لا يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته إلا في الحالات الاضطرارية.

ه‍-  تحدد المراجع المختصة مدة كل إجازة توافق عليها.

و-  لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها او إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها لعضو هيئة التدريس إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل وبموافقة المرجع المختص.

 

المادة (50):   بموافقة الرئيس يتم الحسم من راتب وعلاوات عضو هيئة التدريس الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة، عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، وإذا زادت مدة الغياب على ثلاثة أسابيع متصلة دون عذر مشروع يعدّ فاقداً لوظيفته اعتباراً من تاريخ الغياب بعد انتهاء مدة الإجازة.

 

المادة (51):   على رئيس القسم إبلاغ العميد خطياً عن أي تغيب لعضو الهيئة التدريسية خلال يومين من تغيبه، وعلى العميد أن يبلغ ذلك إلى الرئيس خطياً خلال أسبوع، وتتبع الإجراءات ذاتها عند عودة المجاز، أياً كان نوع إجازته، لاستئناف عمله.

 

الفصل السابع

الأساتذة الزائرون والمحاضرون المتفرغون

 

المادة (52):   أ-  يجوز أن يعين أستاذاً زائراً أو أستاذاً مشاركاً زائراً أو أستاذاً مساعداً زائراً من كان يحمل الرتبة من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة، مع مراعاة ما ورد في نظام الهيئة التدريسية بشأن الرتب الأكاديمية من حيث منحه تلك الرتبة، وذلك بالتعاقد معه للتدريس أو البحث أو كليهما معاً، في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية لمدة فصل دراسي على الأقل قابل للتجديد.

ب- يجري تعيين الزائرين من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين بعقود تحدد شروط العمل والراتب وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها، وعند النظر في تعيينهم لا يشترك في التصويت على القرار إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتباً جامعية معادلة على الأقل للرتبة المطلوب تعيينهم فيها.

 

المادة (53):   أ-  يشترط في من يعين محاضراً متفرغاً في الجامعة أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.

ب- يجوز أن يعين محاضرون متفرغون بقصد القيام بالتدريس أو البحث في كليات الجامعة او معاهدها ومراكزها العلمية من القادرين على القيام بذلك، دون النظر الى الدرجات العلمية التي يحملونها.

ج- يجري تعيين المحاضرين المتفرغين بعقود تحدد شروط العمل والراتب وأي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها.

د-  يكون التصويت على تعيين المحاضر المتفرغ تبعاً للرتبة التي كان سيحصل عليها فيما لو عين في عضوية الهيئة التدريسية.

ه‍-  يعين عضو هيئة التدريس والمؤهل للتعيين حسب المادة (9) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة محاضراً متفرغاً برتبة أو راتب أستاذ مساعد.

و-  للمحاضر المتفرغ المعين براتب أستاذ مساعد التقدم بطلب للتحويل إلى رتبة أستاذ مساعد قبل ثلاثة شهور من انتهاء السنة الأولى من عمله محاضراً متفرغاً في الجامعة.

ز-  ينظر في طلب تحويل المحاضر المتفرغ المعين براتب أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مساعد إذا حقق الشروط التالية:-

1)            تحضير وإعداد مخطط كامل لمادتين على الاقل يحتوي كل منهما على وصف المادة واهدافها ومحتواها، وتوزيع المحاضرات، وعملية تقويم المادة، ومتطلبات المساق (تمارين ونشاطات للطلبة) والمراجع المطلوبة.

2)            تقديم مقترح مشروع بحث علمي يعتمده مجلس البحث العلمي في الجامعة، حتى لو قام بنشر بحث أو قبل له بحث للنشر.

3)            تدريس أي من المساقات في حقل التخصص أو من التخصصات القريبة أو ذات العلاقة بتخصصه.

4)            تقديم تقرير من عميد الكلية يشتمل على تقويم ثلاث محاضرات في اوقات مختلفة من لجنة (لجان) متخصصة في القسم أو الكلية او الجامعة خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، أو أن يقدم ندوتين علميتين في مجال تخصصه يعتمدهما مجلس القسم ومجلس الكلية، يتم تقييم أدائه فيهما بتقرير مشترك يعده رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين، أو أن يقدم ندوة علمية واحدة مع تقييم محاضرة واحدة له.

5)            استلام تقريرين عن كفاءته التدريسية لفصلين دراسيين ومقارنتهما مع نتائج أعضاء هيئة التدريس في القسم.

6)            حضور دورة واحدة في تكنولوجيا التعليم والتقييم التي تعقدها الجامعة.

ح- تعدّ أقدمية المحاضر المتفرغ المعين براتب أستاذ مساعد عند تحويله إلى رتبة أستاذ مساعد الذي استكمل الشروط المطلوبة وتقدم بطلب للتحويل قبل نهاية السنة الأولى اعتباراً من تاريخ تعيينه.

