تعليمات رقم (10) لسنة 2008

تعليمات العمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في الجامعة الهاشمية

صادرة بمقتضى المادتين (12) و(20)

من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية

                                              رقم (103) لسنة 2003

المادة (1): تسمى التعليمات "تعليمات العمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ويعمل بها من تاريخ إصدارها .

 

المادة (2):  أ- يجوز تكليف أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين القيام بالتدريس الإضافي بقرار من  

                رئيس الجامعة بناءً على تنسيب رئيس القسم وتوصية من عميد الكلية المختص ، شريطة أن لا يزيد عدد

                 الساعات المعتمدة للتدريس الإضافي التي يكلف بها عضو الهيئة التدريسية على ست ساعات ، سواء كان

                ذلك داخل الجامعة أو خارجها أو داخل وخارج الجامعة معاً.

            ب- لرئيس الجامعة في حالات خاصة يقدرها زيادة ساعات التكليف الى تسع ساعات .

 

المادة (3):  أ- مع مراعاة تخفيض الأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل الإداري ، تدفع المكافأة لقاء

                العمل الإضافي لعضو الهيئة التدريسية إذا زاد عبؤه التدريسي في الفصل على مايلي شريطة أن لا يزيد

                   العبء عن عبء دراسي كامل:-

                الأستاذ                        9ساعات معتمدة .

                الأستاذ المشارك /المساعد     12ساعة معتمدة .

                المدرس/المدرس المساعد     15ساعة معتمدة .

             ب- لا تدفع المكافأة عن العمل الإضافي لعضو هيئة التدريس لقاء قيامه بالتدريس للساعات التي تم تخفيضها  

                  له بدل العمل الإداري.

 

المادة (4): يدخل في العبء التدريس الإضافي لعضو هيئة التدريس:-

أ‌-       مجموع الساعات المعتمدة للمواد التي يدرسها منفرداً ، أما المواد التي يشترك في تدريسها مع آخرين فيوزع عبؤها بينهم حسب الساعات التي يدرسها كل منهم من هذه المواد وتوزع المكافأة بينهم على هذا الأساس.

ب‌-   تحسب الساعة العملية في المختبر نصف ساعة تدريس ، ويراعى عند توزيع أعمال المختبر على أعضاء الهيئة التدريسية توافر عضو واحد على الأقل لكل (20) طالباً .

            ج- تحسب للمشرف على الرسالة ساعة معتمدة واحدة عن كل طالب يشرف عليه في كل فصل دراسي وذلك

               بعد تسجيل الطالب لها ، لمدة لا تزيد على فصلين دراسيين لرسالة الماجستير، وأربعة فصول دراسية

                لرسالة الدكتوراة ، ولا يحسب لعضو الهيئة التدريسية الذي يشرف على رسائل الماجستير أو دكتوراه

               لغايات احتساب المكافأة ، أكثر من ثلاث رسائل في آن واحد ، جميعها فوق نصابه التدريسي.

               د- يحسب لعضو الهيئة التدريسية الذي يشرف على مشاريع التخرج في السنة النهائية ساعة معتمدة واحدة ،

                   وفقاً للاسس التي يعتمدها مجلس العمداء لهذه الغاية.

                

المادة (5):      أ- على كل قسم في كليات الجامعة وضع الخطة التدريسية بحيث يؤدي كل عضو هيئة تدريس أو محاضر

                    النصاب التدريسي القانوني المطلوب منه .

ب‌-   ترفع الأقسام ووحدة القبول والتسجيل بعد انتهاء عملية التسجيل كتباً خطية لرئاسة الجامعة تبين فيها

أسماء أعضاء الهيئة التدريسية الذين لم يستوفوا نصابهم التدريسي وعلى رؤساء الاقسام بيان المبررات والخطة المستقبلية لتلافي ذلك .

ج- يتم تحديد المواد التي ستطرح في الفصل الصيفي وأسماء أعضاء الهيئة التدريسية الذين سيكلفون بالتدريس قبل ثمانية أسابيع على الأقل من بداية الفصل .

 

المادة (6):      يتم تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من

                العميد بعد أخذ رأي مجلس القسم ، كما يتم تحديد نسبة مئوية عن الحد الأعلى لغايات التشعيب مع مراعاة

                كون المادة :-

أ‌-       متطلب جامعة.

ب‌-   متطلب كلية .

ج‌-    متطلباً اجبارياً.

د- متطلباً اختيارياً.

هـ-من المواد الحرة أو المساندة .

 

المادة(7):       يتم فتح شعب جديدة للمواد المغلقة التي ليس لها بديل ، بقرار من عميد الكلية بناءً على تنسيب القسم

                المختص ، مع مراعاة استكمال جميع أعضاء الهيئة التدريسية في القسم لنصابهم التدريسي.

 

المادة (8):     أ- يتم التكليف بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بتنسيب من القسم المختص وموافقة مجلس

                 الدراسات العليا.

                ب- تصرف لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ المكلف بالتدريس الإضافي عن كل ساعة

                    تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :-

1. الأستاذ                                                                    25ديناراً

2.الأستاذ المشارك                                                            20ديناراً

3.الأستاذ المساعد                                                             15ديناراً

4. المحاضر المتفرغ الحاصل على درجة الدكتوراة /المدرس                  12ديناراً

5.المحاضر المتفرغ /الحاصل على درجة الماجستير /المدرس المساعد        10دنانير

ج- لا يحتسب الإشراف الإضافي على رسائل الماجستير أو الدكتوراه ضمن الحد الأعلى للتدريس الإضافي المعمول به .

د- يراعى في قرار التكليف (خلال الصيف) الإجازة المستحقة لعضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي.

 

 

المادة (9):-أ- تتولى اللجنة المختصة في نهاية كل فصل دراسي تعبئة كشف العمل الإضافي لعضو هيئة التدريس ، ويتم

               إرساله للتدقيق من وحدة القبول والتسجيل ، طبقاً لقرار التكليف الصادر عن رئاسة الجامعة ، ويتم اعتماده

               من الجهات المعنية، بعد تدقيقه ولا يجوز إدراج ساعات العمل الإضافي عن أيام العطل الرسمية والأيام التي

                يشارك فيها عضو الهيئة التدريسية في المؤتمرات أو المهمات الرسمية خلال الفصل.

ب-تتولى وحدة القبول والتسجيل تدقيق كشوفات العمل الإضافي في ضوء النصاب التدريسي لعضو الهيئة

التدريسية في الفصل الدراسي وقرار التكليف ويتم توقيعها من مدير وحدة القبول والتسجيل إقراراً بصحتها.

           ج- تقوم وحدة الشؤون المالية بصرف المكافأة المستحقة لعضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس الإضافي بعد

               تدقيق الكشوفات الخاصة بذلك ، واعتمادها طبقاً للقرار الصادر بتكليفه عن رئاسة الجامعة.

 

المادة(10):- يبت رئيس الجامعة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

 

المادة(11):- تلغي هذه التعليمات أية تعليمات ِأو قرارات سابقة متعلقة بالعمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية.

 

المادة(12):- عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدير وحدة القبول والتسجيل ومدير الشؤون المالية مسؤولون عن تنفيذ أحكام 

               هذه التعليمات.