تعليمات رقم (4) لسنة 2004
تعليمات معدلة لتعليمات
رقم (2) لسنة 1999*
تعليمات
البحث العلمي في الجامعة الهاشمية
صادرة
بمقتضى المـادة (10) من نظام رقم (96) لسنة 2003
نظام البحث
العلمي في الجامعة الهاشمية
رقم (52) لسنة
1999
المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي
في الجامعة الهاشمية لسنة 1999" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها Q.
المادة (2): يكون للكلمات التالية المعاني المدرجة أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة : الجامعة
الهاشمية.
الرئيس : رئيس
الجامعة.
المجلس : مجلس
البحث العلمي.
العميد : عميد
البحث العلمي.
الكلية : أي
كلية أو معهد في الجامعة.
القسم : أي قسم من الأقسام الأكاديمية في الجامعة.
الباحث : كل من حصل على دعم مالي لإجراء بحث عن طريق
عمادة البحث العلمي.
السفر : أي رحلة يقوم بها الباحث لإنجاز بحثه، سواء
أكان ذلك بغرض إجراء تحاليل مخبرية، أم جمع بيانات، أم الإطلاع على مراجع، أم
تحقيق مخطوطات، وما شابه ذلك.
المادة (3): تدعم الجامعة مشاريع البحوث العلمية، وفقاً
للإجراءات التالية:
أ-
تقدم جميع طلبات دعم مشاريع البحوث
العلمية على نموذج "مشروع بحث" الذي يعتمده المجلس.
ب- يقدم الباحث أربع
نسخ من نموذج "مشروع البحث" ويحتفظ بإحدى النسخ، ويقدم النسخ الأخرى إلى
رئيس القسم المختص.
ج- يرفع رئيس القسم
إلى عميد الكلية، رأي مجلس القسم في مشروع البحث مدوناً في المكان المعد له في
مشروع البحث، ويحتفظ بنسخة من النموذج.
د- يحيل عميد الكلية
إلى العميد رأيه مدوناً في المكان المعد له في مشروع البحث، ويحتفظ بنسخة من
النموذج.
ﻫ- ينظر المجلس في البحوث
المقدمة إليه من أجل الدعم، ويأخذ توصية بشأنها ترفع إلى الجهة المعنية الواردة في
المادة (4) من هذه التعليمات.
و- يقدم الباحث
تقريراً في نهاية كل مرحلة أو في نهاية كل فصل دراسي، عند تخفيض العبء الدراسي
للباحث، أو تفرغ الباحث بما في ذلك الفصل الصيفي، إلى رئيس القسم المختص، الذي
يحيل نسخة منه إلى كل من عميد الكلية والعميد، بحيث يتضمن التقرير عرضاً لما تم من
أعمال متصلة بإنجاز البحث، وكشفاً بالمصروفات.
ز- يحدد الباحث
الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مشروع بحثه ويجوز أن تكون الفترة على مراحل ويخصص
مبلغ مالي لتنفيذ كل مرحلة ويقوم الباحث بتقديم تقرير إلى العميد في نهاية كل
مرحلة من مراحل البحث.
ح- يقدم الباحث إلى العميد وعميد الكلية تقريراً يضمنه نتائج
بحثه عند انتهاء البحث أو مدة المشروع.
ط- يحق للباحث أن ينشر
نتائج بحثه بالطريقة التي يراها مناسبة، شريطة أن يذكر دعم الجامعة لبحثه.
ي- يوقف أو يسترد ما تبقى من الدعم المقرر للباحث، بقرار من
مجلس العمداء، بناء على توصية المجلس، في حالة عدم تنفيذ البحث حسب ما ورد في
نموذج "مشروع بحث"، دون مبرر يقبله المجلس.
ك-
في حالة اشتراك باحثين أو أكثر من أقسام
مختلفة تقدم نسخة من نموذج مشروع البحث إلى كل من رؤساء الأقسام المعنية، ويتم
السير بالخطوات نفسها الواردة في هذه المادة.
المادة
(4):أ- يجري تقرير الدعم المالي للبحث
العلمي على الوجه التالي:
1) بقرار
من الرئيس، بناء على توصية العميد، إذا كان مبلغ الدعم لا يتجاوز ألف دينار.
2) بقرار
من الرئيس، بناء على توصية المجلس، إذا كان مبلغ الدعم لا يتجاوز ثلاثة آلاف
دينار.