ط- إذا استوفى المحاضر المتفرغ المعين براتب أستاذ مساعد الشروط المطلوبة للتحويل إلى رتبة أستاذ مساعد بعد مرور عام على عمله في الجامعة، ولم يتقدم بطلب للتحويل خلال العام فتعتبر أقدميته في رتبة أستاذ مساعد اعتباراً من تاريخ قرار تحويله.

ي- إذا لم يستوفِ المحاضر المتفرغ المعين براتب أستاذ مساعد شروط التحويل المطلوبة إلى رتبة أستاذ مساعد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، فينظر في أمر استمراره بالعمل في الجامعة.

ك- يعين مبعوثو الجامعة الحاصلون على درجة الدكتوراه برتبة أستاذ مساعد اعتباراً من تاريخ صدور قرار تعيينهم على أن يستوفوا الشروط المطلوبة في الفقرة (ز) من هذه المادة خلال مدة حلولهم في الفئة من هذه الرتبة.

ل- ينظر مجلس العمداء في طبيعة كل حالة عند تعيين المحاضرين المتفرغين من غير الموفدين فيما يخص موضوع التحويل لرتبة أستاذ مساعد وفقاً للشهادة التي يحملها المحاضر المتفرغ، والجامعة التي تخرج منها، ويجوز للمجلس وضع شروط إضافية أخرى تطبق على المعين من تاريخ تعيينه.

 

المادة (54):   يجري تقييم المحاضر المتفـرغ من خـلال النموذج المعـد لهـذه الغايـة في ضوء المعايير الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات من رئيس القسم وعميد الكلية وذلك في نهاية كل فصل من العام الجامعي.

 

 

الفصل الثامن

الأقدمية في الرتبة والراتب لعضو الهيئة التدريسية

 

المادة (55):   لعضو الهيئة التدريسية أن يتقدم بطلب لمنحه أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة، إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

أن يكون المتقدم قد نشر فعلاً وهو في الرتبة الحالية أثناء خدمته في الجامعة بحوثاً علمية، في مجلات أو دوريات علمية متنوعة متخصصة محكمة ومصنفة عالمياً لا يقل عددها عن اثني عشر بحثاً، على أن يكون باحثاً رئيساً في ثمانية منها على الأقل.

 أن يكون متميزاً في أعماله البحثية المقدمة وواجباته التدريسية التي يقوم بها.

ج- أن لا تكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية خلال عمله الأكاديمي في الجامعة.

د- أن يكون قد أمضى وهو في الرتبة مدة ثلاث سنوات خدمة متصلة في الجامعة على الأقل.

 

المادة (56):   يبدي مجلس القسم رأيه في طلب الأقدمية في الرتبة حسب الأنظمة والتعليمات النافذة ويوصي إلى مجلس الكلية بما هو مناسب، وفي حالة عدم توافر النصاب الكامل لإبداء الرأي في مجلس القسم فيرفع الطلب إلى مجلس الكلية، وفي حالة عدم توافر النصاب في مجلس الكلية يرفع العميد الطلب بذلك إلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

المادة (57):   تشمل الأعمال المهنيـة أو الفنيـة الـوارد ذكرهـا في المـادة (17) مـن(نظام الهيئة التدريسية) للمتقدم المبادرة أو المساهمة الفعالة في إنشاء المؤسسات العلمية أو التعليمية أو الفنية، وتسييرها وتطويرها، داخل الجامعة وخارجها، كما تشمل تولي الأعمال الأكاديمية القيادية بنجاح ملحوظ.

 

المادة (58):   إذا كان للمتقدم أعمال مهنية أو فنية متميزة، ويرغب في تقديمها، عليه أن يرفق بياناً بتلك الأعمال، وتقريراً وافياً عن كل منها.

 

المادة (59):   للرئيس أن يستعين بمن يراه من المتخصصين لوضع تقرير بشأن المتقدم وانتاجه العلمي أو أعماله الفنية أو المهنية.

 

المادة (60):   تتولى اللجنة النظر في الإنتاج العلمي المنشور والأعمال المهنية والفنية والكفاءة التدريسية لعضو الهيئة التدريسية المتقدم بطلب منحه الأقدمية، وفي حالة استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة يعامل طلبه وفقاً لإجراءات الترقية المعمول بها في الجامعة.

 

المادة (61):   في حالة رفض طلب منح الأقدمية لا يجوز التقدم بطلب جديد، ضمن الرتبة الواحدة، إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ قرار الرفض.

 

أحكام عامة

 

المادة (62):   يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

 

المادة (63):   رئيس الجامعة ونوابه والعمداء ورؤساء الأقسام مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

المادة (64):   تطبق أحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إقرارها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-11-2004