3) بقرار
من مجلس العمداء، بناء على توصية المجلس، إذا كان مبلغ الدعم يزيد على ثلاثة آلاف
دينار.
ب- يجري صرف الدعم
المالي وفقاً للنظام المالي في الجامعة، وفي حدود مخصصات الموازنة.
المادة
(5): يجوز، بقرار من مجلس العمداء وتنسيب
المجلس، دعم مشروع بحث تشترك فيه الجامعة مع مؤسسة أخرى أو أكثر.
المادة
(6): أ- يسمح للباحث بالسفر لأغراض البحث العلمي على أن يكون قد وصل في بحثه إلى
مرحلة تستدعي السفر، وذلك بموجب تقرير يقتنع به المجلس، وأن يرفق مع طلبه لاستكمال
إجراءات السفر كتاباً من الجهة المسافر إليها بالموافقة على استقباله لإجراء البحث
الذي ينوي العمل عليه، وتقديم التسهيلات له.
ب- يقتصر الدعم لأغراض السفر المتعلق بمشروع البحث
للعاملين في الجامعة على ما يلي:
1) نفقة
تذكرة السفر بالدرجة السياحية.
2) كامل
المياومات الداخلية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
3) نصف
المياومات الخارجية لأول خمسة عشر يوماً وربعها لثلاثين يوماً التي تليها.
4) يسمح
للباحث بالسفر مرة واحدة في العام.
5) أن
لا تزيد نسبة تكاليف دعم سفر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة علــى (20%) من
ميزانية دعم الأبحاث في عمادة البحث العلمي.
6) وفي
جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الدعم الكلي المخصص للسفر الخارجي على ألفي
دينار.
ج- يجوز السفر إلى الخارج من أجل ما يلي:-
1) الحصول على مخطوطات أو وثائق يتعذر الحصول عليها
دون سفر، وتصبح المخطوطات والوثائق التي يحصل عليها الباحث أو يقوم بتصويرها بدعم
من الجامعة ملكاً للجامعة.
2) استعمال الأجهزة والمختبرات إذا لم تتوافر
الأجهزة والإمكانات العلمية في المؤسسات الأردنية، أو لم تسمح تلك المؤسسات للباحث
باستعمال الأجهزة المتوافرة لديها.
د- يقدم الباحث بعد عودته تقريراً علمياً مفصلاً
للمجلس.
ﻫ- لا يدعم سفر الباحث مرة
ثانية إلا إذا كان قد نشر أو قدم بحثاً مقبولاً للنشر بعد سفره الأول.
و- يتم دعم سفر الباحثين
ممن حصلوا على دعم لأبحاثهم من خارج الجامعة حسبما ورد في مشروع البحث المعتمد من
الجهة المانحة والجامعة.
المادة (7): أ- يجوز تعيين باحثين ومساعدي بحث
متفرغين للعمل في مشاريع البحث العلمي، وذلك بموجب عقود يوقعها الرئيس والباحث
المعني، وتجدد سنوياً بطلب من الباحث الرئيس بقرار من الرئيس وتنسيب العميد.
ب- تدفع مكافأة مالية قيمتها مائة دينار شهرياً
للطالب المتفرغ في برنامج الماجستير، ومائة وخمسون ديناراً للطالب المتفرغ في
برنامج الدكتوراه مقابل عمله في مشاريع بحوث مدعومة من الجامعة أو من خارجها بما
في ذلك الفصل الصيفي.
المادة
(8): أ- يجوز تخصيص مالا يزيد على (20%) من قيمة الدعم الكلي مكافأة للباحث الذي
يقوم ببحث علمي خلال الفصل الصيفي إذا تطلبت الضرورة إجراءه في ذلك الفصل، وذلك
بتنسيب من المجلس وبقرار من الرئيس على أن لا
تزيد قيمة المكافأة له عن قيمة المكافأة التي يستحقها عضو هيئة التدريس
المكلف بالتدريس.
ب-
يقدم الباحث تقريراً وافياً إلى المجلس
يتضمن ما أنجزه أثناء الفصل الصيفي، وللمجلس أن يقره ويوصي بدفع المكافأة المخصصة
للتفرغ البحثي في ضوء إنجاز خطة البحث.
المادة
(9):يحدد عدد البحوث التي يقوم الباحث بتنفيذها، أو يشارك في ذلك، في الوقت نفسه
بدعم من الجامعة، بثلاثة بحوث على الأكثر.
المادة
(10): يتم دعم نشر البحوث والدراسات والمؤلفات والترجمات والمخطوطات المحققة
(ويشار إليها جميعاً بكلمة مخطوط أو منشور)، على النحو التالي:-
أ-
تقدم طلبات دعم النشر إلى المجلس على
نموذج خاص، وترفق مع الطلب ثلاث نسخ من المخطوط الذي يراد دعم نشره بشكله النهائي.
ب- يحيل المجلس المخطوط إلى مختص أو أكثر في الجامعة
أو خارجها لتقييمه وبيان مدى صلاحيته للنشر، وذلك لقاء مكافأة رمزية يحددها المجلس
بموافقة الرئيس.
ج- يتخذ المجلس التوصيات الخاصة بالطلبات المقدمة
إليه من أجل دعم النشر.
د- يتخذ المجلس توصياته بشأن الدعم قبل نشر
المخطوط، على أن يتقيد مقدم الطلب بما يلي:-
1)
ملاحظات المجلس.
2) وضع
عبارة (نشر بدعم من الجامعة) على الغلافين الداخلي والخارجي للمنشور.
المادة
(11):أ- يكون دعم الجامعة ما نسبته (70%) من التكاليف التي يتحملها مقدم الطلب
للطباعة أو النشر للألف نسخة الأولى من المنشور، على أن لا يزيد هذا الدعم على
ألفي دينار. أما في حالة المنشور متعدد الأجزاء فيحسب الدعم لكل جزء، على أن لا
يقل عدد صفحات الجزء عن ثلاثمائة صفحة، بمعدل لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين كلمة
للصفحة الواحدة.
ب- يتم، بقرار من العميد، دفع مقدار الدعم لدار
الطباعة أو النشر، بعد أن تقدم مطالبتها التي تمثل أفضل العروض، وذلك حسب الأصول.
ج- تعود مسؤولية
تدقيق الطباعة على مقدم الطلب.
د- يشعر المؤلف
العميد خطياً عند صدور المنشور، ويرسل نسخة من الإشعار إلى مدير المكتبة، كما يقدم
إلى عمادة البحث العلمي مائة نسخة ترسل إلى مكتبة الجامعة لأغراض الحفظ والإهداء.
ويجوز الاحتفاظ بخمس نسخ منها في مكتب العميد، لأغراض الإهداء والتبادل.
المادة
(12): يتم، بقرار من العميد، دعم تكاليف
نشر البحوث المقبولة للنشر بدوريات متخصصة ومحكمة ومفهرسة، بدفع بدل أجور نشر أو
ثمن مستلات إضافية، على أن لا يزيد مبلغ
الدعم على خمسمائة دينار للبحث الواحد.
المادة
(13): يجوز قبول طلبات دعم النشر المقدمة
من الموظفين في الجامعة.
المادة
(14): يجوز للجامعة، بقرار من مجلس العمداء
بناء على توصية المجلس، أن تنشر مؤلفاً قيماً، أو ترجمة ممتازة على نفقتها ضمن
سلسلة من منشوراتها، وفق مواصفات تعتمدها لهذه الغاية، على أن تخضع هذه المنشورات
للتقويم. ويشمل هذا النوع من النشر الأعمال التالية:
أ- الدراسات المتخصصة
(Monographs)
ب- البحوث التي
دعمتها الجامعة.
ج- المؤلفات
والبحوث والدراسات والمخطوطات المحققة التي تحوي إضافة هامة للمعرفة، أو يخدم
نشرها أغراض التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل خاص، والعالم بشكل عام.
د- الترجمات الممتازة
التي تنقل جانباً هاماً من المعرفة الإنسانية إلى اللغة العربية، أو التي تنقل
الفكر العربي الأصيل إلى اللغات الأجنبية.
ه- الأعمال العلمية والدراسات والبحوث التي تكلف
الجامعة شخصاً أو أكثر القيام بها، وذلك بعد تقييمها من قبل مختص أو أكثر.
المادة
(15):أ- يعتمد ما يلي فيما يتعلق بمنشورات
الجامعة:-
1) يقرر
المجلس عدد النسخ التي ستطبع من كل منشور.
2) يعطى
صاحب أو أصحاب المؤلف خمسين نسخة من المنشور.
3) إذا
أعيدت طباعة الكتاب يعطى المؤلف النسبة نفسها التي أعطيت له عن الطبعة الأولى.
ب-1) يحدد المجلس سعر
بيع كل منشور على أساس ضعفي سعر التكلفة، ويمنح المؤلف (50%) من الأرباح.
2) يجوز دفع مكافأة
مالية يتفق عليها مع المؤلف مقابل جهده في التأليف، شريطة عدم منحه النسبة المقررة
من الأرباح كما وردت في البند (1) من هذه الفقرة.
3) يصبح المؤلف بعد
طباعته ملكاً للجامعة، ولها كامل حقوق نشره وحماية هذه الحقوق.
المادة
(16): يشمل إجمالي تكلفة المنشور ما يلي:
أ- تكلفة دعم
التأليف أو الترجمة، إن وجدت، والتي تدفع مكافأة للمؤلف أو المترجم وما يتبعها من
مكافآت للطباعة والمراجعة والتدقيق اللغوي إن اقتضى الأمر ذلك.
ب- تكلفة الطباعة حسب فاتورة المطبعة.
ج- تكلفة التوزيع
والتخزين، وبما يعادل (10%) من مجموع التكلفة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
المادة.
د- قيمة المصاريف
الإدارية، وبما يعادل (20%) من مجموع التكلفة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
المادة.
منح البحث العلمي من خارج الجامعة
المادة
(17): تشمل هذه المنح تلك التي تحصل عليها
الجامعة من الخارج لدعم البحث العملي في حقول محددة، أو لدعم بحوث علمية محددة
يقوم بها باحث أو أكثر في الجامعة. ويجوز إشراك باحث أو أكثر من خارجها وفق
الإجراءات التالية:-
أ- يتم تقديم الطلب
للحصول على منحة من هذا النوع بالطريقة التي تحددها الجهة المانحة، وتراعى إجراءات
تقديم الطلب المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وفي حالات خاصة ومبررة
وبموافقة العميد يجوز تقديم الطلب إلى الجهات المانحة.
ب- توقع الاتفاقيات مع
الجهات المانحة من الرئيس أو ممن يُنيبه.
ج- تقوم وحدة الشؤون
المالية في الجامعة بإيداع ما يرد من قيمة المنحة في حساب خاص، وتتبع إجراءات
الصرف التالية:-
1) يعتمد
العميد كل طلب للصرف يقدمه الباحث الرئيسي، مشفوعاً بالوصولات أو الكشوفات المخصصة
لذلك.
2) تصرف
المخصصات المعتمدة في موازنة البحث، حسب إجراءات الصرف المتبعة في الجامعة.
المادة
(18): مع مراعاة شروط الجهة المانحة يجوز
تخصيص مكافآت مالية للباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومون بأعمال البحث
العلمي بدعم من جهات خارجية على النحو التالي:-
أ-
ما لا يزيد على (30%) من قيمة الدعم
الكلي للبحث، بعد خصم قيمة الأجهزة اللازمة له، هذا وتخصص مكافأة للباحث أو الباحثين
المشاركين عند تكليفهم بالبحث، بتوصية من المجلس وقرار من الرئيس.
ب-وفي كل الحالات توزع المكافأة
على الباحثين بالاتفاق فيما بينهم.
ج- يدفع نسبة مئوية من مستحقات الباحث بعد تقديم
التقارير المرحلية حسب شروط الجهة المانحة.
د- إضافة لما في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز
تخصيص ما لا يزيـد علـى (20%) من قيمة الدعم الكلي للبحث مكافأة للباحث في الفصل
الصيفي. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (8) من هذه
التعليمات.
ﻫ- تغطى من مخصصات مشروع البحث تكاليف الاشتراك في
المؤتمرات العلمية العالمية والإقليمية والمحلية المتخصصة والمحكمة أو ورش العمل
وحلقات النقاش العلمية (تذكرة سفر، رسوم المؤتمر، والإقامة) خلال فترة إجراء البحث
على أن يقدم الباحث ورقة علمية للمؤتمر، أو يشارك في حلقة نقاش أو ورشة عمل، ولا
يجوز أن يشارك أكثر من باحث في الورقة نفسها في المؤتمر الواحد، كما لا يجوز تقديم
دعم للورقة نفسها لأكثر من مؤتمر واحد.
و- يجوز تعيين باحثين أو مساعدي بحث متفرغين بعقود
مؤقتة إذا تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق مع العميد، وينتهي عملهم بانتهاء البحث.
ز- يجوز في حالات خاصة زيادة نسبة المكافأة للباحث
بتوصية من المجلس وتنسيب من الرئيس وقرار من مجلس العمداء.
المادة
(20): يجوز، بقرار من الرئيس وتنسيب
العميد، أن تستوفي الجامعة مصاريف إدارية لا تزيد على ما يعادل (30%) من قيمة
البحث المدعوم من جهة خارجية.
براءات
الاختراع
المادة
(21): تسجل أي براءة اختراع قد تنتج عن بحث يجريه باحث من الجامعة، وذلك بغض النظر
عن مكان إجراء البحث أو المرافق المستخدمة لتنفيذه، بحيث توزع عوائد الاختراع على
النحو التالي:-
أ- تحصل الجامعة على ما يعادل (50%) من العوائد على
أن تخصص ربع حصتها لأغراض البحث العلمي في الجامعة.
ب- يحصل الباحث على ما يعادل (50%) من العوائد.
ج- تقتطع قبل توزيع الإيرادات في البندين (أ) و (ب)
من هذه المادة الحصص العائدة لأي طرف ثالث كمؤسسات بحثية أو جهات ممولة أو باحثين
منفردين، والتي تنص عليها العقود المبرمة بهذا الشأن.
ترجمة الفكر العلمي
المادة
(22): يقوم المجلس بوضع خطة تفصيلية تتناول ما يلي:-
أ- تحديد الأولويات كل عام في مجالات المعرفة عند
اختيار ما يترجم منها.
ب- اختيار النصوص للترجمة من الكتب والدوريات،
وتحديد الطرق المناسبة لذلك.
ج- تكليف متخصصين لوضع ملخص بالعربية لمجموعة أبحاث
في موضوع علمي محدد.
د- اختيار المترجمين والمراجعين.
ه- تحديد المدة التي يتم فيها إنجاز الترجمة.
و- الاتصال بالمؤسسات المعنية بنقل الفكر العلمي في
البلاد العربية وخارجها لتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن.
ز- وضع مواصفات تحدد طريقة إعداد العمل المترجم أو
المنقول من حيث التوثيق والمراجع والفهارس والهوامش والشكل.
ح- الإشراف على نشر المترجم، بما في ذلك الحصول على
حقوق امتياز الترجمة.
القواعد
العامة لمكافآت المترجمين والمراجعين
المادة
(23):أ- تصرف للمترجم مكافأة مالية بقرار من
الرئيس، وتوصية من المجلس، وتقدر قيمة المكافأة على أساس عدد صفحات الكتاب المترجم
وليس على أساس عدد صفحات الكتـاب الأصلي، وتعد
الكشافات والفهارس وقوائم المصطلحات والشروح والهوامش والتعليمات التي يعدها
المترجم جزءاً من المادة المترجمة.
ب- يتقاضى
المترجم أجرة الطباعة التي يقدرها المجلس بعد أن يقدم نسختين مطبوعتين من المادة
المترجمة.
ج- يدفع ما
قيمته (80%) من المكافأة للمترجم بعد تقييم المادة المترجمة وإجازتها، وما يعادل
(20%) منها بعد تدقيقه (لبروفات) المطبعة وطباعة الكتاب.
د- يعطى
المترجم (5%) من عدد النسخ المطبوعة من الكتاب إذا كان عددها ألف نسخة أو أكثر.
وإذا أعادت الجامعة طباعة الكتاب المترجم مرة واحدة أو أكثر فيعطى (2.5%) من عدد
النسخ المطبوعة.
ه- يجوز،
بموافقة المجلس، أن يشترك في ترجمة الكتاب شخصان أو أكثر. وفي هذه الحالة، تحسب
قيمة المكافأة لكل واحد منهم وفقاً لعدد الصفحات التي قام بترجمتها.
المادة (24): للمجلس تكليف شخص أو
أكثر للقيام بمراجعة الترجمة، وتدفع لمراجع أو مراجعي الترجمة مكافأة لا تتجاوز
(30%) من المكافأة التي تخصص للمترجم. ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس، بناء على
تنسيب المجلس، رفع نسبة المكافأة لتصل في
حدها الأعلى إلى ما مقداره (45%) من المكافأة التي خصصت للمترجم.
المادة
(25): للمجلس تكليف مدقق لغوي لتدقيق المادة المترجمة مقابل
مكافأة يحددها الرئيس بناء على تنسيب المجلس.
المادة
(26): يجوز للمجلس التنسيب بمعاملة الكتاب المترجم بالأسلوب نفسه الذي تنص عليه
المادة (16) من هذه التعليمات.
المادة
(27): رئيس الجامعة وعميد البحث العلمي ومدير وحدة الشؤون المالية مسؤولون عن تنفيذ
أحكام هذه التعليمات.